البطولة العالمية العسكرية الأولى للفنون القتالية: الفرق الوطنية العسكرية للجيدو والمصارعة المشتركة والتايكواندو تحقق نتائج مشرفة    المدية: افتتاح الطبعة ال13 للورشة الوطنية للخط المدرسي والمنمنمات    توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والصناعة لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام    دعوة الكتاب الشباب إلى تعزيز الحضور الثقافي للجزائر في ورشة "مصنع كانكس للكتاب"    الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إدراج "بند خاص" بالجرائم المرتكبة في غزة    المندوبية الوطنية للأمن في الطرق: حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف ابتداء من الثلاثاء    السيد بوجمعة يستقبل وزير العدل والشرطة السويسري    هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..    عرقاب يلتقي سفير كازاخستان    مؤشر قوي على جاذبية السوق الجزائرية    أبو زهري ينفي أكاذيب سكاي    المقاومة تُصعِّد عملياتها في غزّة    هل يتغيّر الخليج العربي من جديد؟    كريكو تستقبل سفيرة الهند    عثماني يفوز ببلجيكا    توصيات لتعزيز النجاعة التشريعية    والي البويرة يسدي تعليمات للتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين    البزان .. الزي المفضل للرجل التارقي    سفير جديد للجزائر لدى جمهورية لاوس    العدوان الصهيوني على غزة: 11 ألف مفقود منذ بداية العدوان غالبيتهم من النساء والأطفال    عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة    هيئة صحراوية تندد بالخطوة الانتقامية لقوات الاحتلال المغربي ضد الطلبة الصحراويين    كرة القدم (دورة اللقب الوطني للشبان 2025): ملعب قاوس بجيجل يحتضن النهائيات    ممثلا لرئيس الجمهورية, الوزير الأول يشارك بإسبانيا في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    تتويج نادي سباحي قسنطينة بالبطولة الوطنية لكرة الماء في أربع فئات    سبعة شهداء ومصابون مدينة غزة وخان يونس    الإنجاز يعد ثمرة التناغم المؤسساتي والتجند الجماعي لخدمة المدرسة الجزائرية"    إتصالات الجزائر : تُنظّم حملة تطوعية وطنية لتنظيف الشواطئ    إصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة    أورنوا : نظام توزيع المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    قضية الصحراء الغربية واحدة من أكبر المظالم    الرئيس تبون جعل كرامة المرأة خطا أحمر    دورة تكوينية لتسهيل دراسة مشاريع تربية المائيات    أينتراخت فرانكفورت يرفض بيع فارس شايبي    رئيس فريق جمعية الخروب يعتذر للأنصار ويعد بالتجديد    تتويج مستحق لمنتخب رابطة الجزائر    شواطئ وغابات بجاية الغربية تستعيد عافيتها    ولائم فخمة وألعاب نارية تُحرج البسطاء    مسابقة لتوظيف وتكوين مفتشي الشرطة    الجزائر تستشرف التحوّلات الكبرى مع تحديد المهام    "ليلة طويلة جدا".. عن الصمت والوجع والقدر    احتفاءٌ بذكرى أم كلثوم وبالعيدين الوطنيين لمصر والجزائر    موجه لحاملات مشاريع سينمائية .. بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    إحياء الذكرى السبعين لتأليف النشيد الوطني "قسما"    "ماذا لوتكلمنا عنك" : فيلم وثائقي حول مسيرة الأستاذة والكاتبة جوهر أمحيس أوكسال    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى    الهوية والمنفى والتصوف في قلب "موت أبيض"    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    تسليم أولى تراخيص تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاطهم الفردي
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2025

❊ 180 مليون سقف قيمة السلع المسموح استيرادها خلال تنقلين في الشهر
❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية
❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة
❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط
❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%
❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتي
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.
يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.
ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.
ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.
واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة.
كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.