رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أم البواقي.. الانطلاق قريبا في إنجاز مشروعين للماء الشروب بعين كرشة وعين ببوش    بوغالي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا مؤيدا ل"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    81 مشروعا جمعويا يستفيد من برنامج دعم وتمويل الشباب لسنة 2025    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    افتتاح الدورة البرلمانية: بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    التسجيل في التحضيري يبدأ يوم 28 سبتمبر    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقف 03 أشخاص في قضيتين متفرقتين    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    جهازان حديثان لنزع الصفائح الدموية    وفاة سائق دراجة نارية    بقرار يتوهّج    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترخص لتهريب العملة
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 03 - 2015

الحكومة تبرر قرارها هذا بكلمة «طفيف» ^ حرية تامة للمستوردين في الاستيراد واختيار البلد المورد
أقرت الحكومة بشرعية تهريب العملة وتضخيم الفواتير من طرف المستوردين والمصدّرين، بتأكيدها على أهمية عدم رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بسبب فوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة . في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التجارة بالجزائر، سيتم الترخيص وبموجب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها، تتوفر «النهار» على رخصة منه، للمستوردين على وجه الخصوص بتهريب العملة إلى الخارج، بعدما تمت الإشارة في المادة السادسة مكرر 3، بصريح العبارة «لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة المالية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو الشحن غير المرتب للبضائع أو أية اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية». وعليه، فإن هذه المادة ستوسع من رقعة تهريب العملة إلى الخارج وتساعد على رفع عدد المهربين، وهو ما يتنافى صراحة والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل محاربة الظاهرة التي عصفت بالاقتصاد الوطني بعدما تم تسجيل تهريب ما لايقل عن ستة آلاف و600 مليار سنتيم خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى غاية 2014. وما سيساعد على تنامي الظاهرة مستقبلا بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب البرلمان خلال الدورة الربيعية، هو اقتراح مشروع قانون الترخيص بمنح رخص الاستيراد والتصدير لكل من يرغب في القيام بالعملية، وكذا تكريس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية، حيث ستنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، وذلك من دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، بالأمن والنظام العام، بصحة الأشخاص والحيوانات، بوقاية النباتات والموارد البيولوجية، بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. ويقصد بتحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع حيز التنفيذ لقيود كمية أو تدابير مراقبة، حيث يمكن تطبيق تدابير قيود كمِّية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول، مع إضافة المادة 6 في مشروع القانون تنص على إلغاء كل الأحكام المخالفة لنظام إدارة الرخص، إذ يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، كما يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خاصة ما تعلق منها بحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية، وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها علاوة على وضع حيز التنفيذ التدابير الضروروية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة وكذا الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
الوثائق الضرورية فقط لتجديد رخصة الاستيراد
هذا، ويقصد بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير، كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، تقديم لجمركة البضائع غير تلك المخصصة لأغراض جمركية، وأن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة متساوية، كما يجب أن لا تتضمن الملفات المشترطة لطلب الرخص وعند الاقتضاء لتجديدها إلا الوثائق التي تعتبر ضرورية للسير الحسن لنظام الرخص.
رخص استيراد تلقائية وغير تلقائية حسب الاحتياجات الوطنية
وقد حدد مشروع القانون رخص الاستيراد ما بين تلقائية أو غير تلقائية، حيث يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيودا على الواردات أو الصادرات وتمنح هذه الرخص التلقائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية، كما تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع.
مدة صلاحية الرخصة معقولة وحرية تامة في اختيار البلد المورد
وقد شدد مشروع القانون على ضرورة أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ويجب أن لا تعيق الواردات ذات المصدر البعيد إلا في الحالات التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات عير المتوقعة على المدى القصير. ومقابل ذلك، تخضع إدارة الحصص عند الاستيراد والتصدير للرخص غير التلقائية. هذا، وتنشر كل المعلومات ذات الصلة بما فيها الحجم الإجمالي و/أو القيمة الإجمالية للحصص التي ستطبق توزيعها على البلدان عند الاقتضاء، تواريخ افتتاحها وغلقها وكل تعديل متعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعاملين الاطلاع عليها. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عند منح رخص تتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية والأخذ بعين الاعتبار أيضا الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، حيث أنه وفي حالة عدم استعمال الرخص كليا تقوم الإدارة المكلفة بمنحها بفحص الوضعية حسب المبررات المقدمة مع أخذها بعين الاعتبار عند توزيع جديد للرخص. وقد أشار مشروع القانون إلى تمتع الحاصلين على الرخص بحرية اختيار مصادر الواردات، مع الإشارة إلى اسم البلد أو البلدان صاحبة الرخص الممنوحة من دون التأكيد على وجود استثناء يتعلق بحضر استيراد مختلف السلع من إسرائيل.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني ل"النهار":المادة ستغير أو تلغى كلية ولا تعامل مع إسرائيل
قال أحمد سعداني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن الحديث عنه أو انتقاده في الوقت الراهن، ما دام أعضاء اللجنة لم يناقشونه بعد بحضور الوزير المسؤول عنه، ويتعلق الأمر ب«عمارة بن يونس» وزير التجارة. وأشار سعداني إلى أن المادة التي قد تثير جدلا هي المادة التي ترخص بطريقة غير مباشرة تهريب الأموال والغش في ميزان البضاعة القادمة من الخارج، موضحا أن هذه المادة ستعرف تغييرا في المضمون وقد تلغى كلية، والشأن نفسه بالنسبة لبعض المواد التي تضمّنها مشروع القانون الذي سيعرف نقاشا كبيرا من طرف عدة خبراء في المجال. أما بخصوص المادة التي تكرس حرية اختيار البلد المورد من طرف المستوردين، من دون وضع استثناءات «إسرائيل»، أبدى أحمد سعداني استعداده الكامل لتوضيح المادة أكثر لأن موقف الجزائر واضح في هذا الشأن.
قسنطيني: مشروع القانون سيشجع على السرقة والنواب مطالبون برفضه

ومن جانبه، أكد المحامي فاروق قسنطيني ورئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية وحقوق الإنسان، استحالة تمرير مواد كهذه من طرف نواب البرلمان، لأنه -يضيف المتحدث- في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن تمرير مادة كهذه سيشجع على السرقة وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وسيلحق أضرارا معتبرة بالاقتصاد الوطني. أما بخصوص المادة التي تكرس حرية الاختيار التام للمستورد في اختيار البلد المورد مع الإشارة إلى ذكر اسم البلد من دون استثناء إسرائيل، قال قسنطيني إن ذلك غير معقول ويستحيل قبوله من طرف نواب البرلمان، مشددا على أهمية إيلاء أهمية لمواقف الجزائر تجاه هذا البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.