بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدر خمسة قوانين عضوية
إرساء قواعد صلبة للإصلاحات السياسية
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2012

أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات. وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام.
وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 .
ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة، ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال ''تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات''.
وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار.
وتم إلغاء المادة 67 التي ''تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي''.
كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع''.
ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا ''الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه''.
ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من ''التفرغ كليا'' للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب''.
وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 % .
فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) ونسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 % لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و47 مقعدا و35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة.
أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما.
كما ينص بشكل خاص على ''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن''.
وينص القانون العضوي كذلك على ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أوممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية''.
فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة ''أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني'' و''يلغي أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة''.
كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
ويشير القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة.
أما القانون المتعلق بالجمعيات فيرمي ''إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.