المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    الكشافة الإسلامية الجزائرية تطلق نشاطات تضامنية مكثفة بمناسبة رمضان    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزيرة التضامن تطلق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة 2026 في أم البواقي    كلمة رئيس الجمهورية أمام المنتدى ال35 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية لتقييم من قبل النظراء    وزير العمل يؤكد التزام قطاعه بالرقمنة وتبسيط الإجراءات لخدمة المرتفق    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    عطاف يبحث مع نظيره الكيني بأديس أبابا تطورات الأوضاع في إفريقيا وآفاق تعزيز التعاون الثنائي    الشروع في استلام 10 آلاف حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي عبر الوطن    إنشاء قطب صناعي كبير بتوميات لتعزيز استغلال خام الحديد بمنجم غارا جبيلات    انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية بالجزائر العاصمة    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    الجزائر في المستوى الرابع    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    تفجيرات فرنسا برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    إشادة واسعة بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    يأتي" تجسيدا لأفكار ومخططات من سبقونا في الحركة الوطنية    وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    دعم الجزائر الكلي للمنظمة وتعزيز حضورها قاريا ودوليا    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    إحباط محاولات إدخال ما يقارب 11 قنطارا من الكيف المعالج    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار القوانين العضوية التي تندرج في إطار الإصلاحات السياسية

الجزائر - أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و كذا الجمعيات.
و قد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. و تندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أبريل 2011. و يعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه و هو يتضمن 238 مادة.
و يهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات". و تتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الإنتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة او في مجلس بلدي او ولائي".
كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع". و يخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الانشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. و يهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي و المراقبة و كذا لانشغالات الشعب".
و بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %. فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) و نسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي او يفوق (05) و 35 % لعدد مقاعد يساوي او يفوق 14 مقعدا و 40 % لما يتعلق الامر ب32 مقعدا و اكثر و اخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و 47 مقعدا و 35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. و فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. اما القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الادارة و الاحزاب في إطار متوازن وشفاف و متناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن".
وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الاعلام الذي يتضمن 132 مادة "افضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني" و "يلغي احكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على انشاء هيئتين للضبط الاولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الاعلى للاعلام الذي اقره قانون 90-07) اما الثانية فتخص ضبط الحقل الاعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
و يشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة اصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. اخيرا و فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "الي بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال ابراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق اهداف التنمية الشاملة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.