مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غزة تُباد.. والعالم يتفرّج!
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 10 - 2023

عقوبة أممية عمرها 55 عاماً غير مُفعّلة في فلسطين
غزة تُباد.. والعالم يتفرّج!
استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة منذ الليلة قبل الماضية وحتى صباح السبت إثر قصف صاروخي من طائرات حربية صهيونية على أحياء سكنية في عديد المناطق في قطاع غزة يعد الأعنف والأكثر جنونا منذ بدء العدوان بحسب وكالة وفا للأنباء وبينما تتعرّض غزة للإبادة فإن العالم يكتفي بالتفرّج.
يتفّق حقوقيون على أنّ ما يقترفه الكيان في قطاع غزة هو من صميم الإبادة الجماعية وهي جريمة تعاقب عليها الأمم المتحدة منذ تبنتها عام 1948 لكنّها لا تزال غير مفعّلة في فلسطين رغم هول ما يشهده القطاع النازف منذ بدء العدوان في السابع أكتوبر الجاري وما شهده التاريخ من مجاز صهيونية للكيان منذ مجازر صبرا وشاتيلا وغير ذلك.
يعرّف خبراء القانون الدولي جريمة الإبادة الجماعية على أنّها كل سياسة قتل جماعي منظّمة تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي و الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية .
ومن أشهر جرائم الإبادة الجماعية مذابح سربرنيتشا بالبوسنة والهرسك وصبرا وشاتيلا في لبنان والإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي بين التوتسي و الهوتو في رواندا وما قام به النازيون في ألمانيا.
أفعال الإبادة
وتنصّ المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية على أنّ الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها تلك:
(أ) قتل أعضاء من جماعة ما.
(ب) أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها.
(ج) أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال.
(ه) نقل أطفال من جماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في التاسع ديسمبر 1948 قبل أن تدخل حيّز التنفيذ في الثاني عشر جانفي 1951.
وتنص الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على منع الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب ولا يقتصر التجريم – وفق المادة الثالثة من الاتفاقية- على الإبادة الجماعية وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها والتحريض المباشر والعلني عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها.
وتسري أحكام الاتفاقية الأممية على الدول التي لم تصادق عليها وفق استشارة قانونية لمحكمة العدل الدولية في الثامن والعشرين ماي 1951 وتعزّز ذلك بتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في الثالث ماي 1993 الذي اعتبر الاتفاقية جزءاً من القانون العرفي وصادق مجلس الأمن الدولي على ذلك.
وفي عام 1998 حُكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة وبينهم جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
وجرى الحكم على كل من القائد السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادزيتش والجزار الصربي راتكو ملاديتش بالسجن مدى الحياة بعد ارتكابه إبادة جماعية أودت بحياة 300 ألف مسلم بوسني في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
تطبيق يصطدم بالمشاكل
يصطدم تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بعدّة مشاكل منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية حيث تذهب بعض الدول الممسكة بحق (الفيتو) إلى أنّ الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن .
وأتى ما تقدّم رغم إقرار الدول ذاتها بأنّ الإبادة الجماعية ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية وإيماناً منها بأنّ تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
اتفاقية 1948
وتتضمن اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية المواد التالية:
المادة الأولى: تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب هي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة الثانية: تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة الثالثة: يعاقب على الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
مرتكبو الإبادة الجماعية.. يعاقَبون
المادة الرابعة: يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
المادة الخامسة: يتعهد الأطراف المتعاقدون بأنّ يتخذوا كلٌ طبقاً لدستوره التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة السادسة: يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة السابعة: لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة الثامنة: لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة التاسعة: تعرض على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة العاشرة: تحمل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية بتاريخ التاسع ديسمبر 1948.
المادة الحادية عشرة: تكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1949 متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر جانفي 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
الاتفاقية تشمل جميع الأقاليم
المادة الثانية عشرة: لأي طرف متعاقد في أي حين أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية أو يشمل أياً من هذه الأقاليم وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثالثة عشرة: في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
ويبدأ نفاد هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
المادة الرابعة عشرة: تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة
المادة الخامسة عشرة: إذا حدث كنتيجة للانسحابات أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة السادسة عشرة: لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة السابعة عشرة: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
(د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(ه) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
(و) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المادة الثامنة عشرة: يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة التاسعة عشرة: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.