القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    جامعة العفرون تُطلق نادي ابتكار الجامعي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    حرب الشرق الأوسط تعيد تشكيل الموازين    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    هل يحكم ترامب أمريكا؟    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    مخاطر على العين بأثمان بخسة    برنامج ثري بجامع الجزائر    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الجزائر تدين بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني على لبنان    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 02 - 2019


خلفا للراحل مدلسي..
بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري
* هذه أهم مهام وصلاحيات المجلس الدستوري..
ف. هند
عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد السيد الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي حسب ما علم من مصدر رسمي علما أن المجلس الدستوري هيئة مستقلة من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات وقد تم تعزيز صلاحياته في دستور 2016 وهو يتكون من 12 عضوا.
ويأتي تعيين بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات .
يذكر أن السيد بلعيز سبق له وأن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).
للإشارة فإن السيد بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس وأخيرا مستشارا بالمحكمة العليا.
وأسندت له سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني وبعدها وزارة العدل (سنة 2003).
وكان آخر منصب شغله السيد بلعيز قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.
ويعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات.
ويشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة واثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
كما توضح المادة 183 أنه وبمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.
وقبل مباشرة مهامهم يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
ووضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة المنتخبين منهم والمعنيين والمتمثلة في بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم و التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة .
وتنص المادة 185 من الدستور إلى أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية بحيث لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري .
وبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات بحيث يبدي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
وعلاوة على ما سبق ذكره يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
وتقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.
تعزيز صلاحيات ومهام المجلس الدستوري
مع استحداث أحكام قانونية جديدة في التعديل الدستوري لسنة 2016 تم توسيع المهام الموكلة للمجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له. ومن بين هذه الأخيرة الإخطار بالدفع بعدم دستورية القوانين بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
و يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف 30 يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال أي طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى 10 أيام مثلما تنص عليه المادة 188 من القانون الأسمى للبلاد.
وعندما يخطر المجلس الدستوري على أساس الفقرة المذكورة آنفا فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره ويمكن تمديد هذا الإخطار مرة واحدة لمدة أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار .
كما تشير المادة 190 إلى أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها كما أنه وفي حال ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس .
وفي ذات السياق وفي حال ما اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري علما أن آراؤه وقراراته تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.