ناصري: الجزائر ستبقى سيّدة    عفو رئاسي عن آلاف المحبوسين    إطلاق اسم المجاهد درايعية على مقر مديرية الأمن الوطني    هذا جديد الجوية الداخلية    2.2 مليون منزل متصل بالألياف البصرية    هذا جديد ميناء الجزائر..    نهاية مهمة بن يحيى    ما هي الهالات السوداء    كالثلج بسرعة لن تصدقي جمال أبتسامتك    طريقة تنظيف ثريات الكريستال بعناية وخطوات سهلة    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    من اندر الاسماء العربية    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    400 كاميرا عالية الدقة لتأمين محطات تحلية المياه    نظام المغرب غير مستدام والانتفاضة الشعبية أمر حتمي    رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال بنادي الجيش    تكريم الرئيس تبون عرفانا بما يقدمه للرياضة الجزائرية    وزير الصحة يهنئ الجزائريين بحلول عاشوراء    العاب القوى/ الدوري الماسي-2025- مرحلة موناكو: مشاركة الجزائريين سجاتي ومولا في سباق 800م    ألعاب القوى/ ملتقى بوزنين الدولي: فوز الجزائري هيثم شنيتف بسباق 1500م    مشاريع تنموية جديدة بمناسبة الذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية    المغرب أصبح مجرد ضيعة ملكية يأكل فيها القوي الضعيف    تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال نهائي كأس الجزائر 2025    وزير الاتصال: رئيس الجمهورية منح الإعلام الوطني الدعم الذي يستحقه    رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال63 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية    "سوقرال" تطلق تطبيق "طاكسي سايف" لطلب سيارات الأجرة المعتمدة    شعيب كوسة ومولود عكروف وكوثر فراحتية يتوّجون في مهرجان شعر الشباب بمستغانم    جانت : "سبيبا".. طقس احتفالي يقاوم النسيان ويروي بطولات أسلاف الطوارق    جامعة الجلفة: مناقشة 70 مذكرة تخرج في إطار مشروع مؤسسة اقتصادية    الحل الوحيد للقضية الصحراوية هو تنظيم استفتاء تقرير المصير    المغرب يستنجد بورقة الاستثمارات في الصحراء الغربية للقفز على حق الصحراويين في تقرير المصير    تأمينات: ارتفاع رقم الأعمال بأزيد من 13 بالمائة خلال الثلاثي الأول    أم البواقي : جمع أزيد من 700 ألف قنطار من الحبوب منذ بداية حملة الحصاد و الدرس    معسكر: افتتاح اللقاء الوطني السابع للفنون التشكيلية    طبق الفول التقليدي .. سيد المائدة الغرداوية في يوم عاشوراء    كهرباء: وضع حيز الخدمة عدة منشات جديدة بالعاصمة لتعزيز شبكة التوزيع    جانت : آليات الحفاظ على قصيدة "سبيبا" موضوع لقاء اكاديمي وعلمي    نهائي كأس الجزائر لكرة القدم 2025/ اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد (2-0): الاتحاد يفتك الكأس التاسعة عن جدارة و استحقاق    عهد متجدّد ومسؤولية مستمرة لبناء وطن قوي    الجزائر تحتضن منتدى لترقية التجارة والاستثمار بين الإفريقيين    حق الصحراوين في تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه    "حماس" تعلن جاهزيتها للبدء في مفاوضات وقف إطلاق النّار    عرض العصائر والمياه المعدنية لأشعة الشمس "سم قاتل"    صدور "خراطة من الاحتلال إلى الاستقلال"    توقرت: قطاع الصحة يتدعم بعيادة طبية نموذجية متعددة الخدمات    "الكاف" تحتفي بمجيد بوقرة قبل موعد "الشان"    اهتمام إسباني بضم رامز زروقي    تدشين مشاريع تنموية هامة وإطلاق أخرى    تكريم المتفوقين وحث على البعد الأكاديمي العالي في التكوين    هذه تفاصيل هدنة ترامب في غزّة    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    المجلس الأعلى للغة العربية ينظم احتفائية    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقطاب الاستثمار والحفاظ على القاعدة 51/49 وحق الشفعة
"المساء" تنشر أهم تدابير مشروع قانون المحروقات
نشر في المساء يوم 21 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حافظ مشروع قانون المحروقات الجديد الوارد في 238 مادة، على القاعدة 51/49 التي تكرس أولوية شركة سوناطراك في مجال الاستثمار، وكذا حق الشفعة للدولة الجزائرية. كما أدرج تسهيلات لجلب المستثمرين الأجانب، منها تلك الخاصة بتحديد مدة العقود لفترة تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات قابلة للتمديد، فضلا عن تحديد نسبة الضريبة على الشريك الأجنبي ب30 بالمائة من المبلغ الإجمالي، في مجال عقود تقاسم الإنتاج أو عقود خدمات ذات المخاطر، على أن تدفع عبر 12 قسطا.
تنص المادة 92 من مشروع قانون المحروقات، على أن نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة تحدد ب51 بالمائة، وتوضح المادة 93 هذا الحق، بالإشارة إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز حصة الإنتاج التي يستلمها الشريك الأجنبي المتعاقد عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الإنتاج، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة، 49 بالمائة، من الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال"، كما تؤكد على ذلك المادة 94 التي تشير إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي، بمقتضى عقد خدمات ذات مخاطر، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافآته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة من قيمة الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال".
