فاجعة وادي الحراش أدمت القلوب    وزيرة الرقمنة تزور المصابين بمستشفى زميرلي    السلام في الشرق الأوسط مرهون بوقف إبادة الشعب الفلسطيني    تسريع وتيرة تجسيد الخط الاختراقي الجزائر- تمنراست    251 شهيد جراء المجاعة في قطاع غزة    ترامب يدعو إلى اتفاق سلام لاحتواء الأزمة الأوكرانية    رئيسة البعثة الأممية تستعرض جهود الوصول لانتخابات تحظى بالقبول    المنتخب الوطني يحل بنيروبي تحسّبا لمواجهة النيجر    سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية    دعم المراقبة الوبائية للملاريا المستوردة بالولايات الحدودية    شروط صارمة لضمان إقامة لائقة للحجّاج الجزائريين    العدوان الصهيوني : 112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في قطاع غزة    الأمم المتحدة ترحب ب "الحوار البناء" خلال قمة ترامب وبوتين بألاسكا    عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري    شرط واحد يقرب بنفيكا البرتغالي من ضم عمورة    انتقادات هولندية لزروقي قبل تربص "الخضر"    حادث سقوط حافلة بوادي الحراش : وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور المصابين بمستشفى زميرلي    حمامات العرائس بين عبق الماضي وفخامة الحاضر    141 محطة اتصالات لتغطية "مناطق الظل" والشواطئ    حادث سقوط حافلة بوادي الحراش: سايحي يقف على الوضعية الصحية للمصابين    تلمسان: مساع حثيثة لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاكها    سهرات متنوعة تُمتع العائلات    بوزيد يخلد فانون في طابع بريدي جديد    فوز "متشردة ميتافيزيقية" لنعيمة شام لبي    سكك الحديدية : التصريح بالمنفعة العامة لإنجاز شطرين من الخط الجزائر العاصمة-تامنغست    جنوب افريقيا تجدد موقفها الثابت الداعم للقضية الصحراوية في كل المحافل القارية والدولية    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    مهنيون يُعبّرون عن ارتياحهم لقرار الرئيس    تحسيس آلاف الأطفال في المخيمات الصيفية    تكثيف الرقابة في الأسواق    أسبوع رعب في الجزائر!    بوقرة: هدفنا التتويج    الخضر يتعثّرون.. ولا بديل عن هزم النيجر    هذا موعد مسابقة بريد الجزائر    زيد الخير يلتقي المصلح    مدن مغربية تنتفض..    هذا جديد مسابقة مساعدي التمريض    تمديد التسجيل في حملة تجنيد الكفاءات    31 دولة عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات تصريحات ما يسمى رئيس وزراء الكيان بشأن "وهم" "إسرائيل الكبرى"    تكثيف العمل الرقابي الميداني لضمان الاستقرار في الاسواق    رئيس المجلس الاسلامي الأعلى يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة    وضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشباب بتاريخهم    بوابة نحو عصر رقمي جديد أم عبء صحي صامت..؟    مشاريع واعدة للربط بالألياف البصرية ومحطات الهاتف النقال    توطيد التعاون الجزائري المصري للتصدّي للفتاوى المتطرّفة    فتح باب التسجيل للوكالات السياحية في حجّ 2026    كأس العالم لكرة اليد أقل من 19 سنة: الجزائر تفوز على الاوروغواي (32-27) و تحتل المركز 27    رئيس المجلس الاسلامي الأعلى يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة    كرة القدم/ "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025 /المجموعة الثالثة/: الحكم الكاميروني عبدو ميفير يدير مباراة الجزائر-غينيا    كرة القدم/ملتقى حكام النخبة: اختتام فعاليات ملتقى ما قبل انطلاق الموسم الكروي لفائدة حكام النخبة    المخرج التلفزيوني والسينمائي نور الدين بن عمر في ذمة الله    صناعة السيارات: تمديد التسجيل في حملة تجنيد الكفاءات إلى غاية 21 اغسطس    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    إسدال الستار على الطبعة ال13 من المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة    متى تكون أفريقيا للأفارقة..؟!    طبعة رابعة استثنائية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025    وطّار يعود هذا الأسبوع    هل الرئيس ترامب صانع سلام؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للممرض أثناء تطبيق العلاج
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 09 - 2017


بقلم: الأستاذة سميرة بيطام*
كثيرة هي الدراسات التي تعتبر الممرض أو الممرضة حجر الزاوية في كفاءة المستشفى وكفاية الخدمة الصحية التي يقدمها للمريض.
يبدو أن فيه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق طاقم التمريض بتنوع التخصص و لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبأحقية: هل وفر القانون الحماية اللازمة للممرض أثناء تأدية واجب التمريض؟.
فنحن نعلم أن الممرض هو أول من يكون وجها لوجه مع المريض لتقديم العلاج اللازم ومتابعته حتى خروجه من المستشفى.
