أضاحي العيد وقانون الأحزاب.. أبرز ملفات اجتماع مكتب مجلس الأمة    سلطة ضبط السمعي البصري تتوعد بإجراءات قانونية    الجزائر تضمن استمرارية تدفق الإنترنت دون انقطاع    الذكاء الاصطناعي أضحى قضية أمن قومي واقتصادي بامتياز    خارطة طريق الجزائر نحو السيادة الغذائية الكاملة    سعيود يكشف عن خطة وطنية لتجديد حظيرة النقل وتحسين السلامة    ترامب يُهدّد إيران بالموت والنار    الغضب الملحمي المُعتّق    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    حيداوي وأرحاب يبرزان أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين    رياح قوية منتظرة بثلاث ولايات    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    التطور التكنولوجي لدى المختبرات يصحح الأنساب    أعظم العبادات في رمضان    الحجّاج مدعوون لحجز التذاكر في أقرب الآجال    ندوة حول الحج    العفو عند المقدرة    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    ما فائدة التمر في الإفطار؟    عادة قد تهدّد حياتك    لاريجاني وصفها ب "تهديدات جوفاء"..ترامب يهدد بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت إيران مضيق هرمز    اعتدت بوحشية على الأسرى..قوات القمع الإسرائيلية تقتحم كافة السجون    رئيس المجلس الأوروبي:روسيا المستفيد الوحيد حتى الآن من حرب الشرق الأوسط    أنبوب الغاز العابر للصحراء يجعل إفريقيا مهندسا لسوق الطاقة    كمال أوقاسي مدير عام للديوان الوطني للإحصائيات    مشاريع في قطاعات التربية والطرقات والتحسين الحضري    مكاتب "بريد الجزائر" مفتوحة ليلا في العشر الأواخر    انعقاد الدورة ال31 للجنة البحث والإنقاذ البحريين    إفطار جماعي في احتفالية عيد المرأة    منصة للتسجيل في المهرجانات الوطنية للشباب    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    طقوس عريقة لا تفارقها سينية "السماط"    الاستعراض الرقمي يهدد روحانية الشهر الفضيل    معرض "كسر" للفنان التشكيلي طاهر تازروت في الجزائر العاصمة    افتتاح الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي بالجزائر    مشكلة جديدة تواجه سمير شرقي في "باريس أف سي"    تصريحاتك تثبت صحة قرار إقالتك    بن ناصر يعود في الوقت المناسب ويريح بيتكوفيتش    دعوة لتجديد التراث وحمايته للأجيال الجديدة    كشف أسرار سينما المحتل    انتهاء تصوير "رمال ثائرة"    وزارة الشباب تطلق منصة "مهرجاني" للتسجيل في المهرجانات الوطنية للشباب    بوغالي: القوانين المصادق عليها تعكس الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى الإسراع في حجز تذاكر السفر    إيران تختار مرشدها وترامب يُهدّد بتصفيته!    جلاوي يتابع المشاريع    تنويه بخِصال حنصال    النادي القسنطيني يخطف نقطة    آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    حج 2026: انطلاق أول رحلة للحجاج في 29 أفريل المقبل    دعوة لا ترد.. كنز الصائمين    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقطاب الاستثمار والحفاظ على القاعدة 51/49 وحق الشفعة
"المساء" تنشر أهم تدابير مشروع قانون المحروقات
نشر في المساء يوم 21 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حافظ مشروع قانون المحروقات الجديد الوارد في 238 مادة، على القاعدة 51/49 التي تكرس أولوية شركة سوناطراك في مجال الاستثمار، وكذا حق الشفعة للدولة الجزائرية. كما أدرج تسهيلات لجلب المستثمرين الأجانب، منها تلك الخاصة بتحديد مدة العقود لفترة تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات قابلة للتمديد، فضلا عن تحديد نسبة الضريبة على الشريك الأجنبي ب30 بالمائة من المبلغ الإجمالي، في مجال عقود تقاسم الإنتاج أو عقود خدمات ذات المخاطر، على أن تدفع عبر 12 قسطا.
تنص المادة 92 من مشروع قانون المحروقات، على أن نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة تحدد ب51 بالمائة، وتوضح المادة 93 هذا الحق، بالإشارة إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز حصة الإنتاج التي يستلمها الشريك الأجنبي المتعاقد عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الإنتاج، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة، 49 بالمائة، من الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال"، كما تؤكد على ذلك المادة 94 التي تشير إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي، بمقتضى عقد خدمات ذات مخاطر، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافآته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة من قيمة الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال".
كيفيات الإحالة في المحروقات والاحتفاظ بحق الشفعة
وتطرقت المادة 97 من النص إلى ما يعرف بحق الإحالة، وهو المبلغ الواجب دفعه في حالة الإحالة المنصوص عليها في المادة 205، التي تنص على أن "كل إحالة لدفع حق الإحالة غير قابل للخصم، لدى إدارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد المعني أو الشركاء المتعاقدين المعنيين، يساوي مبلغ هذا الحق نسبة 1 بالمائة من قيمة الصفقة".. ويمكن للأطراف المتعاقدة فرديا أو جماعيا، إحالة حقوقها والتزاماتها في إطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة..