كيفيات الإحالة في المحروقات والاحتفاظ بحق الشفعة
وتطرقت المادة 97 من النص إلى ما يعرف بحق الإحالة، وهو المبلغ الواجب دفعه في حالة الإحالة المنصوص عليها في المادة 205، التي تنص على أن "كل إحالة لدفع حق الإحالة غير قابل للخصم، لدى إدارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد المعني أو الشركاء المتعاقدين المعنيين، يساوي مبلغ هذا الحق نسبة 1 بالمائة من قيمة الصفقة".. ويمكن للأطراف المتعاقدة فرديا أو جماعيا، إحالة حقوقها والتزاماتها في إطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة..
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، حيث يمكن للمؤسسة الوطنية أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات والحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، على أن تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في آجال 90 يوما، بداية من استلام الإحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن لأن تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى خدمات أي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروضة عليها.
وتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة، بمناسبة أي عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات، حيث يمكنها أن تمارس هذا الحق في آجال لا تتعدى 60 يوما، بداية من استلام نسخة طلب الإحالة، التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد الطاقة والمحروقات. كما يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقترحة، وفي حال عدم احترام هذه الآجال، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة، حسب المادة 98 من النص. ويتدخل وزير الطاقة بين الأطراف المتعاقدة في حال تغيير مراقبة أحدهم، وذلك بأن يقرر "عدم توافق هذه العملية، مع الإبقاء على مشاركة الشخص المعني في عقد المحروقات. وتمارس هذه الإمكانية في حدود 90 يوما بداية من استلام وكالة تثمين المحروقات الوثائق المتعلقة بتغير المراقبة، حيث تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة الأخرى مقابل تعويض عادل.
حق نزع الملكية لممارسة نشاطات المنبع والنقل بالأنابيب
في مجال شغل الأراضي، تحدد المادة 13 من النص، هذا الحق لكل من المؤسسة العمومية أو الأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز والمنقب لشغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم، حيث يمكن للدولة أن ترخص بشغل الأراضي، فيما تمنع المادة 14 من النص، المؤسسة العمومية وكذا الأطراف المتعاقدة والمنقب من معارضة تركيب الأنابيب والأسلاك أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة، أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكون هذا التركيب لا يعرقل سير عمليات المنبع..
وقد عالج النص إشكالية كانت تؤرق الدولة في شق الأنابيب، لاسيما في بعض المناطق، ما يحول دون توصيل الغاز لهم، حيث كانت ولاية بجاية إحدى النماذج التي شهدت مثل هذه الاعتراضات التي حرمت عدة قرى ومداشر من حقها في التدفئة. على هذا الأساس، تناولت المادة 16 نقطة نزع ملكية الأراضي اللازمة بممارسة نشاطات المنبع ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة، حيث يكون حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية، فيما تناولت المادة 17 الإجراءات الضرورية لمنح حق نزع الملكية الخاص بالأراضي، حيث تتم إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة الامتياز النقل بواسطة الأنابيب، أو من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في حالة امتياز المنبع.
ويحدد النص مهام الوكالة ب25 مهمة، تمتد من تقييم المجال المنجمي إلى تحيين الاحتياطات وتسيير بنك المعطيات ومنح رخص التنقيب والاستغلال ومراقبة مدى احترام العقود، فضلا عن إعداد تقارير جدوى التخلي النهائي عن الموقع وتقديم مساهمات للوزارة.
عقود تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات
وتصل مدة العقود المبرمة في مجال المحروقات حتى 30 سنة، حسب المادة 56، وهي موزعة على فترة بحث، لا يمكن أن تتعدى 7 سنوات. أما بالنسبة للعقود الخاصة بمكمن أو عدة مكامن مكتشفة، فتصل مدة عقودها إلى 25 سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ ويمكن تمديها لمدة أقصاها 10 سنوات حسب شروط والكيفيات المحددة لعقد المحروقات. وتتنوع عقود المحروقات بين ثلاثة أصناف، هي المشاركة والعقد المحدد لكيفيات ممارسة البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال، في حال اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال التجاري، مثلما تنص عليه المادة 77 وتوضحه المادة 78، التي تتناول حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، الخاصة بالتمويل خلال فترة البحث والاستغلال، ويبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة ويحدد مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع والذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها.
أما فيما يتعلق بعقد تقاسم الإنتاج، فهو يتناول كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابل للاستغلال التجاري.
وتتناول المادة 83 من المشروع، عقد تقاسم الإنتاج مع الأجانب، حيث "يحدد عقد تقاسم الإنتاج، لاسيما الإنتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية مثلا، ولدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي وترتيب أولوية تعويض التكاليف وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي، كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة إليه طبقا لأحكام القانون"، على أن تبقى ملكية المنشآت المنجزة تنفيذا لتقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية.
الضريبة المطبقة على الأجانب في قطاع المحروقات
حددت المادة 194 نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب30 بالمائة من المكافأة الإجمالية، تدفع ب12 تسبيقة مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة المالية، حيث يتعين على الشريك الأجنبي المتعاقد إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافأة في أجل أقصاه 25 يوما من كل شهر..
الجباية المطبقة على نشاطات المنبع
ويحدد مشروع قانون المحروقات، الضرائب والرسوم على النشاط الطاقوي، حيث يخضع تحديد مبلغ الرسم المساحي، حسب مدة البحث التي تحدد ب7000 دينار للكيلومتر المربع، من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، فيما يرتفع الرسم إلى 14000 دينار من السنة الخامسة إلى السابعة خلال فترة البحث، وفي حال التمديد الاستثنائي، تصل إلى 40000 دينار. وتنخفض إلى 30000 دينار خلال مدة الاستغلال. وتناول النص أيضا أحكاما خاصة بحماية المنابع والحفاظ عليها وحماية البيئة، وتسويق الانتاج في السوق الوطنية بدون الزيادة في أي رسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.