أرحاب تترأس لقاءً تنسيقياً    اتفاقية بين ديوان الزكاة وبريد الجزائر    صالون للشغل    نهاية خائن    تأهل العميد و الكناري واتحاد الجزائر    الخضر يسعون إلى تصحيح المسار    تراجع في الغابات المتضرّرة بفعل الحرائق    قرعة الحجّ الثانية اليوم    أموال إفريقيا لتمويل ابتكارات أبنائها    التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية بالولايات الجديدة    "وول ستريت جورنال" الأمريكية تضع الاحتلال في قفص الاتهام    وضع ضمانات صريحة لصون الحياة الخاصة للمواطن    ثقافة الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية حتمية لابد منها    الانتقادات لا تقلقني وسنقدم أفضل ما لدينا أمام البحرين    "الخضر" لمحو تعثر السودان وإنعاش آمال التأهل    الجزائر تبدأ المونديال بمواجهة بطل العالم    تصدير 5 آلاف طن من المنتجات الحديدية نحو 3 قارات    "الرداء الأبيض"... تفاؤل بموسم فلاحي واعد    أغلفة مالية معتبرة لمشاريع التهيئة الحضرية    ربط 81 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء    السينما فضاء للذّاكرة والالتزام وبناء الإنسان    مسابقة توظيف الأساتذة الأسبوع المقبل    وزارة الشؤون الدينية تشدّد الرقابة على الفتوى وتحمي المرجعية الدينية الوطنية    بوعمامة: الإعلام شريك أساسي في إبراز المقومات السياحية للجنوب الجزائري    الحماية المدنية تتدخل عبر عدة ولايات بسبب التقلبات الجوية وتدعو لليقظة والحذر    وزيرة التضامن تطلق من باتنة الحملة الوطنية لتوزيع التجهيزات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة    تاشريفت: حماية الذاكرة الوطنية واجب أخلاقي والتزام قانوني    معسكر تحتضن الطبعة الأولى من ملتقى "الأمير عبد القادر" لعمداء ورواد الكشافة الإسلامية الجزائرية    واضح: مؤتمر إفريقيا للمؤسسات الناشئة أصبح موعداً قارياً لا غنى عنه للابتكار    الرئيس تبّون: لا سِلم إلا بعودة حقّ شعب فلسطين    ختام زيارة لوكاشينكو إلى الجزائر بتوقيع اتفاقيات تعزز التعاون الثنائي    رسو أول باخرة بميناء سكيكدة    1515 مكالمة    دربال يشرف على إطلاق مشاريع مائية كبرى بورقلة    سايحي يستقبل فيراسامي    بداية متعثّرة للخضر في كأس العرب    الضفّة تشتعل بنيران بني صهيون    برايك يثمّن قرار الرئيس    عشرات آلاف المرضى بحاجة للإجلاء الطبي العاجل    التتويج بالجائزة الرابعة لحقوق الإنسان في أستورياس    مهرجان البحر الأحمر يُكرم رشيد بوشارب    "المفتاح" لشريف عياد في دورة القاهرة    استجابة كبيرة لحملة تلقيح الأطفال ضد الشلل بقسنطينة    انشقاقات واسعة في صفوف الماك    الرئيس تبون يخصّص 2000 دفتر حجّ إضافي للمسنّين    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    جلسة حوارية : الفن الإفريقي المعاصر بين الاعتراف الدولي والتحديات المحلية    مستغل من طرف دوائر معادية لضرب الجزائر : انشقاقات واسعة في تنظيم "ماك" الإرهابي    رئيس الجمهورية يخصص 2000 دفتر حج إضافي لمن تجاوزوا 70 سنة ولم يسعفهم الحظ في القرعة    أكاديميون يشيدون بمآثر الأمير عبد القادر    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للممرض أثناء تطبيق العلاج
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 09 - 2017


بقلم: الأستاذة سميرة بيطام*
كثيرة هي الدراسات التي تعتبر الممرض أو الممرضة حجر الزاوية في كفاءة المستشفى وكفاية الخدمة الصحية التي يقدمها للمريض.
يبدو أن فيه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق طاقم التمريض بتنوع التخصص و لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبأحقية: هل وفر القانون الحماية اللازمة للممرض أثناء تأدية واجب التمريض؟.
فنحن نعلم أن الممرض هو أول من يكون وجها لوجه مع المريض لتقديم العلاج اللازم ومتابعته حتى خروجه من المستشفى.
