وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون تجريم الاستعمار يبعث مجددا بالبرلمان
تضمن 51 مادة تتناول الاعتراف والاعتذار والتعويض
نشر في المساء يوم 03 - 11 - 2021


❊ استحداث محكمة العدالة الجنائية لجرائم الاستعمار
بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار للمرة الثالثة، بالمجلس الشعبي الوطني، من طرف حركة مجتمع السلم، التي أودعته بمكتب المجلس، حيث ارتفعت مواده إلى 51مادة، وتناول المقترح المطالبة بالاعترافوا لاعتذار والتعويض، فضلا عن استحداث محكمة العدالة الجنائية لمعالجة جرائم الاستعمار وتجريم الأفعال الممجدة له، الجديد في مقترح القانون الذي أودعه، بلخير زكريا، عن حركة مجتمع السلم، أن عدد مواده ارتفع إلى 51 مادة، بعدما كانت في النسخة الأخيرة التي اقترحها النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال العهدة الماضية، كمال بلعربي، تضم 39 مادة، وأقل بذلك بالنسبة للمقترح الذي رفعه زميله في الحزب، موسى عبدي.
وحسب نص الوثيقة التي تحوز عليها "المساء"، فقد أبرزت المواد الأولى من مقترح القانون الأهداف الأساسية منه، الرامية إلى إدانة الاستعمار الفرنسي وكل أعماله الإجرامية، مع إعادة الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية من الشعب الجزائري منذ تاريخ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطني عبر كافة التراب الوطني. كما عرف المقترح فعل "الاستعمار الفرنسي" ب"الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي لأراضي دولة كاملة السيادة، عبر هجومات عسكرية سلبت الشعب حريته وسيادته المستهدفة لإفنائه بكل الوسائل والأساليب في سبيل نهب ثراوته وخيراته وهذا العدوان المجرم دوليا ينطوي على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ناهيك عما انطوى عليه من أفعال وحشية، تستهدف طمس ومسخ الهوية الوطنية".
كما عرف المقترح "الحركى" ب"العملاء والخونة الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، ضد أبناء شعبهم أو تورطوا في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954". و ذكرت المادة 5 من المقترح، أن جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لا تخضع للتقادم، ولا إلى قوانين العفو، وفقا لما تقتضيه مبادئ القانون الدولي الإنساني. أما المادة 6، فتناولت المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجرائم المذكورة في المادة الثالثة، وحق الدولة الجزائرية والجمعيات وكل ذي صلة. وتنص المادة 7 على أنه، "يؤسس شرط الاعتراف والاعتذار قاعدتين في التعامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية"، في حين جاء في المادة 8 "يعتبر اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في الجزائرمنذ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، والاعتذار عنها، والتعويض عما نتج عنها، حقوقا مشروعة للعب الجزائري غير قابلة للتنازل".
مقابل هذا فصلت المادة 12، في أشكال الجرائم بنصها على "جريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانية، جريمة الابادة الجماعية، جرائم ضد الهوية الوطنية". وتشمل جرائم الإنسانية، حسب المادة 16 "جرائم التشريد، التهجير، النفي الفردي والجماعي، جرائم التجنيد القسري الإجباري في الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب في الهند الصينية، القمع الفردي والجماعي، الاغتصاب، التعذيب، القيام بالتجارب النووية في الأرض الجزائرية، التشويه الجسدي والتمثيل، جرائم الحبس والنفي لاسيما في كاليدونيا الجديدة وفي غويانا الفرنسية، جرائم العزل في المحتشدات، جريمة الحصار بخطي شارل وموريس، وكل الجرائم ضد الانسانية بمفهوم القانون الإنساني". في حين تمثل جرائم الإبادة الجماعية حسب المادة 17، إهلاك جماعات السكان على أساس قومي وإثني وعرقي أو ديني، الموجهة ضد جماعة أو جزء منها بالإضافة إلى نقل أطفالها عنوة إلى جماعة أخرى". أما "جرائم الهوية" فتشمل 15 جريمة تهدف إلى طمس الهوية الوطنية، حسبما جاء في المادة 18.
