وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار القوانين العضوية التي تندرج في إطار الإصلاحات السياسية

الجزائر - أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و كذا الجمعيات.
و قد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. و تندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أبريل 2011. و يعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه و هو يتضمن 238 مادة.
و يهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات". و تتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الإنتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة او في مجلس بلدي او ولائي".
كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع". و يخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الانشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. و يهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي و المراقبة و كذا لانشغالات الشعب".
و بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %. فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) و نسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي او يفوق (05) و 35 % لعدد مقاعد يساوي او يفوق 14 مقعدا و 40 % لما يتعلق الامر ب32 مقعدا و اكثر و اخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و 47 مقعدا و 35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. و فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. اما القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الادارة و الاحزاب في إطار متوازن وشفاف و متناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن".
وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الاعلام الذي يتضمن 132 مادة "افضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني" و "يلغي احكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على انشاء هيئتين للضبط الاولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الاعلى للاعلام الذي اقره قانون 90-07) اما الثانية فتخص ضبط الحقل الاعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
و يشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة اصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. اخيرا و فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "الي بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال ابراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق اهداف التنمية الشاملة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.