آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    تأجيل التعديل التقني للدستور    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تساقط ثلوج وأمطار رعدية    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    52 طالباً جامعياً من أبناء الجالية في زيارة لجامع الجزائر    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها
نشر في الحياة العربية يوم 29 - 06 - 2025

أعمل في مجال التجارة الإلكترونية، قد وصلني طلب من أحد الزبائن في مدينة أخرى، لشراء سراويل، لكن المقاس الذي طلبه لم يكن مناسبًا. فقمتُ بإرسال المقاس الصحيح إليه، وكان من المفترض أن تقوم شركة الشحن باستلام المنتج الأول (الخاطئ) وإرجاعه إليّ، غير أن المنتج المرتجع قد تلف أثناء الشحن (أي السراويل ذات المقاسات غير المناسبة). فهل يحق لي المطالبة بتعويض؟ وللتوضيح باختصار: الزبون طلب تبديلًا، وقد أرسلتُ له المنتج الجديد بالمقاس الصحيح، وقد وصله بالفعل. لكن المنتج القديم، الذي كان يجب أن يُعاد إليّ، قد ضاع أثناء الشحن. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشركة الشحن تعتبر أجيرًا مشتركًا، وتضمين الأجير المشترك فيه تفصيل لأهل العلم، وفي حال ضياع السلعة، فالظاهر أن عليها الضمان؛ لأن هذا السبب يمكن دفعه في العادة.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: هؤلاء ‌الأجراء ‌الذين ‌يسلم ‌المال إليهم من غير شهود تخاف الخيانة منهم، فلو علموا أنهم لا يضمنون؛ لهلكت أموال الناس؛ لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعدٍّ، أو تفريط جسيم: يضمن.
أما إذا تلف بغير هذين، ففيه تفصيل في المذاهب: فالصاحبان (أبو يوسف، ومحمد)، والحنابلة اعتبروا التلف بفعله، سواء كان عن قصد، أو غير قصد، أو بتقصير أو دونه، موجبًا للضمان، تابعوا في ذلك عمر وعليًا؛ حفظًا لأموال الناس، ومثل ذلك إذا كان التلف بغير فعله، وكان من الممكن دفعه -كالسرقة العادية، والحريق العادي-. وإلى هذا ذهب بعض متأخري المالكية، وهو قول للشافعية. ومتقدمو المالكية وزفر ذهبوا إلى عدم التضمين، وهو قول للشافعية أيضًا. وإذا وجب الضمان، فإنه يكون بالمثل في المثليات، وإلا فبالقيمة.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه إذا أتلف شخص مال غيره بغير حق، فعليه ضمانه. والمتلف إن كان من المثليات يضمن بمثله، وإن كان من القيمات يضمن بقيمته، والمعتبر في القيمة مكان الإتلاف. وإذا فقد المثلي بأن لم يوجد في الأسواق، فاتفقوا كذلك على أنه يعدل عن المثلي إلى القيمة.
والله أعلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.