73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقطاب الاستثمار والحفاظ على القاعدة 51/49 وحق الشفعة
"المساء" تنشر أهم تدابير مشروع قانون المحروقات
نشر في المساء يوم 21 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حافظ مشروع قانون المحروقات الجديد الوارد في 238 مادة، على القاعدة 51/49 التي تكرس أولوية شركة سوناطراك في مجال الاستثمار، وكذا حق الشفعة للدولة الجزائرية. كما أدرج تسهيلات لجلب المستثمرين الأجانب، منها تلك الخاصة بتحديد مدة العقود لفترة تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات قابلة للتمديد، فضلا عن تحديد نسبة الضريبة على الشريك الأجنبي ب30 بالمائة من المبلغ الإجمالي، في مجال عقود تقاسم الإنتاج أو عقود خدمات ذات المخاطر، على أن تدفع عبر 12 قسطا.
تنص المادة 92 من مشروع قانون المحروقات، على أن نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة تحدد ب51 بالمائة، وتوضح المادة 93 هذا الحق، بالإشارة إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز حصة الإنتاج التي يستلمها الشريك الأجنبي المتعاقد عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الإنتاج، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة، 49 بالمائة، من الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال"، كما تؤكد على ذلك المادة 94 التي تشير إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي، بمقتضى عقد خدمات ذات مخاطر، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافآته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة من قيمة الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال".
كيفيات الإحالة في المحروقات والاحتفاظ بحق الشفعة
وتطرقت المادة 97 من النص إلى ما يعرف بحق الإحالة، وهو المبلغ الواجب دفعه في حالة الإحالة المنصوص عليها في المادة 205، التي تنص على أن "كل إحالة لدفع حق الإحالة غير قابل للخصم، لدى إدارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد المعني أو الشركاء المتعاقدين المعنيين، يساوي مبلغ هذا الحق نسبة 1 بالمائة من قيمة الصفقة".. ويمكن للأطراف المتعاقدة فرديا أو جماعيا، إحالة حقوقها والتزاماتها في إطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة..
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، حيث يمكن للمؤسسة الوطنية أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات والحد الأدني المقدر ب51 بالمائة، على أن تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في آجال 90 يوما، بداية من استلام الإحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن لأن تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى خدمات أي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروضة عليها.
وتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة، بمناسبة أي عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات، حيث يمكنها أن تمارس هذا الحق في آجال لا تتعدى 60 يوما، بداية من استلام نسخة طلب الإحالة، التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد الطاقة والمحروقات. كما يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقترحة، وفي حال عدم احترام هذه الآجال، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة، حسب المادة 98 من النص. ويتدخل وزير الطاقة بين الأطراف المتعاقدة في حال تغيير مراقبة أحدهم، وذلك بأن يقرر "عدم توافق هذه العملية، مع الإبقاء على مشاركة الشخص المعني في عقد المحروقات. وتمارس هذه الإمكانية في حدود 90 يوما بداية من استلام وكالة تثمين المحروقات الوثائق المتعلقة بتغير المراقبة، حيث تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة الأخرى مقابل تعويض عادل.
حق نزع الملكية لممارسة نشاطات المنبع والنقل بالأنابيب
في مجال شغل الأراضي، تحدد المادة 13 من النص، هذا الحق لكل من المؤسسة العمومية أو الأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز والمنقب لشغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم، حيث يمكن للدولة أن ترخص بشغل الأراضي، فيما تمنع المادة 14 من النص، المؤسسة العمومية وكذا الأطراف المتعاقدة والمنقب من معارضة تركيب الأنابيب والأسلاك أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة، أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكون هذا التركيب لا يعرقل سير عمليات المنبع..
وقد عالج النص إشكالية كانت تؤرق الدولة في شق الأنابيب، لاسيما في بعض المناطق، ما يحول دون توصيل الغاز لهم، حيث كانت ولاية بجاية إحدى النماذج التي شهدت مثل هذه الاعتراضات التي حرمت عدة قرى ومداشر من حقها في التدفئة. على هذا الأساس، تناولت المادة 16 نقطة نزع ملكية الأراضي اللازمة بممارسة نشاطات المنبع ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة، حيث يكون حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية، فيما تناولت المادة 17 الإجراءات الضرورية لمنح حق نزع الملكية الخاص بالأراضي، حيث تتم إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة الامتياز النقل بواسطة الأنابيب، أو من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في حالة امتياز المنبع.
ويحدد النص مهام الوكالة ب25 مهمة، تمتد من تقييم المجال المنجمي إلى تحيين الاحتياطات وتسيير بنك المعطيات ومنح رخص التنقيب والاستغلال ومراقبة مدى احترام العقود، فضلا عن إعداد تقارير جدوى التخلي النهائي عن الموقع وتقديم مساهمات للوزارة.
عقود تصل إلى 30 سنة بفترة بحث مدتها 7 سنوات
وتصل مدة العقود المبرمة في مجال المحروقات حتى 30 سنة، حسب المادة 56، وهي موزعة على فترة بحث، لا يمكن أن تتعدى 7 سنوات. أما بالنسبة للعقود الخاصة بمكمن أو عدة مكامن مكتشفة، فتصل مدة عقودها إلى 25 سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ ويمكن تمديها لمدة أقصاها 10 سنوات حسب شروط والكيفيات المحددة لعقد المحروقات. وتتنوع عقود المحروقات بين ثلاثة أصناف، هي المشاركة والعقد المحدد لكيفيات ممارسة البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال، في حال اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال التجاري، مثلما تنص عليه المادة 77 وتوضحه المادة 78، التي تتناول حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، الخاصة بالتمويل خلال فترة البحث والاستغلال، ويبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة ويحدد مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع والذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها.
أما فيما يتعلق بعقد تقاسم الإنتاج، فهو يتناول كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابل للاستغلال التجاري.
وتتناول المادة 83 من المشروع، عقد تقاسم الإنتاج مع الأجانب، حيث "يحدد عقد تقاسم الإنتاج، لاسيما الإنتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية مثلا، ولدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي وترتيب أولوية تعويض التكاليف وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي، كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة إليه طبقا لأحكام القانون"، على أن تبقى ملكية المنشآت المنجزة تنفيذا لتقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية.
الضريبة المطبقة على الأجانب في قطاع المحروقات
حددت المادة 194 نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب30 بالمائة من المكافأة الإجمالية، تدفع ب12 تسبيقة مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة المالية، حيث يتعين على الشريك الأجنبي المتعاقد إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافأة في أجل أقصاه 25 يوما من كل شهر..
الجباية المطبقة على نشاطات المنبع
ويحدد مشروع قانون المحروقات، الضرائب والرسوم على النشاط الطاقوي، حيث يخضع تحديد مبلغ الرسم المساحي، حسب مدة البحث التي تحدد ب7000 دينار للكيلومتر المربع، من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، فيما يرتفع الرسم إلى 14000 دينار من السنة الخامسة إلى السابعة خلال فترة البحث، وفي حال التمديد الاستثنائي، تصل إلى 40000 دينار. وتنخفض إلى 30000 دينار خلال مدة الاستغلال. وتناول النص أيضا أحكاما خاصة بحماية المنابع والحفاظ عليها وحماية البيئة، وتسويق الانتاج في السوق الوطنية بدون الزيادة في أي رسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.