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، حيث يمكن للمؤسسة الوطنية أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات والحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، على أن تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في آجال 90 يوما، بداية من استلام الإحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن لأن تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى خدمات أي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروضة عليها.
وتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة، بمناسبة أي عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات، حيث يمكنها أن تمارس هذا الحق في آجال لا تتعدى 60 يوما، بداية من استلام نسخة طلب الإحالة، التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد الطاقة والمحروقات. كما يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقترحة، وفي حال عدم احترام هذه الآجال، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة، حسب المادة 98 من النص. ويتدخل وزير الطاقة بين الأطراف المتعاقدة في حال تغيير مراقبة أحدهم، وذلك بأن يقرر "عدم توافق هذه العملية، مع الإبقاء على مشاركة الشخص المعني في عقد المحروقات. وتمارس هذه الإمكانية في حدود 90 يوما بداية من استلام وكالة تثمين المحروقات الوثائق المتعلقة بتغير المراقبة، حيث تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة الأخرى مقابل تعويض عادل.
حق نزع الملكية لممارسة نشاطات المنبع والنقل بالأنابيب
في مجال شغل الأراضي، تحدد المادة 13 من النص، هذا الحق لكل من المؤسسة العمومية أو الأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز والمنقب لشغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم، حيث يمكن للدولة أن ترخص بشغل الأراضي، فيما تمنع المادة 14 من النص، المؤسسة العمومية وكذا الأطراف المتعاقدة والمنقب من معارضة تركيب الأنابيب والأسلاك أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة، أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكون هذا التركيب لا يعرقل سير عمليات المنبع..
وقد عالج النص إشكالية كانت تؤرق الدولة في شق الأنابيب، لاسيما في بعض المناطق، ما يحول دون توصيل الغاز لهم، حيث كانت ولاية بجاية إحدى النماذج التي شهدت مثل هذه الاعتراضات التي حرمت عدة قرى ومداشر من حقها في التدفئة. على هذا الأساس، تناولت المادة 16 نقطة نزع ملكية الأراضي اللازمة بممارسة نشاطات المنبع ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة، حيث يكون حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية، فيما تناولت المادة 17 الإجراءات الضرورية لمنح حق نزع الملكية الخاص بالأراضي، حيث تتم إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة الامتياز النقل بواسطة الأنابيب، أو من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في حالة امتياز المنبع.
ويحدد النص مهام الوكالة ب25 مهمة، تمتد من تقييم المجال المنجمي إلى تحيين الاحتياطات وتسيير بنك المعطيات ومنح رخص التنقيب والاستغلال ومراقبة مدى احترام العقود، فضلا عن إعداد تقارير جدوى التخلي النهائي عن الموقع وتقديم مساهمات للوزارة.
عقود تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات
وتصل مدة العقود المبرمة في مجال المحروقات حتى 30 سنة، حسب المادة 56، وهي موزعة على فترة بحث، لا يمكن أن تتعدى 7 سنوات. أما بالنسبة للعقود الخاصة بمكمن أو عدة مكامن مكتشفة، فتصل مدة عقودها إلى 25 سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ ويمكن تمديها لمدة أقصاها 10 سنوات حسب شروط والكيفيات المحددة لعقد المحروقات. وتتنوع عقود المحروقات بين ثلاثة أصناف، هي المشاركة والعقد المحدد لكيفيات ممارسة البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال، في حال اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال التجاري، مثلما تنص عليه المادة 77 وتوضحه المادة 78، التي تتناول حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، الخاصة بالتمويل خلال فترة البحث والاستغلال، ويبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة ويحدد مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع والذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها.
أما فيما يتعلق بعقد تقاسم الإنتاج، فهو يتناول كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابل للاستغلال التجاري.
وتتناول المادة 83 من المشروع، عقد تقاسم الإنتاج مع الأجانب، حيث "يحدد عقد تقاسم الإنتاج، لاسيما الإنتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية مثلا، ولدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي وترتيب أولوية تعويض التكاليف وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي، كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة إليه طبقا لأحكام القانون"، على أن تبقى ملكية المنشآت المنجزة تنفيذا لتقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية.
الضريبة المطبقة على الأجانب في قطاع المحروقات
حددت المادة 194 نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب30 بالمائة من المكافأة الإجمالية، تدفع ب12 تسبيقة مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة المالية، حيث يتعين على الشريك الأجنبي المتعاقد إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافأة في أجل أقصاه 25 يوما من كل شهر..
الجباية المطبقة على نشاطات المنبع
ويحدد مشروع قانون المحروقات، الضرائب والرسوم على النشاط الطاقوي، حيث يخضع تحديد مبلغ الرسم المساحي، حسب مدة البحث التي تحدد ب7000 دينار للكيلومتر المربع، من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، فيما يرتفع الرسم إلى 14000 دينار من السنة الخامسة إلى السابعة خلال فترة البحث، وفي حال التمديد الاستثنائي، تصل إلى 40000 دينار. وتنخفض إلى 30000 دينار خلال مدة الاستغلال. وتناول النص أيضا أحكاما خاصة بحماية المنابع والحفاظ عليها وحماية البيئة، وتسويق الانتاج في السوق الوطنية بدون الزيادة في أي رسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.