آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 02 - 2019


خلفا للراحل مدلسي..
بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري
* هذه أهم مهام وصلاحيات المجلس الدستوري..
ف. هند
عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد السيد الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي حسب ما علم من مصدر رسمي علما أن المجلس الدستوري هيئة مستقلة من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات وقد تم تعزيز صلاحياته في دستور 2016 وهو يتكون من 12 عضوا.
ويأتي تعيين بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات .
يذكر أن السيد بلعيز سبق له وأن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).
للإشارة فإن السيد بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس وأخيرا مستشارا بالمحكمة العليا.
وأسندت له سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني وبعدها وزارة العدل (سنة 2003).
وكان آخر منصب شغله السيد بلعيز قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.
ويعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات.
ويشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة واثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
كما توضح المادة 183 أنه وبمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.
وقبل مباشرة مهامهم يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
ووضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة المنتخبين منهم والمعنيين والمتمثلة في بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم و التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة .
وتنص المادة 185 من الدستور إلى أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية بحيث لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري .
وبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات بحيث يبدي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
وعلاوة على ما سبق ذكره يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
وتقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.
تعزيز صلاحيات ومهام المجلس الدستوري
مع استحداث أحكام قانونية جديدة في التعديل الدستوري لسنة 2016 تم توسيع المهام الموكلة للمجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له. ومن بين هذه الأخيرة الإخطار بالدفع بعدم دستورية القوانين بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
و يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف 30 يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال أي طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى 10 أيام مثلما تنص عليه المادة 188 من القانون الأسمى للبلاد.
وعندما يخطر المجلس الدستوري على أساس الفقرة المذكورة آنفا فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره ويمكن تمديد هذا الإخطار مرة واحدة لمدة أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار .
كما تشير المادة 190 إلى أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها كما أنه وفي حال ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس .
وفي ذات السياق وفي حال ما اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري علما أن آراؤه وقراراته تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.