رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة الجديدة    تأهل 81 مشروعا جمعويا من أصل 128 طلبا تم إيداعه    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    جيجل : انتشال جثة متعفنة بتاسوست    قسنطينة : مصابون في حوادث مرورية    تثمين دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    مخطط خاص لتأمين الإقامات الجامعية    تدعيم الحوار والتشاور خدمة للمصلحة العليا للوطن    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    خارطة طريق للتعاون والتطوير المنجمي    بوغالي يرحّب باعتماد إعلان نيويورك حول حلّ الدولتين    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    مذكرة عاجلة من "حماس" لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    المولودية تعود بالفوز    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوح: الإجراء يقلّص المصاريف ويجنب الاكتظاظ
مشروع تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين أمام النواب
نشر في المساء يوم 11 - 12 - 2017

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، يرمي لتمكين المستفيدين من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من إعادة الإدماج الاجتماعي من خلال قضاء عقوبتهم أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية والتقليص من حالات العود إلى الإجرام، مشيرا إلى أن مزايا هذا المشروع تكمن في تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ داخلها.
وذكر لوح خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، يقضي بحمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، مضيفا بأن النص تضمن شروط الاستفادة من هذا الإجراء وكيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن توضيح كيفيات إلغاءه والآثار المترتبة عن التنصل من المراقبة الالكترونية.
وأبرز الوزير بالمناسبة مزايا هذا الإجراء الذي يمكن المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية في ظل احترام كرامته وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ، مذكّرا بأن الوضع تحت الرقابة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة.
ولا يمكن حسب النص، اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني، قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
ويشمل الاجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة، فيما تتم متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراء، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص.
ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة. وفي حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
ويحدد مشروع القانون ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية لا سيما في حال نزع أو تعطيل السوار، حيث يعرضه ذلك إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الاجراء في الجزائر يجعلها أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.