محاولة قراءة لمتغيرات اقتصادية قادمة!    أكبر مصدر لتقلبات أسواق النفط عام 2026 .. الرئيس ترمب!    عملية عسكرية واسعة في طوباس..الاحتلال زاد تعذيب الأسرى الفلسطينيين خلال حرب غزة    تونس : سعيّد يدعو سفير الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بضوابط الدبلوماسية    قرعة كأس العالم 2026 : المنتخب الوطني في الوعاء الثالث    بسبب مازا..هجوم إنجليزي حاد على ريان آيت نوري    برنامج مكثف ومباريات قوية تنتظر مولودية الجزائر    ضمن قائمة التراث الإنساني لدى اليونيسكو : اجتماع تنسيقي لإعداد ملف عربي مشترك لتصنيف الألعاب التقليدية    ملتقى الصناعات الإبداعية وحقوق المؤلف : تسليط الضوء على ميكانيزمات النهوض بالصناعات الإبداعية في الجزائر    إحياء للذكرى ال193 للمبايعة الأولى : الدولة والأخلاق عند الأمير عبد القادر موضوع ملتقى وطني    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    فتاوى    فواكه الخريف والشتاء حلٌّ طبيعي لتقوية المناعة    عشرات الخيام تأوي نازحين هجروا تضررت منازلهم بغزة    سعي إفريقي لتشكيل جبهة موحدة بين دول الاتحاد    تناولنا الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الجزائر    الجزائر ملتزمة بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني    الدوبارة .. أكلة شعبية تحافظ على بريقها    سوق الملابس بين تقلبات المناخ وقلّة الإقبال    يوم الأحد المقبل عبر كامل التراب الوطني    زروقي يعقد اجتماعا مع المؤسسة المطورة للعبة PUBG MOBILE    جامعاتنا شعارها..العلم للجميع..؟!    البرهان يناشد ترامب التدخل لإنهاء الحرب في السودان    جامعة التكوين المتواصل تخضع حاليا لأحكام انتقالية    الجزائر قد تلعب افتتاحية المونديال    هكذا يتم تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة بالولايات الجديدة    الجزائر تدعو لمقاربة متكاملة تقضي على أسباب آفة    كل الشروط متوفرة لتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني    عقد لاستيراد 500 ألف عجلة للوزن الثقيل    آلة الحرب الصهيونية تعيث فسادا في الضفة الغربية    مشاركة الرئيس الصحراوي ردّ عملي على ادعاءات المخزن    دعوة إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقّه في تقرير المصير    البحث العلمي تحوّل إلى قوة اقتصادية فعلية    الجزائر ستطالب "ايكات" بتعويضات عن خسائرها في 2028    الجزائر ترفع لواء السلم والأمن في إفريقيا    توحيد الجهود لتحقيق السيادة الصحية القارية    المؤتمر الإفريقي للأدوية فرصة لولوج الأسواق القارية    شجرة الزيتون.. رمز فخر على مر الأجيال    صرامة كبيرة وعقوبات قاسية ضد مخالفي قانون المرور    دعوة للتحقيق في وضعية مستشفى عين طاية    عوار يتحدث عن تجربته في السعودية وعلاقته مع بن زيمة    مفاجأة كبيرة في ملف عودة قندوسي إلى مصر    الفوز أو مواصلة الانكسار    الشروع في إعداد قوائم المستفيدين من منحة رمضان    إفريقيا تواجه تحدّيات غير مسبوقة    الجزائر تدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات    الجزائر مصر.. روابط قوية وآفاق واعدة    وزارة التربية تعتمد رقما أخضر    الجزائر تطلق رسمياً مشروع تعميم المرجع الوطني للعنونة على مستوى العاصمة    افتتاح المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي    الفنانة القديرة باية بوزار"بيونة"في ذمة الله    النادي الرياضي" أنوار باتنة"يحصل على 4 ميداليات    بوعمامة حاضر في منتدى داكار    بوعمامة يشارك في المنتدى الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزي    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال ابتداء من الأحد المقبل    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقطاب الاستثمار والحفاظ على القاعدة 51/49 وحق الشفعة
"المساء" تنشر أهم تدابير مشروع قانون المحروقات
نشر في المساء يوم 21 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حافظ مشروع قانون المحروقات الجديد الوارد في 238 مادة، على القاعدة 51/49 التي تكرس أولوية شركة سوناطراك في مجال الاستثمار، وكذا حق الشفعة للدولة الجزائرية. كما أدرج تسهيلات لجلب المستثمرين الأجانب، منها تلك الخاصة بتحديد مدة العقود لفترة تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات قابلة للتمديد، فضلا عن تحديد نسبة الضريبة على الشريك الأجنبي ب30 بالمائة من المبلغ الإجمالي، في مجال عقود تقاسم الإنتاج أو عقود خدمات ذات المخاطر، على أن تدفع عبر 12 قسطا.
تنص المادة 92 من مشروع قانون المحروقات، على أن نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة تحدد ب51 بالمائة، وتوضح المادة 93 هذا الحق، بالإشارة إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز حصة الإنتاج التي يستلمها الشريك الأجنبي المتعاقد عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الإنتاج، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة، 49 بالمائة، من الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال"، كما تؤكد على ذلك المادة 94 التي تشير إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي، بمقتضى عقد خدمات ذات مخاطر، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافآته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة من قيمة الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال".
