السلطة المستقلة توضح شروط تزكية قوائم المترشحين لتشريعيات جويلية 2026    إصلاحات قانونية عميقة تؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة وتعزز المسار الديمقراطي    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    هجمات أمريكية إسرائيلية جديدة على جزيرة خرج..بزشكيان: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب    الذكاء الاصطناعي منفلت العقال من غير رادع    غزة: من الحصار إلى هندسة الإبادة والسيطرة    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر وموريتانيا تتباحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي    الجزائر وموريتانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتطوير الصناعة النفطية    3 ماي انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار باتنة نحو البقاع المقدسة    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    انتقاء 1000 مشروع للاستفادة من المرافقة    حان الوقت لمواكبة الحدث الأولمبي القادم    المكننة قاطرة الفلاحة نحو الاكتفاء الذاتي    تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسّسة ناشئة    حملة دولية ضد التصعيد المخزني    تحديثات شاملة تعزّز جودة الخدمات    6900 منصب شغل بمشاريع "كوسيدار"    سباق مع الزمن لضبط آخر الترتيبات    هناك كأس عالم تنتظرني في الفترة المقبلة    هدفنا الاحتفاظ بلقبنا القاري    التكنولوجيا في قفص الاتهام    فوزي لحمازة يروج للسياحة تشكيليا    الدعوة لاستعمال أجود التقنيات للحفظ والبحث    دعم البناء الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار القوانين العضوية التي تندرج في إطار الإصلاحات السياسية

الجزائر - أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و كذا الجمعيات.
و قد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. و تندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أبريل 2011. و يعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه و هو يتضمن 238 مادة.
و يهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات". و تتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الإنتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة او في مجلس بلدي او ولائي".
كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع". و يخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الانشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. و يهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي و المراقبة و كذا لانشغالات الشعب".
و بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %. فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) و نسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي او يفوق (05) و 35 % لعدد مقاعد يساوي او يفوق 14 مقعدا و 40 % لما يتعلق الامر ب32 مقعدا و اكثر و اخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و 47 مقعدا و 35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. و فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. اما القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الادارة و الاحزاب في إطار متوازن وشفاف و متناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن".
وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الاعلام الذي يتضمن 132 مادة "افضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني" و "يلغي احكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على انشاء هيئتين للضبط الاولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الاعلى للاعلام الذي اقره قانون 90-07) اما الثانية فتخص ضبط الحقل الاعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
و يشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة اصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. اخيرا و فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "الي بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال ابراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق اهداف التنمية الشاملة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.