الجزائر- سويسرا : التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين    الجزائر- ايطاليا : اتفاق على إضفاء المزيد من الزخم والحركية لتوطيد الشراكة    رغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا.. الأفامي: الآفاق الاقتصادية للجزائر تظل إيجابية    العرباوي يتحادث بإشبيلية مع محمد مصطفى : اشادة بمواقف الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية    النعامة.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية    الجزائر العاصمة: السيدة حملاوي تشرف على احتفالية للطلبة الجامعيين المتخرجين    قانون المناجم الجديد: نحو استحداث بوابة إلكترونية للتعريف بالمواقع المنجمية    اليأس يدفع دولة الاحتلال المغربي إلى تصعيد حملاتها العدوانية ضد الشعب الصحراوي    الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يؤكد أهمية التشاور للوصول إلى حلول ناجعة لإشكاليات القطاع    وزير الثقافة والفنون يشرف على انطلاق أشغال ترميم "قصر المنزه" بقصبة الجزائر    ستة أسماء جزائرية في القائمة الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية 2025    البطولة العالمية العسكرية الأولى للفنون القتالية: الفرق الوطنية العسكرية للجيدو والمصارعة المشتركة والتايكواندو تحقق نتائج مشرفة    المدية: افتتاح الطبعة ال13 للورشة الوطنية للخط المدرسي والمنمنمات    الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إدراج "بند خاص" بالجرائم المرتكبة في غزة    المندوبية الوطنية للأمن في الطرق: حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف ابتداء من الثلاثاء    المقاومة تُصعِّد عملياتها في غزّة    هل يتغيّر الخليج العربي من جديد؟    هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..    عثماني يفوز ببلجيكا    عرقاب يلتقي سفير كازاخستان    والي البويرة يسدي تعليمات للتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين    البزان .. الزي المفضل للرجل التارقي    مؤشر قوي على جاذبية السوق الجزائرية    كريكو تستقبل سفيرة الهند    توصيات لتعزيز النجاعة التشريعية    أبو زهري ينفي أكاذيب سكاي    كرة القدم (دورة اللقب الوطني للشبان 2025): ملعب قاوس بجيجل يحتضن النهائيات    هيئة صحراوية تندد بالخطوة الانتقامية لقوات الاحتلال المغربي ضد الطلبة الصحراويين    تتويج نادي سباحي قسنطينة بالبطولة الوطنية لكرة الماء في أربع فئات    ممثلا لرئيس الجمهورية, الوزير الأول يشارك بإسبانيا في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    إصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة    أورنوا : نظام توزيع المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة    سبعة شهداء ومصابون مدينة غزة وخان يونس    الإنجاز يعد ثمرة التناغم المؤسساتي والتجند الجماعي لخدمة المدرسة الجزائرية"    إتصالات الجزائر : تُنظّم حملة تطوعية وطنية لتنظيف الشواطئ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    الرئيس تبون جعل كرامة المرأة خطا أحمر    شواطئ وغابات بجاية الغربية تستعيد عافيتها    ولائم فخمة وألعاب نارية تُحرج البسطاء    دورة تكوينية لتسهيل دراسة مشاريع تربية المائيات    أينتراخت فرانكفورت يرفض بيع فارس شايبي    رئيس فريق جمعية الخروب يعتذر للأنصار ويعد بالتجديد    تتويج مستحق لمنتخب رابطة الجزائر    الجزائر تستشرف التحوّلات الكبرى مع تحديد المهام    "ليلة طويلة جدا".. عن الصمت والوجع والقدر    احتفاءٌ بذكرى أم كلثوم وبالعيدين الوطنيين لمصر والجزائر    موجه لحاملات مشاريع سينمائية .. بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    تسليم أولى تراخيص تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام نهى عن الإفساد في الأرض
إمام مسجد قصر عريان الرأس بأدرار ل "المساء":
نشر في المساء يوم 09 - 09 - 2020

أكد الشيخ أحمد بن حسان إمام مسجد قصر عريان الراس ببلدية تسابيت ولاية أدرار في تصريح ل "المساء"، أن الإسلام نهى عن الإفساد في الأرض، وأن ترويع المسلم من الإفساد. وقد جاء تصريح الإمام في هذا الصدد عقب قرار رئيس الجمهورية، القاضي بمكافحة تفشي النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خصوصا في المدن الكبرى.
أشار الشيخ أحمد بن حسان إلى مشروعية معاقبة أهل الفساد؛ مصداقا لقول الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". (المائدة:33-34)
وقال الشيخ في معرض حديثه: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه، وبعد، إن الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذه الأرض على أحسن الهيئات والأحوال، وأصلحَها حين خَلَقها على الوجه المطابق لمنافع الخلق على التمام والكمال، وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لتفصيل الشرائع السماوية وتبليغ المواعظ والأحكام، وذلك من أجل أن تستقيم حياة الناس ببسط الأمن والأمان، وتحقيق السعادة والراحة في كل زمان ومكان. ومن هنا حرم الله سبحانه وتعالى الفساد والإفساد في الأرض بأي وجه من وجوه الفساد؛ فقال جل وعلا مخاطباً عباده في كتابه الكريم: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها". (الأعراف: 56)
قال الإمام ابن حجر الهيثمي: "وفسادها.. إما بإفساد النفوس بالقتل وقطع الأعصاب، وإما بإفساد الأموال بنحو النهب ووجه الحيل، وإما بإفساد الأديان بالكفر والبدع، وإما بإفساد الأنساب بالزنى واللواط والقذف، وإما بإفساد العقول بشرب المسكرات، فاقتضى النهيُ عن الفساد في الأرض منعَ إدخالِ ماهية الفساد في الوجود بجميع أنواعه وأصنافه". (الفتاوى الحديثية 178) فكلُّ إفسادٍ يصدر من الإنسان على هذه الأرض بأي شكل من الأشكال، هو مرفوضٌ شرعاً، ممقوتٌ عقلاً ونقلاً؛ لما ينشأ عنه من الضرر بالكون والخلق على اختلاف أجناسهم وأصنافهم.
