وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    كاكوبات يتحصّل على تجديد ثلاث شهادات    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    هذا جديد النقل البحري    ساعات حاسمة تُهدّد العالم بحرب جديدة    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    مقر بلدية وهران يدخل حيز الخدمة    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستعرض مشاريع هامة في القضاء والمناجم والفلاحة    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    هذه علامات حسن الخاتمة..    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    المطواعية العالمية للولايات المتحدة في عصر المركنتيلية الرقمية    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    رابطة الشعب والجيش.. عنوان الجزائر الجديدة المنتصرة    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    عبادة وطقوس تحفظ عبق الذاكرة    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات العمومية مجبرة على تقديم معلومات عن أصحاب المال الفاسد
الحكومة تعزز سلطة خلية معالجة الاستعلام المالي لمكافحة تمويل الإرهاب
نشر في صوت الأحرار يوم 09 - 10 - 2013

عزّزت الحكومة سلطات خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يلزم فيها المؤسسات العمومية وسلطات أخرى على تقديم معلومات عن أصحاب المال الفاسد وتجميد الأرصدة المشبوهة المتصلة بالإرهاب.
وقع الوزير الأول عبد المال سلال، على مرسوم تنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 16 سبتمبر ,2013 والذي يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الحكومة تعديلات حساسة وجوهرية على مهام وعمل وطابع خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها، بعد 8 سنوات من الوجود، في خطوة لتفعيل أدائها في محاربة تبييض الأموال، والجرائم المالية المختلفة.
ويحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، حيث تشير المادة 2 من هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية والمؤهلة، إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال اختصاصها تكلف بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا.
كما تضمنت المادة 3 من هذا المرسوم التنفيذي أن تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بإبلاغ القوائم الملخصة، وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المختصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 5 ? 01 المؤرخ في6 فيفري ,2005 ويجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعمال المالي، كما يجب على الخاضعين بمجرد تسليمهم القوائم الملخصة القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة.
وبحسب المادة 4 من هذا المرسوم التنفيذي يمكن لخلية معالجة الإستعلام المالي أن تتعرض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها اثنان وسبعون ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين على القوائم طبقا لأحكام المادة 17 من القانون 05 -01 المذكور أعلاه، فيما تقوم المؤسسات الوطنية المعنية حسب المادة 5 بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويلهم وإرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به.
كما تضمنت المادة 6 إمكانية أن يأمر رئيس محكمة الجزائر بتجميد أو حجز كل جزء من أموال وكذا عائداتها المملوكة الموجهة للإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه، وحسب المادة 7 تقوم خلية معالجة الاستعلام الآلي بإبلاغ قرار التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 المذكورة أعلاه من القانون رقم .01 05


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.