إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أسباب تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 09 - 2016


في رده على سؤال للنائب بن خلاف.. سلال يكشف:
**

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مرده إلى الصعوبات التي اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013 قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014.
وأكد سلال في رده على سؤال كتابي وجهه له رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخصر بن خلاف حول أسباب تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة رغم مرور أكثر من 04 سنوات على المصادقة على القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام والذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة أنه شرع منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام ولا سيما في مجال ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة الرامي إلى إعادة القطاع وتأهيله ويتعلق الأمر بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء.
وأوضح الوزير أن تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة سببه صعوبات اعترضت لجنة تسليم بطاقة الصحفي المحترف مضيفا: في انتظار إقامة اللجنة الدائمة فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقّتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي والتي تقوم بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف بالإضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين.
وأشار الوزير الأول إلى أنه تم توجيه دعوات إلى أعضاء سلك الإعلام لحملهم على الإنضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية إلا أنه قد سجل تأخرا في ذلك وبالتالي تأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة.
وقد جاء رد سلال بعد تشديد ممثل الشعب على أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يوضع حدا لممارسات التعسف التي يمارسها المسؤول الأول على هذا القطاع الحساس وهذا من خلال التصرفات الإرتجالية والأحادية التي تتخذ من حين إلى آخر لتصفية حسابات لا علاقة لها بالقطاع مطالبا الوزير بتحديد الإجراءات التي ينوي إتخاذها لتنصيب هذه السلطة في أقرب الآجال لوضع حد لممارسات التعسف.
وجاء في نص السؤال: (تمر علينا تقريبا أربع سنوات ونصف ولم تنصب سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40 وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وعليها تقع مسؤولية متابعة القطاع في كل جوانبه كما جاء في المادة رقم 131 من نفس القانون على أنه يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام القانون العضوي 12-05 خلال سنة واحدة إبتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
وأضاف النائب أنه بهذا الإجراء فإن عدم تنصيب سلطة الضبط إلى اليوم يجعل الصحافة المكتوبة حلاً من هذا القانون الذي ربط نشأة تطابقها بقانون الإعلام وبعد سنة من تنصيب هذه السلطة التي لم تنصب إلى اليوم ولا يمكن لأي كان سواء كان وزيراً للإتصال أو غيره أن يحل محلها لأنه ليس له لا الحق ولا الصفة في متابعة أية وسيلة إعلامية لأن ذلك من صلاحيات سلطة الضبط التي تمارسها بطريقة مستقلة عن الهيئة التنفيذية وأي تعسف في إستعمال السلطة من أجل التدخل في صلاحياتها يعتبر تعدي على سلطة الضبط في حد ذاتها التي أراد لها الدستور والقانون العضوي 12-05 أن تكون مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية ومهما حاول وزير الإتصال التشبث بالمرسوم 216/11الذي يحدد صلاحياته فإن المرسوم لا يرقى أن يحل محل الدستور والقانون العضوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.