رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير إيطاليا    هذه توجيهات وزير التربية..    انطلاق امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي    مليار دولار لاستيراد 180 ألف سيارة    مشاريع حيوية للدّفع بعجلة التنمية    تنظيم أول معرض للجودة بالجزائر    شعوب العالم تتضامن مع غزّة    زيتوني: قرار الأمم المتحدة خطوة تاريخية    رحلة ترفيهية تتحوّل إلى مأساة..    كريكو تستعرض التجربة الجزائرية    زيتوني يتباحث بالمنامة مع نظيره البحريني: اتفاق على تفعيل اللّجنة المشتركة للتعاون    لضمان السير الحسن للبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط: تعليمات بالمتابعة اليومية لجاهزية مراكز الامتحانات    الأونروا تؤكد أنه لا مكان آمن في غزة    عون يؤكد استيراد 159 ألف سيارة في 2023 و يكشف: الإنتاج الصيدلاني الوطني سيبلغ 4 ملايير دولار نهاية العام    سطيف: 5.6 ملايير لصيانة طرقات بآيت نوال مزادة    قدموا من ولاية المدية رفقة إحدى الجمعيات الخيرية: رحلة تنتهي بوفاة 5 أطفال غرقا بشاطئ الصابلات    ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو: الجالية الصحراوية ببلجيكا تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على المغرب لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية    قسنطينة: ضبط 5264 كبسولة "بريغابالين" وتوقيف شخصين    مهرجان إيمدغاسن السينمائي    الذكاء الاصطناعي للفصل بين عروض وطلبات التشغيل    تسليم أوّل برج اتصالات محلي الصنع    مؤشرات إيجابية ونسبة نمو في منحنى تصاعدي    جيش مهاب واقتصاد قويّ.. رسائل ودلالات    "حماس" تدين تصريحات الرئيس الأمريكي    سيدي بلعباس- مستغانم.. على مسلك مسطح اليوم    نعمل لكي تحافظ العربية على مركزيتها،صالح بلعيد: نؤكد على أهمية التدقيق اللغوي لأطروحات الدكتوراه    وضع تصوّر لسوق إفريقية في صناعة الأدوية    هذا موعد تنقل أول فوج من البعثة إلى البقاع المقدسة    إعادة تفعيل البحث في مجال الصيدلة وإدراجها ضمن الأولويات    دعم القضية الفلسطينية في الواقع لا في المواقع    مئات آلاف النازحين في مواجهة نيران الاحتلال بصدور عارية    جنح تزداد انتشارا في ظل التطور التكنولوجي    رؤية ميسي ومبابي مع الهلال واردة    رفع وتيرة التحسيس لفرملة مخاطر الأنترنت    الأرقام تنصف رياض محرز في الدوري السعودي    مدرب ولفرهامبتون يعترف بصعوبة الإبقاء على آيت نوري    إدراج وثيقة قانونية تنسب كل تراث لأصحابه    تقديم مسودة نص القانون الجديد أو المعدل في السداسي الثاني من 2024    وثيقة تاريخية نادرة تروي وقائع الظلم الاستعماري    المسار الإبداعي للتشكيلي لزهر حكار في معرض بالعاصمة    "زودها.. الدبلوماسي".. تشيخوف يتكلم جزائري..    أولمبي أقبو يحقق صعودا تاريخيا إلى الرابطة المحترفة الأولى    حققنا نتائج إيجابية خلال السنة الرياضية الحالية    إجماع على وضع استراتيجية فعالة لمجابهة الخبر المغلوط    انتاج صيدلاني: انتاج مرتقب يقدر ب4 مليار دولار في سنة 2024    الشاعر ابراهيم قارة علي يقدم "ألفية الجزائر" بالبليدة    130 مشروع مبتكر للحصول على وسم "لابل"    سكن: شركات إيطالية وصينية تعتزم إنجاز مصانع لإنتاج المصاعد بالجزائر    386 رخصة لحفر الآبار    القبض على 5 تجار مخدرات    ضرورة خلق سوق إفريقية لصناعة الأدوية    صحيفة "ليكيب" الفرنسية : أكليوش مرشح لتعويض مبابي في باريس سان جيرمان    العاب القوى(ذوي الهمم/مونديال 2024): الفوز بأكبر عدد من الميداليات والظفر بتأشيرات بارالمبية اضافية، هدف النخبة الوطنية بكوبي    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى سد الفراغ في قوانين مكافحة المخدرات
العلاج بدل السجن والاهتمام بالمنتكسين
نشر في المساء يوم 10 - 05 - 2009

