"خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات"    قطاع التشغيل بالجزائر يتجاوز عتبة ال 600 ألف عرض عمل    إستراتيجية متكاملة ورقيمة لحماية غابات الجزائر في 2026    استنفار شامل للقطاع لضمان حركة نقل آمنة في كل ربوع الوطن    تغيير في تركيبة نواب العاصمة بالمجلس الشعبي الوطني.    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    يقضي على 4 مهربين مسلحين ويحجز 1.6 مليون قرص مهلوس    مؤسسة "إيتوزا" تسطر مخطط نقل متكامل في الجزائر العاصمة    احتفالية مميزة لوزارتي التكوين والشباب    جمعية الشباب للفن والموسيقى بباتنة... تضيءليالي رمضان 2026    المرحلة تقتضي تضافر الجهود ووعي جميع الفئات    استراتيجية محكمة لتطهير الجزائر من بقايا الإرهاب    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    فرنسا تبادر بطي صفحة اليمين المتطرّف    بحث العلاقات الثنائية والأوضاع في الصحراء الغربية ولبنان    ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك    مخبر متنقل لتحاليل النوعية وقمع الغش يدخل الخدمة    نشاط تضامني مميز في رمضان    وتيرة متسارعة لربطة الرتبة بالمحول رقم "9"    مطالب بتنظيم مشاريع البناء بقسنطينة    نظام معلوماتي جديد لتسهيل التوجيه المهني للشباب    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    حبيب باي يمنح دورا جديد لأمين غويري مع مرسيليا    بلغالي يعود رسميا للعب ويريح فلاديمير بيتكوفيتش    غياب المدافع سمير شرقي عن تربص مارس يتأكد    وزارة التجارة الداخلية تسخر أكثر من 55 ألف تاجرا لضمان تموين المواطنين خلال عيد الفطر    الإفراج عن شروط الرخص والتصاريح وآليات المراقبة    الجزائر تحتفي بالذكرى ال32 لرحيل المبدع المسرحي عبد القادر علولة    "الكهل الذي نسي" رواية جديدة لسمير قسيمي    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    الجزائر تُعزّز أمنها المائي    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد تطابق قانون التنظيم القضائي مع الدستور
المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 11 - 04 - 2017

أكد المجلس الدستوري تطابق القانون العضوي المعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، معللا رأيه المنشور في العدد 20 للجريدة الرسمية بكون إجراءات الإعداد والمصادقة على هذا القانون العضوي جاءت مطابقة لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (المطة 5) من الدستور، فضلا عن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 186 من الدستور.
المجلس الدستوري أشار في الرأي رقم 1 المؤرخ في 16 مارس 2017، إلى أنه اعتبارا بأن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة (136الفقرتان الأولى و3 من الدستور، وكون مشروع النص كان وفقا للمادة 138 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وحصل على مصادقتهما في 19 جانفي 2017 ثم في 2017، فإن المجلس الدستوري يعتبر من حيث الشكل، عدم الاستناد إلى المطة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه.
كما يعتبر المجلس أيضا عدم الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار سهوا يتعين تداركه كذلك.
في نفس السياق، يعتبر المجلس الدستوري، موضوع المادتين 18 و19 من النص، جاء محترما لأحكام الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، والتي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، مشيرا بالمناسبة إلى أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يهدف إلى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين.
وينص القانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017، والمعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي، وفقما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية على أن المادة 18 من القانون العضوي تعدل وتحرر كما يلي «توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، فيما تشير المادة الثالثة من النص الجديد إلى تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 11-05 والذي يحرر كما يأتي «القسم الثاني - الجهات القضائية العسكرية».
وتعدل المادة 4 من النص الجديد المادة 19 من القانون العضوي 11-05 لتحرر كما يلي: «تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.