السلطة العليا للشفافية تؤكد أهمية الرقمنة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد    افتتاح المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس لتعزيز التعاون البيني-الإفريقي    وزير البريد يعرض مشروع قانون جديد لتنظيم خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني أمام نواب البرلمان    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    كأس العرب 2025 : بوقرة يحذر من أمر مهم قبل مواجهة العراق    كأس العرب/فيفا 2025/:بولبينة وبركان ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية    وزير الصحة يطلق الدليل الوطني للشبكة الوطنية لتكفل المرأة الحامل    المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق تحذّر من ارتفاع خطير في حوادث المرور بالجزائر خلال 2025    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    انتخاب الجزائر نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف بالويبو للفترة 2026-2027    بن دودة تؤكد على أهمية رقمنة المخطوطات وتعلن:التحضير لملتقى وطني ضخم حول المخطوط    فعالية يوم الجالية تُبرز دور الجزائريين بالخارج في دعم قطاع الشركات الناشئة    الإيمان بنظرية المؤامرة وقايةٌ من الصدمات    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    تباحثنا حول آفاق تعزيز التعاون بين الطرفين و تبادل الخبرات    ام البواقي : وفاة شخصين اختناقا بالغاز في عين البيضاء    إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالمدية    خنشلة: حملة تحسيسية خلال الفترة الشتوية    فتح الترشح لاقتناء سكنات ترقوي مدعم (LPA)    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    بوغالي يشارك في افتتاح أشغال منتدى الدوحة    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    المفتاح تمثّل الجزائر    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    ناصري وبوغالي يعزّيان    فتح تحقيق في أسباب حادث بني عباس    الوزراء الأفارقة يشيدون بدور الرئيس تبون في دعم الابتكار    علاقتنا بالجزائر ممتازة.. وأشكر للرئيس تكرمه باستقبالي    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة النضال دون هوادة    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    مواجهة العراق نهائي قبل الأوان    جائزة جديدة لمازة في ألمانيا    برنامج ماراطوني ل"الخضر" في كأس العالم 2026    محطة متنقلة لمعالجة المياه الملوّثة بسكيكدة    مخطط استعجالي لإصلاح قطاع النقل والخدمات بعلي منجلي    تخصيص 10 هكتارات لتوسيع مقبرة الزفزاف    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    مبادرات تضامنية لحماية الأشخاص دون مأوى    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    جوع قاتل في السودان    بيتكوفيتش: بإمكاننا بلوغ الدور الثاني    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    المعروض على العرب: انتحروا... أو نقتلكم    مرحلة الانتظار الثقيل    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    "في ملاقاة أناييس".. رحلة البحث عن الأصول    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد تطابق قانون التنظيم القضائي مع الدستور
المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 11 - 04 - 2017

أكد المجلس الدستوري تطابق القانون العضوي المعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، معللا رأيه المنشور في العدد 20 للجريدة الرسمية بكون إجراءات الإعداد والمصادقة على هذا القانون العضوي جاءت مطابقة لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (المطة 5) من الدستور، فضلا عن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 186 من الدستور.
المجلس الدستوري أشار في الرأي رقم 1 المؤرخ في 16 مارس 2017، إلى أنه اعتبارا بأن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة (136الفقرتان الأولى و3 من الدستور، وكون مشروع النص كان وفقا للمادة 138 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وحصل على مصادقتهما في 19 جانفي 2017 ثم في 2017، فإن المجلس الدستوري يعتبر من حيث الشكل، عدم الاستناد إلى المطة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه.
كما يعتبر المجلس أيضا عدم الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار سهوا يتعين تداركه كذلك.
في نفس السياق، يعتبر المجلس الدستوري، موضوع المادتين 18 و19 من النص، جاء محترما لأحكام الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، والتي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، مشيرا بالمناسبة إلى أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يهدف إلى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين.
وينص القانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017، والمعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي، وفقما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية على أن المادة 18 من القانون العضوي تعدل وتحرر كما يلي «توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، فيما تشير المادة الثالثة من النص الجديد إلى تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 11-05 والذي يحرر كما يأتي «القسم الثاني - الجهات القضائية العسكرية».
وتعدل المادة 4 من النص الجديد المادة 19 من القانون العضوي 11-05 لتحرر كما يلي: «تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.