جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    الرئيس تبّون يبرز أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    ضرورة تفعيل الدور البرلماني لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين    الجزائر "لن تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي و الإنكار"    إشادة إفريقية واسعة برؤية الرئيس تبّون    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    فتح 87 مسجدا خلال السنتين الفارطتين    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون تجريم الاستعمار يبعث مجددا بالبرلمان
تضمن 51 مادة تتناول الاعتراف والاعتذار والتعويض
نشر في المساء يوم 03 - 11 - 2021


❊ استحداث محكمة العدالة الجنائية لجرائم الاستعمار
بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار للمرة الثالثة، بالمجلس الشعبي الوطني، من طرف حركة مجتمع السلم، التي أودعته بمكتب المجلس، حيث ارتفعت مواده إلى 51مادة، وتناول المقترح المطالبة بالاعترافوا لاعتذار والتعويض، فضلا عن استحداث محكمة العدالة الجنائية لمعالجة جرائم الاستعمار وتجريم الأفعال الممجدة له، الجديد في مقترح القانون الذي أودعه، بلخير زكريا، عن حركة مجتمع السلم، أن عدد مواده ارتفع إلى 51 مادة، بعدما كانت في النسخة الأخيرة التي اقترحها النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال العهدة الماضية، كمال بلعربي، تضم 39 مادة، وأقل بذلك بالنسبة للمقترح الذي رفعه زميله في الحزب، موسى عبدي.
وحسب نص الوثيقة التي تحوز عليها "المساء"، فقد أبرزت المواد الأولى من مقترح القانون الأهداف الأساسية منه، الرامية إلى إدانة الاستعمار الفرنسي وكل أعماله الإجرامية، مع إعادة الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية من الشعب الجزائري منذ تاريخ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطني عبر كافة التراب الوطني. كما عرف المقترح فعل "الاستعمار الفرنسي" ب"الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي لأراضي دولة كاملة السيادة، عبر هجومات عسكرية سلبت الشعب حريته وسيادته المستهدفة لإفنائه بكل الوسائل والأساليب في سبيل نهب ثراوته وخيراته وهذا العدوان المجرم دوليا ينطوي على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ناهيك عما انطوى عليه من أفعال وحشية، تستهدف طمس ومسخ الهوية الوطنية".
كما عرف المقترح "الحركى" ب"العملاء والخونة الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، ضد أبناء شعبهم أو تورطوا في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954". و ذكرت المادة 5 من المقترح، أن جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لا تخضع للتقادم، ولا إلى قوانين العفو، وفقا لما تقتضيه مبادئ القانون الدولي الإنساني. أما المادة 6، فتناولت المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجرائم المذكورة في المادة الثالثة، وحق الدولة الجزائرية والجمعيات وكل ذي صلة. وتنص المادة 7 على أنه، "يؤسس شرط الاعتراف والاعتذار قاعدتين في التعامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية"، في حين جاء في المادة 8 "يعتبر اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في الجزائرمنذ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، والاعتذار عنها، والتعويض عما نتج عنها، حقوقا مشروعة للعب الجزائري غير قابلة للتنازل".
مقابل هذا فصلت المادة 12، في أشكال الجرائم بنصها على "جريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانية، جريمة الابادة الجماعية، جرائم ضد الهوية الوطنية". وتشمل جرائم الإنسانية، حسب المادة 16 "جرائم التشريد، التهجير، النفي الفردي والجماعي، جرائم التجنيد القسري الإجباري في الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب في الهند الصينية، القمع الفردي والجماعي، الاغتصاب، التعذيب، القيام بالتجارب النووية في الأرض الجزائرية، التشويه الجسدي والتمثيل، جرائم الحبس والنفي لاسيما في كاليدونيا الجديدة وفي غويانا الفرنسية، جرائم العزل في المحتشدات، جريمة الحصار بخطي شارل وموريس، وكل الجرائم ضد الانسانية بمفهوم القانون الإنساني". في حين تمثل جرائم الإبادة الجماعية حسب المادة 17، إهلاك جماعات السكان على أساس قومي وإثني وعرقي أو ديني، الموجهة ضد جماعة أو جزء منها بالإضافة إلى نقل أطفالها عنوة إلى جماعة أخرى". أما "جرائم الهوية" فتشمل 15 جريمة تهدف إلى طمس الهوية الوطنية، حسبما جاء في المادة 18.