إخضاع المدمن على المخدرات إلى العلاج عوض عقوبة السجن وتجنب المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين امتثلوا للعلاج الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الطبية التي يخضع لها المستهلك للمخدرات، خاصة المنتكس العائد الى الادمان، هي النقاط التي أثارها القضاة والأطباء، خلال الملتقى الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها مؤخرا والذين تطرقوا من خلاله الى القانون 04 - 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
غير أن تطبيق هذه الأحكام الجديدة يلاقي صعوبات كثيرة في الميدان وهذا نظرا لعدم وضوح الاجراءات التي يعمل بموجبها المعنيون بتطبيق القانون وفي هذا الصدد يرى السيد محمد كولة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أن العلاج يعد من أسباب سقوط المتابعة مشيرا أن النقائص التي كان على المرسوم التنفيذي رقم 07 / 225 المؤرخ في 30 يوليو الخاص بتطبيق المادة 06 تجنبها هو توضيح أكثر لعلاقة الطبيب المعالج بسلك القضاء، وطبيعة الوثائق الطبية المرسلة الى المحكمة، وهل لوكيل الجمهورية حق الرقابة اللاحقة او البديلة على ظروف متابعة العلاج كما تطرق السيد كولة الى نقطة هامة هي تنقل وكيل الجمهورية الى مراكز العلاج والاطلاع على ظروفه، مع إلزام الطبيب باعداد تقرير طبي لوكيل الجمهورية.
وفيما يخص عدم وضوح القانون حول علاقة الطبيب بالقاضي اعتبر البعض، أن الوصفات الطبية، المقدمة من طرف الأطباء لا تشخص احيانا بدقة حالة المريض، مؤكدين على ضرورة أن يخضع التقرير الطبي، لاشراف المختصين مما يسهل من عملية الحكم على المدمن اما بالعلاج اوالسجن.
هذا الأخير تريد الأحكام الجديدة ابعاده كحل ردعي وتعويضه بحل آخر ويقول السيد كولة " قانون 18 - 04 أعطى التدابير الوقائية والعلاجية، وهو يكرس مبدأ اولوية العلاج على الردع فالادمان حالة اجتماعية لها آثارها السلبية لهذا يجب التصدي لها عن طريق العلاج أكثر من الردع وذلك هو الهدف من هذا القانون" ومنه تم التأكيد على ضرورة اشراك الطبيب الذي يعد جزءا لايتجزأ من هذا القانون كونه هو الذي يعطي الضوء الأخضر لارسال المدمن الى مركز العلاج، عوض سجنه باعتبار أن السجن لا يساعد على التخلص من هذه الآفة بقدرما يدخل المدمن في مشاكل أخري قد تكون أكثر خطورة.
إشكالية التقرير الطبي
وحول اشكالية التقرير الطبي الذي أثاره وكيل الجمهورية، يجيب الدكتور حبيباش طبيب مختص في الأعصاب من مركز العلاج بمستشفى البليدة قائلا بمجرد تلقينا للمدمن، الذي يرسله القضاء ننطلق في علاجه واعطائه ادوية وشهادة طبية فيما يخص مصلحتنا فان المدمن يبقى في المستشفى ونراقبه وتجري عليه فحوصات بسيكولوجية خلال فترة استشفائه وفي نفس الصدد يرى البروفيسور لعيدلي من الطب الشرعي بمستشفى باب الوادي عندما وضع القانون الجديد قبل الجميع بترك الخيار للمدمن بين العلاج اوالسجن، لكن يبقى المشكل المطروح هو من يقوم بهذه المراقبة والعلاج والذي لم يتطرق اليه القانون، فلابد من توضيح الأمر أكثر فنحن في مصلحتنا نطلب دائما القيام بفحص بسيكولوجي، قبل الشروع في العلاج الخاص بالمدمن، وهنا أطرح إشكالا آخر، فعندما يتعلق الأمر بمدمن يعاني من مرض عقلي، كيف يمكن للقاضي أن يعرف بأنه مدمن لهذا كما قلت لابد من فحص طبي ونفسي دقيق وفحص للدم ايضا.
ورغم هذا فان وكيل الجمهورية، السيد كولة طرح انشغالا آخر، حول مصير المدمن ان اتضح من خلال الفحص بان هذا الأخير لاجدوى منه وأن حالته ميؤوس منها خاصة ان أكد التقرير الطبي على ذلك، حيث اعتبر أنه ينبغي اعادة صياغة القانون، لخلق الانسجام المطلوب بين احكامه وقد كان رأي المحامي اللبناني نزار صبية أحد المشاركين في الملتقى مخالفا تماما حث قال "إكراه المدمن على العلاج اشكالية، وعلى القاضي ان يلعب دورا هاما ويحاول اقناع المدمن ولايضغط عليه للعلاج، وإن لم ينجح العلاج يعني اننا امام مدمن حالته المرضية خطيرة وعدم المعاقبة أفضل وأظن ان هناك عدم وضوح في القانون وفي نفس الوقت فان مراكز العلاج المخصصة للمدمنين على المخدرات متواجدة في مستشفيات الأمراض العقلية".
