دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نشر في الخبر يوم 28 - 07 - 2016

سيدة تسأل عن حكم الوليمة الّتي تقام بمناسبة ختان الصبي..
- تسمّى الوليمة الّتي تقام بمناسبة ختان الصّبي “الإعذار”، وهي مشروعة إن قصد بها فاعلها شكر الله تعالى على نعمته وتوفيقه، فقد روى نافع عن ابن عمر أنّه كان يطعم على ختان الصّبيان. وروى أشهب عن مالك أنّه قيل له: النّصراني يتّخذ طعامًا لختان ابنه أفيجيبه؟ قال “إن شاء فعل وإن شاء ترك”، قال الباجي في المُنتقى معلّقًا على هذا القول “فهذا في النّصراني أباحه، فكيف بالمسلم؟”.
فلا بأس من صنع الطعام بمناسبة الختان إظهارًا للفرح بنعمة الله وفضله وشكرًا لله تعالى، والله تعالى أعلم.
فتاة خطبها شاب وتمّ العقد الشّرعي بينهما، ثمّ أراد الانفصال بحجة عدم قدرته على الزّواج منها..
- هذا يعتبر طلاقًا بالكناية، إذا تحقّقت نيّة الشاب في الانفصال، والطّلاق بالكناية يقع متَى نوى الشّخص به الطّلاق والانفصال، لهذا فإنّه بإمكان الفتاة الزّواج بغيره متَى أرادت.
شاب يسأل عن حكم الحلف بغير الله كأن يحلف بحقّ النّسخة..
- قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت” أخرجه البخاري ومسلم. فلا يجوز الحلف بغير الله، ومَن فعل ذلك فعليه بالتوبة والاستغفار.
شاب يستفسر عن حكم تبنّي طفل ينسبه لنفسه..
- التبنّي مُحرَّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفّل والرعاية بأحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: {ادْعُوهُم لآبائِهم هو أقْسَطُ عندَ الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُم فإخْوانُكُم في الدِّين} الأحزاب:5، وجاء في الصّحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا: “مَن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه” رواه البخاري.
ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية، لكن لا بُدّ من إضافة كلمة “مكفول” حتّى لا يخدع الطفل أوّلاً ولا يخدع غيره بالأمر، ومن المؤسف أن نرى أناسًا يُربُّون أطفالاً وينسبونهم إليهم، ويخفون الحقيقة عنهم، حتّى إذا كبروا أُخبروا، وكم تكون الصّدمة شديدة عليهم حينئذ، وأسئلة كثيرة ترد علينا من طرف المكفولين، أحدهم يسأل عن حكم زواجه بفتاة يريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي.. وجوابه أن كتمانه نوع من أنواع الغش والغَرَر، وهو مُحرّم في ديننا، قال صلّى الله عليه وسلّم “مَن غشّنا فليس منّا” رواه مسلم، وليس كالصّدق ضمان للنّجاح لنستقبل الأسرة من البناء إلى مجيء الأبناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.