فأثناء تقديم العلاج قد ينشب نزاع ما بين المريض والممرض أو ما بين الممرض وأهل المريض بل ويتعدى الأمر إلى إدارة المستشفى وحتى إلى المحاكم بسبب خطأ ارتكبه الممرض أو إهمال أو عدم استظهار الجانب الإنساني المطلوب وفق قانون أخلاقيات التمريض.
ما يجعلنا نبحث عن جانب الحماية القانونية ليس دفاعا عن الممرض كسلك ينتمي للشبه الطبي سخرت له إدارة المستشفى كل المستلزمات اللازمة لأداء واجبه كما ينبغي ولكن انصافا لكيانه فيما لم يكن الخطأ الشبه طبي مقصودا وأنه نجم عن ظروف وعوامل ساهمت في ذلك.
بدءا بقانون العمل رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 ه الموافق ل 21 أفريل سنة 1990 والذي يتعلق بعلاقات العمل وكدراسة تفحصية وتحليلية لنص المادة الخامسة (5) من القانون والتي
تنص على:
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
-ممارسة الحق النقابي
-التفاوض الجماعي
-المشاركة في الهيئة المستخدمة
-الضمان الاجتماعي وتقاعده
-الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
-الراحة
-المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
فما يهمنا من نص المادة هو النقطة الأخيرة وهو المساهمة في تسوية النزاعات وبالنظر إلى نص المادة 73 من نفس القانون نجدها تنص على أنه :
يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة وفي موضوعنا أثناء تطبيق العلاج حيث يتم التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات.
و قد فصلت المادة 73-1 من نفس القانون في الظروف التي يجب مراعاتها أثناء ارتكاب الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه والسيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ.
فمن الملاحظ أن المادتين القانونيتين واضحتين في المعنى ولكن هل فعلا وفر القانون جانب الحماية القانونية للممرض في تعامله مع المريض أيا كانت طبيعة العلاج المقدم؟ وهل تم توفير عوامل الارتياح لدى الممرض حتى لا يرتكب أخطاء؟.
فهناك عوامل يجب مراعاتها للتقليل من الأخطاء حتى وإن وجدت فهي لا تصل إلى درجة الجسامة من بينها:
1-التوزيع العقلاني للممرضين عبر مختلف نقاط الاستشفاء في المصالح والوحدات تفاديا للضغط الممارس على الممرض أثناء دوامه سواء الفترة الصباحية أو الليلية .
2-القضاء على عوامل الإجهاد للممرض حتى لا يتولد عنصر القلق والتوتر لديه وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء العلاجية دونما قصد.
3-تكوين الممرضين في ندوات أو ورشات عمل وحتى بالتكوين المتواصل قصير المدى للاطلاع على التقنيات الجديدة المستعملة في العلاج وتطبيقاته ليكون السلك الشبه طبي على دراية وعلم بكل ما هو جديد في مجال التمريض وكذا معرفة الطرق الصحيحة في استعمال المواد الطبية وملحقاتها تفاديا للوقوع في الأخطاء.
4-برمجة أيام دراسية لطرح مواضيع تهم الشبه طبيين على اختلاف تخصصهم لمعرفة الجانب العملي من المهنة معرفة حديثة سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية حتى يزداد الممرض أو الممرضة دراية ومتابعة بأهم التطورات التي تمليها العولمة في جانب التمريض فحتى أن الأيام الدراسية المنعقدة حاليا هي قليلة على مدار العام بالنظر الى أهمية مهنة التمريض ومكانتها العالمية وتحقيقا لمبدأ الحماية القانونية.
و كملاحظة على القانون الأساسي ( المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الموافق ل 20 مارس سنة 2011 ) المخصص للسلك الشبه طبي فهو خال من النصوص القانونية التي تتضمن جانب الحماية القانونية وفق ما يمليه القانون حماية لكرامة الممرض وكذا حفاظا على المريض ضمانا لحقوقه في العلاج التي منحها اياه القانون بدءا بالدستور في نص المادة 32 الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة .
و كخلاصة للموضوع فانه لا وجود لحماية قانونية للممرض أو الممرضة إلا تحت مظلة القانون و لا كرامة مصانة للممرض أو الممرضة إلا بمعرفة الحقوق وأداء الواجبات المفروضة بما يمليه الضمير المهني وإنسانية المهنة..فشرف المهنة في أدائها بإتقان واستحضار الوازع الأخلاقي في أن حياة المريض لا تقاس بثمن.
فالتطبيق الجيد للعلاج هو ..حسن الحفاظ على الحياة ...و منح المريض عناية هو....توفير حماية للممرض باسم الضمير وباسم القانون.
*مداخلة ألقتها الأستاذة بمناسبة اليوم العالمي للشبه الطبيين بالمستشفى الجامعي بني مسوس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.