الترويع.. من أوجه الإفساد
أوضح الشيخ أن ترويع المسلم من الإفساد في الأرض؛ يقول: "ولعل من أهم أنواع الإفساد في الأرض ترويع الناس من أهل الإيمان وإخافتهم، وذلك من خلال الاعتداء عليهم في أنفسهم، أو في أموالهم، أو أعراضهم. وقد تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على حرمة الإقدام على هذا الفعل، واعتبرته كبيرة من أعظم الكبائر، وجريمة من أبشع الجرائم، فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي الواضح الصريح عن ترويع المسلم أخاه المسلم، فقال: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً". رواه أحمد (23064) وأبو داود (5004).
وأخبر عليه الصلاة السلام بما يتضمنه هذا الترويع الواقع من المسلم تجاه المسلم من التهديد الأكيد والوعيد الشديد؛ حيث جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" (2616). وقال الإمام النووي: "فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه"، وقوله صلى الله عليه وسلم "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، مبالغةٌ في إيضاح عموم النهي في كل أحدٍ؛ سواء من يُتَّهم فيه ومن لا يُتَّهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال". "شرح مسلم ج16 ص 170".
ويواصل الشيخ قائلا: "فإذا كان مجرد ترويعه وتخويفه حراماً وإثماً في نظر الإسلام، فكيف تكون الحال حين يتعدى الأمر إلى قتله وغصب ماله وانتهاك حرمة عرضه وشرفه؟؟ وهذا ما عُرِف في ديننا باسم (الحرابة)، وَوُصِفَ الممارسون لهذا العمل بوصف (المحاربين). وقد شُرعت في حقهم عقوبات قاسية شديدة جزاء أعمالهم؛ حتى ينكفوا عن شرورهم، ويرتدع أمثالهم عن تقليدهم".
مشروعية معاقبة أهل الفساد
وحيال مشروعية محاربة الفساد يستشهد الشيخ بقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". (المائدة:33-34).
ويشرح: "وهذا الحكم يشمل كل من يحمل السلاح على الناس، ويعتدي عليهم في أنفسهم أو في أموالهم أو أعراضهم؛ سواء فعل ذلك في خارج المدن والقرى أو في داخلها؛ فقد روى ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: "المحارب الذي يقطع السبيل ويظفر بالناس في كل مكان ويُظهِر الفساد في الأرض وإن لم يقتل أحدا، إذا ظهر عليه يُقتل؛ وإن لم يقتل فللإمام أن يرى فيه رأيه بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي. والمستتر في ذلك والمعلن بحرابته سواء". ويندرج تحت هذا الحكم تلك العصابات الشرِّيرة التي تتفق فيما بينهما على ممارسة النهب والسلب باعتراض الطرق، أو باقتحام المنازل وتهديد أهلها بالسلاح، وسرقة أموالهم بالقمع والقهر.
ويقول الإمام ابن العربي المالكي: "كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحدٌ بسارق وقد دخل الدار بسكين يسحبه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين؛ فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين".
وألحق هذا الإمام (أي ابن العربي) الاعتداء على الأعراض بحكم الحرابة، وتعجب أشد التعجب من أولئك المفتين، الذين يقصرون حكم الحرابة على المعتدين على الأنفس والأموال دون الأعراض. واعتبر العرض أعظم من المال في حرمة انتهاكه والاعتداء عليه، فقال رحمه الله: "ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رُفع إليَّ قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مُغالبةَ على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها، فاحتملوها، ثم جدَّ فيهم الطلبُ فأُخِذُوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، فقلت لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال، وخصوصا في الفتيا والقضاء".
وصدق رحمه الله في قوله؛ فإن الأعراض مثلها مثل النفوس والأموال في حرمة الاعتداء عليها، فكل من تصدى لظلم الناس وترويعهم في أي أمر من هذه الأمور الثلاثة، فإنه يستحق العقوبة القاسية من قبل الحاكم؛ حتى يمتنع عن فعله، ويأمن الناس شره.
وجوب التصدي للمفسدين
وأوضح الشيخ أن الإسلام يوجب على الحكام الذين كلفهم الله بأمر المجتمع، أو على مسؤولي الدولة بأجهزتها الأمنية، أن تبسط يدها في تحقيق الأمن والأمان للشعب؛ من خلال التصدي لهؤلاء الفاسدين المفسدين، والضرب على أيديهم بقبضة من حديد، وإنزال أقصى العقوبات بهم؛ لأن أمثال هؤلاء لا تفيد فيهم المواعظ ولا الدروس ولا الخطب، بل يحتاجون إلى تفعيل القانون وسلوك سبيل الصرامة معهم؛ فقد جاء في الأثر: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". قال الحافظ ابن كثير: "أي: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد، والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع". (التفسير ج 5 ص .111)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.