فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الأضحية أحكام وآداب من العبادات المؤكدة كما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.قال الله تعالى: } فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {.سورة الكوثر آية: 2. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . تعريفها: وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. حكمها: سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. الحكمة من مشروعيتها: اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة نبينا محمدr . وقت الذبح: من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ويجوز الذبح ليلاً ونهاراً. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء . والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح . رواه البخاري. وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. لمن تكون الأضحية؟ الأصل أن تكون الأضحية عن الحي وأهل بيته (ويجوز إشراك الأموات معهم) لفعل نبينا محمد وإبراهيم عليه السلام إلا أن تكون هناك وصية للميت فيضحي عنه. السن المجزئ في الأضحية: من الإبل ما له خمس سنوات ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة ومن الضأن ما تم له ستة أشهر. ما لا يجزئ من الأضحية: لا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة وتكره مقطوعة الأذن والذنب أو مشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً ويكره مقطوع الألية والضرع وفاقدة الأسنان والجماء ومكسورة القرن. أفضل الأضاحي: ما كان أسمنه وأكثره لحماً وأغلاه ثمناً. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. شروطها: 1- أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق. 2- أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. 3- بلوغ السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز وجذعاً إن كان من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم. 4- السلامة من العيوب والعيوب تنقسم إلى قسمين: أ- عيوب تمنع الأضحية وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي وفي رواية: لا تجزئ: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي . رواه الخمسة. ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: العمياء التي لا تبصر بعينها والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمبشومة والتي أخذتها الولادة حتى تنجوا منها. تنبيه هام فيما يجتنبه من أراد الأضحية: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره . رواه مسلم وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي ولمسلم والنسائي وابن ماجه: فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئاً . ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.والنهي في هذه الأحاديث للتحريم لأنه أصل في النهي والله أعلم