❊ تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة ❊ استفادة المرأة العاملة من 150 يوم توقّف عن العمل بسبب الولادة صدرت في العدد 47 من الجريدة الرسمية النصوص التشريعية المتعلقة بكل من قانون التعبئة العامة والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، إضافة إلى الأوقاف والقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. بصدورها في الجريدة الرسمية، تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ ويمكن لبعضها أن يتدعم بنصوص تنظيمية إذا تطلب الأمر ذلك، كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 05-25 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المتعلق بالتعبئة العامة الهادف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور. ويقصد بالتعبئة العامة وفقا للمادة الثانية من القانون "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلّحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي". وتسمح التعبئة العامة بتعزيز الطاقة الدّفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلّحة، عن طريق وضع كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورة تحت تصرفها، لتمكينها من أداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف. كما يحدد رئيس الجمهورية، المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي، فيما يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، ويضمن وزير الدفاع الوطني، الإشراف على جميع النّشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها. من جهته يهدف القانون رقم 08-25 المؤرخ في 19جويلية 2025، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 28 و29 و71 من القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 جويلية 1983، حيث تم بموجبه تعديل المواد الخاصة بالتوقّف عن العمل للمرأة العاملة بسبب الولادة، التي تستفيد حسب القانون من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة، كما يمكن لمن يتعذّر عليها استئناف عملها بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب وضعها مولودا مصابا بإعاقة أو تشوّه خلقي أو مصابا بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنفس النّسبة شريطة تقديم ملف طبي وعرضه على مصلحة هيئة الضمان الاجتماعي تثبت حالته. وتشير المادة 29 من القانون إلى تقاضي المرأة المؤمّن لها إجتماعيا - شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض- لتعويض مدته 150 يوم متتابع يبدأ على الأقل ب42 يوما قبل تاريخ الولادة المحتمل، ولايتم تقليص فترة التعويض إذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل. وتمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة السابقة إلى 50 يوما متتابعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر قبل 15 يوما على الأقل من انقضاء الفترة المحددة، ويمكن تمديد فترة الاستفادة لمدة ثانية وبدون انقطاع بعد انقضاء الفترة الأولى في حدود 165 يوم إضافي كأقصى حد. من جانبه يتمم القانون رقم 09-25 المؤرخ في 19 جويلية 2025، القانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد بهدف تمكين منتسبي سلك التعليم من الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية. وتنص المادة 7 مكرر 1 على أنه يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظّار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية بطلب منهم، وتحدّد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات ويمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة سالفا الاستفادة كذلك، وبناء على طلبها من نفس مدة التخفيض المذكورة وذلك قبل سن الخامسة والخمسين.