كيفيات الإحالة في المحروقات والاحتفاظ بحق الشفعة
وتطرقت المادة 97 من النص إلى ما يعرف بحق الإحالة، وهو المبلغ الواجب دفعه في حالة الإحالة المنصوص عليها في المادة 205، التي تنص على أن "كل إحالة لدفع حق الإحالة غير قابل للخصم، لدى إدارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد المعني أو الشركاء المتعاقدين المعنيين، يساوي مبلغ هذا الحق نسبة 1 بالمائة من قيمة الصفقة".. ويمكن للأطراف المتعاقدة فرديا أو جماعيا، إحالة حقوقها والتزاماتها في إطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة..
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، حيث يمكن للمؤسسة الوطنية أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات والحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، على أن تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في آجال 90 يوما، بداية من استلام الإحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن لأن تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى خدمات أي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروضة عليها.
وتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة، بمناسبة أي عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات، حيث يمكنها أن تمارس هذا الحق في آجال لا تتعدى 60 يوما، بداية من استلام نسخة طلب الإحالة، التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد الطاقة والمحروقات. كما يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقترحة، وفي حال عدم احترام هذه الآجال، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة، حسب المادة 98 من النص. ويتدخل وزير الطاقة بين الأطراف المتعاقدة في حال تغيير مراقبة أحدهم، وذلك بأن يقرر "عدم توافق هذه العملية، مع الإبقاء على مشاركة الشخص المعني في عقد المحروقات. وتمارس هذه الإمكانية في حدود 90 يوما بداية من استلام وكالة تثمين المحروقات الوثائق المتعلقة بتغير المراقبة، حيث تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة الأخرى مقابل تعويض عادل.
حق نزع الملكية لممارسة نشاطات المنبع والنقل بالأنابيب
في مجال شغل الأراضي، تحدد المادة 13 من النص، هذا الحق لكل من المؤسسة العمومية أو الأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز والمنقب لشغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم، حيث يمكن للدولة أن ترخص بشغل الأراضي، فيما تمنع المادة 14 من النص، المؤسسة العمومية وكذا الأطراف المتعاقدة والمنقب من معارضة تركيب الأنابيب والأسلاك أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة، أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكون هذا التركيب لا يعرقل سير عمليات المنبع..
وقد عالج النص إشكالية كانت تؤرق الدولة في شق الأنابيب، لاسيما في بعض المناطق، ما يحول دون توصيل الغاز لهم، حيث كانت ولاية بجاية إحدى النماذج التي شهدت مثل هذه الاعتراضات التي حرمت عدة قرى ومداشر من حقها في التدفئة. على هذا الأساس، تناولت المادة 16 نقطة نزع ملكية الأراضي اللازمة بممارسة نشاطات المنبع ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة، حيث يكون حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية، فيما تناولت المادة 17 الإجراءات الضرورية لمنح حق نزع الملكية الخاص بالأراضي، حيث تتم إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة الامتياز النقل بواسطة الأنابيب، أو من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في حالة امتياز المنبع.
ويحدد النص مهام الوكالة ب25 مهمة، تمتد من تقييم المجال المنجمي إلى تحيين الاحتياطات وتسيير بنك المعطيات ومنح رخص التنقيب والاستغلال ومراقبة مدى احترام العقود، فضلا عن إعداد تقارير جدوى التخلي النهائي عن الموقع وتقديم مساهمات للوزارة.
عقود تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات
وتصل مدة العقود المبرمة في مجال المحروقات حتى 30 سنة، حسب المادة 56، وهي موزعة على فترة بحث، لا يمكن أن تتعدى 7 سنوات. أما بالنسبة للعقود الخاصة بمكمن أو عدة مكامن مكتشفة، فتصل مدة عقودها إلى 25 سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ ويمكن تمديها لمدة أقصاها 10 سنوات حسب شروط والكيفيات المحددة لعقد المحروقات. وتتنوع عقود المحروقات بين ثلاثة أصناف، هي المشاركة والعقد المحدد لكيفيات ممارسة البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال، في حال اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال التجاري، مثلما تنص عليه المادة 77 وتوضحه المادة 78، التي تتناول حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، الخاصة بالتمويل خلال فترة البحث والاستغلال، ويبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة ويحدد مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع والذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها.
أما فيما يتعلق بعقد تقاسم الإنتاج، فهو يتناول كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابل للاستغلال التجاري.
وتتناول المادة 83 من المشروع، عقد تقاسم الإنتاج مع الأجانب، حيث "يحدد عقد تقاسم الإنتاج، لاسيما الإنتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية مثلا، ولدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي وترتيب أولوية تعويض التكاليف وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي، كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة إليه طبقا لأحكام القانون"، على أن تبقى ملكية المنشآت المنجزة تنفيذا لتقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية.
الضريبة المطبقة على الأجانب في قطاع المحروقات
حددت المادة 194 نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب30 بالمائة من المكافأة الإجمالية، تدفع ب12 تسبيقة مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة المالية، حيث يتعين على الشريك الأجنبي المتعاقد إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافأة في أجل أقصاه 25 يوما من كل شهر..
الجباية المطبقة على نشاطات المنبع
ويحدد مشروع قانون المحروقات، الضرائب والرسوم على النشاط الطاقوي، حيث يخضع تحديد مبلغ الرسم المساحي، حسب مدة البحث التي تحدد ب7000 دينار للكيلومتر المربع، من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، فيما يرتفع الرسم إلى 14000 دينار من السنة الخامسة إلى السابعة خلال فترة البحث، وفي حال التمديد الاستثنائي، تصل إلى 40000 دينار. وتنخفض إلى 30000 دينار خلال مدة الاستغلال. وتناول النص أيضا أحكاما خاصة بحماية المنابع والحفاظ عليها وحماية البيئة، وتسويق الانتاج في السوق الوطنية بدون الزيادة في أي رسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.