فأثناء تقديم العلاج قد ينشب نزاع ما بين المريض والممرض أو ما بين الممرض وأهل المريض بل ويتعدى الأمر إلى إدارة المستشفى وحتى إلى المحاكم بسبب خطأ ارتكبه الممرض أو إهمال أو عدم استظهار الجانب الإنساني المطلوب وفق قانون أخلاقيات التمريض.
ما يجعلنا نبحث عن جانب الحماية القانونية ليس دفاعا عن الممرض كسلك ينتمي للشبه الطبي سخرت له إدارة المستشفى كل المستلزمات اللازمة لأداء واجبه كما ينبغي ولكن انصافا لكيانه فيما لم يكن الخطأ الشبه طبي مقصودا وأنه نجم عن ظروف وعوامل ساهمت في ذلك.
بدءا بقانون العمل رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 ه الموافق ل 21 أفريل سنة 1990 والذي يتعلق بعلاقات العمل وكدراسة تفحصية وتحليلية لنص المادة الخامسة (5) من القانون والتي
تنص على:
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
-ممارسة الحق النقابي
-التفاوض الجماعي
-المشاركة في الهيئة المستخدمة
-الضمان الاجتماعي وتقاعده
-الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
-الراحة
-المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
فما يهمنا من نص المادة هو النقطة الأخيرة وهو المساهمة في تسوية النزاعات وبالنظر إلى نص المادة 73 من نفس القانون نجدها تنص على أنه :
يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة وفي موضوعنا أثناء تطبيق العلاج حيث يتم التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات.
و قد فصلت المادة 73-1 من نفس القانون في الظروف التي يجب مراعاتها أثناء ارتكاب الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه والسيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ.
فمن الملاحظ أن المادتين القانونيتين واضحتين في المعنى ولكن هل فعلا وفر القانون جانب الحماية القانونية للممرض في تعامله مع المريض أيا كانت طبيعة العلاج المقدم؟ وهل تم توفير عوامل الارتياح لدى الممرض حتى لا يرتكب أخطاء؟.
فهناك عوامل يجب مراعاتها للتقليل من الأخطاء حتى وإن وجدت فهي لا تصل إلى درجة الجسامة من بينها:
1-التوزيع العقلاني للممرضين عبر مختلف نقاط الاستشفاء في المصالح والوحدات تفاديا للضغط الممارس على الممرض أثناء دوامه سواء الفترة الصباحية أو الليلية .
2-القضاء على عوامل الإجهاد للممرض حتى لا يتولد عنصر القلق والتوتر لديه وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء العلاجية دونما قصد.
3-تكوين الممرضين في ندوات أو ورشات عمل وحتى بالتكوين المتواصل قصير المدى للاطلاع على التقنيات الجديدة المستعملة في العلاج وتطبيقاته ليكون السلك الشبه طبي على دراية وعلم بكل ما هو جديد في مجال التمريض وكذا معرفة الطرق الصحيحة في استعمال المواد الطبية وملحقاتها تفاديا للوقوع في الأخطاء.
4-برمجة أيام دراسية لطرح مواضيع تهم الشبه طبيين على اختلاف تخصصهم لمعرفة الجانب العملي من المهنة معرفة حديثة سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية حتى يزداد الممرض أو الممرضة دراية ومتابعة بأهم التطورات التي تمليها العولمة في جانب التمريض فحتى أن الأيام الدراسية المنعقدة حاليا هي قليلة على مدار العام بالنظر الى أهمية مهنة التمريض ومكانتها العالمية وتحقيقا لمبدأ الحماية القانونية.
و كملاحظة على القانون الأساسي ( المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الموافق ل 20 مارس سنة 2011 ) المخصص للسلك الشبه طبي فهو خال من النصوص القانونية التي تتضمن جانب الحماية القانونية وفق ما يمليه القانون حماية لكرامة الممرض وكذا حفاظا على المريض ضمانا لحقوقه في العلاج التي منحها اياه القانون بدءا بالدستور في نص المادة 32 الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة .
و كخلاصة للموضوع فانه لا وجود لحماية قانونية للممرض أو الممرضة إلا تحت مظلة القانون و لا كرامة مصانة للممرض أو الممرضة إلا بمعرفة الحقوق وأداء الواجبات المفروضة بما يمليه الضمير المهني وإنسانية المهنة..فشرف المهنة في أدائها بإتقان واستحضار الوازع الأخلاقي في أن حياة المريض لا تقاس بثمن.
فالتطبيق الجيد للعلاج هو ..حسن الحفاظ على الحياة ...و منح المريض عناية هو....توفير حماية للممرض باسم الضمير وباسم القانون.
*مداخلة ألقتها الأستاذة بمناسبة اليوم العالمي للشبه الطبيين بالمستشفى الجامعي بني مسوس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.