وبالنسبة لمطلب الاعتراف، فتناولته المادة 22 التي تنص على أن "اعتراف الدولة بماضيها الاستعماري وبكل الحقائق التاريخية أمام المجتمع الدولي حق من حقوق الشعب الجزائري غير قابل للتنازل". أما الاعتذار فورد في المواد 23 و24 و25، حيث تنص هذه الاخيرة على "يترتب عن الاعتذار، تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، تعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمآسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري". واستحدث المقترح الجديد محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في القانون، تدعى "محكمة العدالة الجنائية" ينظمها قانون خاص. وتحتكم المحكمة إلى قانون العقوبات الحالي، بالإضافة إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي، غير أنها لا تخضع لقوانين العفو ولا التقادم، حسب المادة 31.
التعويض عن الأموال المنهوبة وجبر الأضرار عن كل الجرائم
وفي فصل التعويض عن الأضرار، جاء في المادة 33 "تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطول فترة الاستعمار وكذا المهربة قبيل الاستقلال"، فيما تنص المادة 34 على أنه، "تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال" وتضيف المادة 35 "تتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان المختلفة".
آليات دبلوماسية لتعويض ضحايا التجارب النووية
في الشق المتصل بالتعويض وجبر الأضرار عن الجرائم المستمرة، تطرق المقترح إلى الآليات الدبلوماسية من أجل الوصول إلى افتكاك الحقوق، حيث تنص المادة 36 على أنه "تعمل الدولة الجزائرية، عبر قنواتها الدبلوماسية و/ أو هيئاتها القضائية الدولية على إلزام السلطات الفرنسية تقديم تعويضات عادلة ومنصفة لجميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.. تلزم السلطات الفرنسية بتسليم كل الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية". وتنص المادة 37 على أنه "تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإصلاح الأضرار البيئية والصحية التي خلفتها تجاربها وتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، التعويض وجبر أضرار الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية وإرجاع الحال إلى ما كان عليه.. حقوق الشعب الجزائري لا تتقادم وغير قابلة للتنازل". كما يحق حسب فحوى المادة 39، لضحايا الألغام الموروثة من الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض أمام الجهات القضائية الوطنية وتلزم السلطات الفرنسية بتقديم خرائط الالغام المزروعة عبر خطي شارل و موريس، تحت طائلة المساءلة والمتابعة الجنائية الدولية. كما يحق لأبناء وأحفاد الجزائريين المبعدين والمهجرين إبان فترة الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض عن جرائم التهجير والترحيل القسري حسب المادة 40.
حماية الذاكرة الوطنية وشجرة الأنساب
ينص المقترح أيضا على ترسيم مؤسسات تعنى برموز المقاومة الشعبية بداية من مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر إلى كل من الحاج محمد المقراني، الشيخ الحداد، لالا فاطمة نسومر، بوعمامة، الزعاطشة، ابن باديس، الفضيل الورثلاني، البشير الابراهيمي، فضلا عن كل من مؤسسة 8 ماي 1945 ومؤسسة أول نوفمبر 1954.
وتضمن المقترح جزاءات لكل من يمجد الاستعمار الفرنسي، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كل من يقوم بتجميد الاستعمار الفرنسي بأي وسيلة من وسائل التعبير، وتضاعف العقوبة في حالة العودة. وتجرم الأحكام الجزائية المعمّرين والأقدام السوداء بالمطالبة بأي تعويض عن الأملاك الشاغرة التي تركوها غداة الاستقلال أو المطالبة بأراض أو عقارات استغلوها ونهبوا خيراتها من السكان الأصليين من دون وجه حق. وتلتزم الدولة الجزائرية بالعمل على استرجاع الثروات والأموال المنهوبة من قبل الأقدام السوداء غداة الاستقلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.