وهناك نقائص ايضا فيما يتعلق بالتكفل بالمدمنين الشيء الذي أثاره الدكتور دورقيني من مستفى البليدة "القانون أهمل المرأة البغي المدمنة وكذلك القصر، فبالنسبة لمصلحتنا لا يمكننا التكفل بهؤلاء وهذا مايخلق مشكلا آخرا فلا يمكن لهاتين الفئتين الالتحاق بمصلحتنا لأننا لا نملك مكانا مخصصا لها".
القانون أهمل المنتكس العائد الي الادمان
مصيرالمدمن المنتكس أي الذي تعافى ثم عاد من جديد للمخدرات هو ما ركز عليه وكيل الجمهورية السيد محمد كولة، الذي اعتبر أن المشرع الجزائري لم يسن قانونا يخصه وقال "الباحثون الاجتماعيون يدعون الى تغيير بيئة المدمن بعد العلاج فحسب الدراسات أكثر مستخدمي العنف بنوعيه الجسدي والجنسي هم المدمون ولهذا لابد من تدخل كل الجهات لإغاثة مدمن تعافى" وقد ضرب السيد كولة امثلة عن الأشخاص الذين عادوا مجددا الى المخدرات معتبرا أن الشخص المدمن الذي يعود الى المخدرات بعد علاجه تتهدور حياته من جديد متطرقا الى حالة طالب جامعي في علوم الاقتصاد كان يتعاطى المخدرات ما بين الحصص المخصصة لالقاء الدروس، "فعندما سألته لماذا تقوم بذلك وهو طالب أجاب بأن والديه يتنازعان دائما وانه يضطر لتعاطي المخدرات هروبا من هذا الواقع فالانتكاسة ليست مصيرالذين ضاقت بهم السبل وعلى الأسر ان تغير بيئة المدمن بعد علاجه و دعا السيد محمد كولة، الى ضرورة متابعة المدمن بعد الانتكاسة وهذا من طرف كل الجهات المعنية فعلى الطبيب مثلا أن يسرع في فحص المدمن ويقدم له العلاج حتى لايحدث مثلما حدث مع أحد المدمنين الذي انتظر موعد الطبيب للعلاج لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة واصل استهلاك المخدرات والترويج لها، ليلقى عليه القبض ويحكم عليه بستة سنوات سجنا، ويرى دائما السيد كولة، أن المنتكس لا وجود له في قانون 18 - 04 ولهذا فهناك فراغ قانوني مادام أن هذا المنتكس او العائد يجد نفسه دون تكفل لهذا شدّد على ضرورة الاهتمام بمثل هذه الحالات متسائلا هل حالة الانتكاسة لها نفس القراءة في نظر الطبيب المعالج والقاضي وماهي الضمانات التي تمنح للمنتكس بعد ازالة السموم؟
وأكد على ضرورة تغيير بعض مواد القانون، والتي لا تعطي للقاضي مجالا واسعا في اصدار الأحكام مما يجعله يلجأ الى السلطة التقديرية في تحديد طبيعة العقوبة فالشخص المنتكس او العائد الذي يدخل المؤسسة العقابية ليست له نفس فرصة التكفل في اطار لجنة تكييف العقوبة او لجنة اعادة التربية بالنسبة للأحداث، حيث يرى السيد كولة، أنه لابد أن تصاحب مدة الحبس بدائل أخرى، متطرقا الى نقطة أخرى إعتبرها ذات أهمية بالغة لماذا المجنون يتم التكفل به من طرف الشرطة الادارية بقرار من الوالي عملا بالمادة 107 من قانون الصحة دون المدمن رغم أن حالة الإدمان أقل خطورة من حالة الجنون؟ فلماذا لانطبق هذا الاجراء البسيط على المدمن لنعالجه؟
ومنه، يسعى القضاة والأطباء من خلال هذا الملتقى الأول الذي نظمه ديوان مكافحة المخدرات،الى ايجاد وصياغة قوانين أخرى للتكفل بالمدمنين ومن أجل القضاء على ظاهرة المخدرات بمعرفة الداء أولا لوصف الدواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.