❊ انتهاكات السلطات الاستعمارية جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ❊ تحميل فرنسا المسؤولية القانونية الكاملة عن جرائمها بين 1830 و1962 ❊ تصنيف تعاون الحركى مع السلطات الاستعمارية "خيانة عظمى" ❊ التعويض الشامل والمنصف عن الأضرار المادية والمعنوية للدولة وللشّعب ❊ تسليم خرائط الألغام والتفجيرات النّووية وتنظيف مواقعها وتعويض الضحايا ❊ استرجاع القيم المادية والمعنوية المنهوبة ورفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثّورة ❊ الحبس من سنتين إلى 5 سنوات للمشيدين بالحركى أو تبرير أفعالهم ❊ الحبس للمروّجين للاستعمار وممجديه إعلاميا أو أكاديميا أو ثقافيا أو سياسيا أكد مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، على ضرورة اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية، في وقت لا تزال ترفض الاعتراف الصريح بمسؤولياتها التاريخية اتجاه الجزائر دولة وشعبا، ووضع النص القانوني جرائم الاستعمار الفرنسي في خانة "جريمة دولة مكتملة الأركان"، مدرجا أحكاما قانونية تتعلق بآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك، وكذا إقرار أحكام جزائية عن التمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي. أوضح مقترح القانون الذي اطلعت عليه "المساء" أنه استجابة لواجب وطني أصيل في تحقيق العدالة التاريخية، وصون الذّاكرة الوطنية المخلّدة لأرواح كل الذين سقطوا في ميادين الشرف دفاعا عن الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ووفاء لتضحياتهم الجسام، وتذكيرا بجسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، والتي تصنّف في خانة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية باعتبارها أخطر الجرائم في القانون الدولي، التي لا تسقط بالتقادم بصرف النّظر عن وقت ارتكابها، برزت الحاجة إلى إرساء آليات قانونية لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتحميل دولة فرنسا المسؤولية القانونية الكاملة عما ارتكبته في الفترة الممتدة بين 1830 و1962، رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاّد. وأفاد الاقتراح بالتأكيد على أن الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، كانت دولة كاملة السيادة، تمارس صلاحياتها السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية، وتحظى باعتراف دولي، مع قدرتها على إبرام المعاهدات واعتماد القناصلة وتنظيم علاقاتها الخارجية، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية الفرنسية التي انطلقت في 14 جوان 1830، شكلت اعتداء صريحا على سيادة دولة قائمة وكرست إقصاء ممنهجا للسيادة الجزائرية. وتابع أنه يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، ويهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية للذّاكرة الوطنية، مسجلا استمرار رفض الحكومة الفرنسية الاعتراف الصريح بمسؤولياتها التاريخية اتجاه الجزائر دولة وشعبا رغم مرور أكثر من ستين سنة على استرجاع السيادة الوطنية. وأردف المقترح أن الهدف من القانون يتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ تاريخ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال في الخامس من شهر جويلية سنة 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك. وحسب عرض الأسباب فإن اقتراح هذا القانون لا يمثل فقط استجابة لواجب الذّاكرة الوطنية، بل يكرس ممارسة حق سيادي مشروع يمارسه الشعب الجزائري، على غرار كل الشعوب الحرّة طبقا للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، لمواجهة كل أشكال الاحتلال والاستعمار، ولتحصين السيادة الوطنية من محاولات تزييف وقلب الحقائق. ويفصل النص في جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر على غرار تعمّد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرّمة دوليا، زرع الألغام، التجارب والتفجيرات النّووية، السطو على خزينة الدولة الجزائرية، النّهب الممهنج للثروات وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية. إضافة للنّفي إلى خارج الوطن، التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلّحة الفرنسية، إنشاء المحاكم الخاصة دون ضمانات قضائية، الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي والتسبّب عمدا في مآس إنسانية وبيئية بالتفجيرات النّووية. وتشدد الوثيقة، على أن جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري لا تسقط بالتقادم، كما تعتبر جريمة الخيانة العظمى كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية، ضد مختلف أشكال النّضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال. وأكد على سعي الدولة الجزائرية بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية، في إطار يضمن الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري، معتبرا أن التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلّفها الاستعمار الفرنسي حقّا ثابتا للدولة والشعب الجزائري. كما تسعى الدولة الجزائرية إلى مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النّووية الملوّثة إشعاعيا وكل موقع ملوّث مهما كان نوعه، إضافة إلى تسليم خرائط التفجيرات النّووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة، وكذا تعويض ضحايا أضرار التفجيرات النّووية والألغام المزروعة وذوي حقوقهم. وكذا استرجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة و/أو المحولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني كونه يشكل حقّا خالصا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل، وجزء لا يتجزأ من ذاكرته الوطنية، ورفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر. وفيما يتعلق بالأحكام الجزائية فيعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو تسجيلات صوتية، تهدف إلى الإشادة بدور الحركى و/أو تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي و/أو إنكار دورهم ضد النّضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية تحت أي ذريعة وفي حالة العود تضاعف العقوبات. كما يعاقب كل شخص يروّج للاستعمار إعلاميا أو أكاديميا أو ثقافيا أو سياسيا بهدف إلى إحياء الأفكار الاستعمارية و/أو الإشادة بها وإنكار اعتبارها جريمة، بفقدان الحقوق المدنية والسياسية، والسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج عن أفعال تمجيد الاستعمار إذا ارتكبت من قبل موظف عام، أو ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية أو عبر وسائل الإعلام.