وبالنسبة لمطلب الاعتراف، فتناولته المادة 22 التي تنص على أن "اعتراف الدولة بماضيها الاستعماري وبكل الحقائق التاريخية أمام المجتمع الدولي حق من حقوق الشعب الجزائري غير قابل للتنازل". أما الاعتذار فورد في المواد 23 و24 و25، حيث تنص هذه الاخيرة على "يترتب عن الاعتذار، تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، تعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمآسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري". واستحدث المقترح الجديد محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في القانون، تدعى "محكمة العدالة الجنائية" ينظمها قانون خاص. وتحتكم المحكمة إلى قانون العقوبات الحالي، بالإضافة إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي، غير أنها لا تخضع لقوانين العفو ولا التقادم، حسب المادة 31.
التعويض عن الأموال المنهوبة وجبر الأضرار عن كل الجرائم
وفي فصل التعويض عن الأضرار، جاء في المادة 33 "تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطول فترة الاستعمار وكذا المهربة قبيل الاستقلال"، فيما تنص المادة 34 على أنه، "تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال" وتضيف المادة 35 "تتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان المختلفة".
آليات دبلوماسية لتعويض ضحايا التجارب النووية
في الشق المتصل بالتعويض وجبر الأضرار عن الجرائم المستمرة، تطرق المقترح إلى الآليات الدبلوماسية من أجل الوصول إلى افتكاك الحقوق، حيث تنص المادة 36 على أنه "تعمل الدولة الجزائرية، عبر قنواتها الدبلوماسية و/ أو هيئاتها القضائية الدولية على إلزام السلطات الفرنسية تقديم تعويضات عادلة ومنصفة لجميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.. تلزم السلطات الفرنسية بتسليم كل الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية". وتنص المادة 37 على أنه "تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإصلاح الأضرار البيئية والصحية التي خلفتها تجاربها وتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، التعويض وجبر أضرار الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية وإرجاع الحال إلى ما كان عليه.. حقوق الشعب الجزائري لا تتقادم وغير قابلة للتنازل". كما يحق حسب فحوى المادة 39، لضحايا الألغام الموروثة من الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض أمام الجهات القضائية الوطنية وتلزم السلطات الفرنسية بتقديم خرائط الالغام المزروعة عبر خطي شارل و موريس، تحت طائلة المساءلة والمتابعة الجنائية الدولية. كما يحق لأبناء وأحفاد الجزائريين المبعدين والمهجرين إبان فترة الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض عن جرائم التهجير والترحيل القسري حسب المادة 40.
حماية الذاكرة الوطنية وشجرة الأنساب
ينص المقترح أيضا على ترسيم مؤسسات تعنى برموز المقاومة الشعبية بداية من مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر إلى كل من الحاج محمد المقراني، الشيخ الحداد، لالا فاطمة نسومر، بوعمامة، الزعاطشة، ابن باديس، الفضيل الورثلاني، البشير الابراهيمي، فضلا عن كل من مؤسسة 8 ماي 1945 ومؤسسة أول نوفمبر 1954.
وتضمن المقترح جزاءات لكل من يمجد الاستعمار الفرنسي، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كل من يقوم بتجميد الاستعمار الفرنسي بأي وسيلة من وسائل التعبير، وتضاعف العقوبة في حالة العودة. وتجرم الأحكام الجزائية المعمّرين والأقدام السوداء بالمطالبة بأي تعويض عن الأملاك الشاغرة التي تركوها غداة الاستقلال أو المطالبة بأراض أو عقارات استغلوها ونهبوا خيراتها من السكان الأصليين من دون وجه حق. وتلتزم الدولة الجزائرية بالعمل على استرجاع الثروات والأموال المنهوبة من قبل الأقدام السوداء غداة الاستقلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.