اجتماع الحكومة يواصل في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور..مراجعة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة    بودن يؤكد من جنيف: الجزائر نموذج ناجح في الجمع بين الأمن والتنمية    عطاف يستقبل نظيره البيلاروسي    لمواجهة الدعاية الفرنسية..الإعلام الثوري كان جزء من سلاح جيش التحرير الوطني    قال إن ذلك يتيح للكيان الصهيوني عقد تحالفات..فانس متفائل باستمرار وقف النار بغزة    لورون نوناز : 700 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا    رزيق يؤكد مواصلة الجزائر دعم التنمية الإفريقية    بوغالي يُثني على مدارس أشبال الأمة    الاستماع إلى وزيرة السياحة    5 ملايين مستفيد من صندوق الزكاة    أين أصبحت عائلة القذافي اليوم؟    مصالح الأمن تُشدّد الخناق على رؤوس الإجرام    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    توسيع الشراكة في التطوير والتكوين بين البلدين    مقرمان يوقع على سجل التعازي بسفارة كينيا    فرصٌ سانحة لتوظيف أصحاب الشهادات    " منتدى الغاز" يرسّم خريطة جديدة لحصص الدول المصدّرة    الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان    ذباب الاحتلال المغربي يحاول إسكات صوت التضامن العربي    شراكات بمنفعة متبادلة مع الشركات الأوروبية    التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة    كلوب يفتح الباب أمام عودته إلى ليفربول    بلايلي يتعافى ويعود للتدريبات    مدرب "الاتحاد" السعودي يمنح أدوارا جديدة لعوّار    الوادي.. 3700 هكتار لزراعة الطماطم الحقلية    سارق المنازل في قبضة الشرطة    حجز مشروبات كحولية، سيفان وسلاح أبيض    حملة تحسيسية حول آفة المخدرات    إسهام أزلي في تراث الإنسانية وبناء قيمها المعرفية والروحية    مشروع هندسي لإعادة تهيئة الحظيرة الأثرية لتيبازة    ورشات تكوينية في فنون الأداء للأطفال والكبار    للسنة الخامسة على التوالي..الجزائر الأولى عربيا في ترتيب "آرسيف"    مناقشة موضوع "تحبيس الأملاك العقارية بالجزائر"    ممثّلا الجزائر يتألقان    جمعية جسور للمسرح والسينما بالأخضرية تتوج بجائزة في الأردن    دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع    وزيرة التضامن تطلق مشروع أكبر مركز للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بوهران    تقديم عرضا شاملا حول البرامج التنموية الكبرى للقطاع    الشلف : فرقة البحث و التدخل BRI بأمن الولاية    سكيكدة : والي سكيكدة يحل قضايا المواطنين في ظرف قياسي    جيجل : إتلاف كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة    انطلاق الطبعة ال28 للصالون الدولي للكتاب في 29 أكتوبر    قانون المالية جاء بنهج جديد قائم على الشفافية والمساءلة    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    ظاهرة موسمية تتجاوز الوصفات الطبية    الساورة في الصدارة    وزارة الثقافة تطلق جائزة    سميرة بن عيسى تلمع في سماء الأدب    مديرية الصحة تدعو المواطنين خاصة المقيمين بسكيكدة وفلفلة للتلقيح ضد "الدفتيريا"    خبراء الصحة يشدّدون على أهمية تعزيز التطعيم واحترام الرزنامة    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد تطابق قانون التنظيم القضائي مع الدستور
المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 11 - 04 - 2017

أكد المجلس الدستوري تطابق القانون العضوي المعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، معللا رأيه المنشور في العدد 20 للجريدة الرسمية بكون إجراءات الإعداد والمصادقة على هذا القانون العضوي جاءت مطابقة لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (المطة 5) من الدستور، فضلا عن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 186 من الدستور.
المجلس الدستوري أشار في الرأي رقم 1 المؤرخ في 16 مارس 2017، إلى أنه اعتبارا بأن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة (136الفقرتان الأولى و3 من الدستور، وكون مشروع النص كان وفقا للمادة 138 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وحصل على مصادقتهما في 19 جانفي 2017 ثم في 2017، فإن المجلس الدستوري يعتبر من حيث الشكل، عدم الاستناد إلى المطة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه.
كما يعتبر المجلس أيضا عدم الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار سهوا يتعين تداركه كذلك.
في نفس السياق، يعتبر المجلس الدستوري، موضوع المادتين 18 و19 من النص، جاء محترما لأحكام الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، والتي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، مشيرا بالمناسبة إلى أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يهدف إلى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين.
وينص القانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017، والمعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي، وفقما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية على أن المادة 18 من القانون العضوي تعدل وتحرر كما يلي «توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، فيما تشير المادة الثالثة من النص الجديد إلى تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 11-05 والذي يحرر كما يأتي «القسم الثاني - الجهات القضائية العسكرية».
وتعدل المادة 4 من النص الجديد المادة 19 من القانون العضوي 11-05 لتحرر كما يلي: «تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.