معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب لإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    الدخول المدرسي : أسبوع وطني للصحة المدرسية من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري    زخم اجتماعي وتربوي لتعبيد طريق النجاح للأبناء    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    مقرمان يلتقي أبو غفة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"وسيط الجمهورية" لن يتدخل في عمل القضاء
نشر في الخبر يوم 20 - 02 - 2020

سيكون "وسيط الجمهورية" هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، كما لن يفصل "الوسيط" في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، ولا يمكنه التدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي. ويعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة.
يصدر قريبا نص تنظيمي يحدد صلاحيات ومهام "وسيط الجمهورية"، كريم يونس، الذي استند رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعيينه بناء على المادة 84 التي تنص أن "رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمّة، وهو حامي الدستور، ويُجسد الدولةَ داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمّة مباشرة"، وكذا بالارتكاز على المطة 6 من المادة 91 من الدستور: "يوقّع (الرئيس) المراسيم الرئاسيّة".
غير أن أهم مادة من الدستور التي بها استحدث "وسيط الجمهورية" هي 143 التي تشير إلى أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون". ويرى خبراء القانون أن السلطة التنظيمية الواردة في نص المادة هي سلطة دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية يصدر بمقتضاها تنظيمات مستقلة تنظم المسائل والميادين غير المخصصة للقانون.
ويوضح خبراء في القانون الدستوري أن "سلطة التنظيم" لها صلة مباشرة بمهمة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، المتعلقة بالسهر على استمرارية الدولة والحفاظ على أركانها وعلى توفير كل الشروط اللازمة للتسيير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري والحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب وحماية الحقوق والحريات.
وفي تفسير الخبراء، فإن هذه المهام لن تتجسد إلا بوجود تنظيم محكم يتم من خلاله ضبط الهيئات والمؤسسات من جهة والوظائف والمهمات، وتعتبر سلطة التعيين بمثابة الوسيلة اللازمة للتمكن من توزيع الوظائف والمهمات، وهذا ما جعلها بمثابة النتيجة المنطقية لسلطة التنظيم التي يمارسها رئيس الجمهورية بمفهومها العام.
ويوضع وسيط الجمهورية لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، حيث تخول ل"الوسيط" صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين، إذ يمكن في هذا الإطار لأي شخص طبيعي استنفد كل الطرق ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر رئيس الجمهورية.
ومنحت ل"وسيط الجمهورية" أيضا صلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية وأن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، ولهذا الغرض يخطر (الوسيط) أي إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة. وفي المقابل، يمكن ل"وسيط الجمهورية" أن يطلع على أي وثيقة أو ملف ضمن الأعمال المحددة له، وتستبعد من مجال تطبيق صلاحياته الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
ويقدم "وسيط الجمهورية" اقتراحات في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية وكذا التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين، حيث يعد أيضا حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية، غير أن وسيط الجمهورية يرسل، زيادة على التقرير السنوي، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
وفي هذا السياق، يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة، فيما يمكن ل"الوسيط" أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته، على أن يزود لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه بالوسائل البشرية والمادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.