توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    هو رسالة قوية مفادها أن الجزائر غلبت المصلحة العليا للوطن    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قويدري يبحث فرص التعاون الثنائي مع السفير الأوغندي    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    عاما من النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    دستور 2020 يؤسس لمرحلة بناء دولة الحكم الراشد    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    786 حالة سرقة للكهرباء    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    ناصري يرافع من باكستان لمقاربة الجزائر الشاملة    تاريخ الجزائر مصدر إلهام    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الوزير يُجري تحليل PSA    عجّال يستقبل وفدا من جنرال إلكتريك    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات العفو الرئاسي تستثني المتورّطين في الجرائم الكبرى
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 07 - 2011

تضمّنت التفاصيل التي جاء به المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو ضد المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال، استثناء الكثير من الفئات من هذه التدابير يتقدّمها المحبوسون في إطار ميثاق السلم، إلى جانب فئات مثل المحكوم عليهم في جرائم الجوسسة والتخريب والإرهاب وكذا الرشوة والفساد وجرائم القتل العمدي والاعتداء على الأصول وفئات أخرى.
أفرجت مصالح رئاسة الجمهورية عن التفاصيل المتعلقة بالفئات المعنية بإجراءات العفو التي أقرّها الرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال 49 للاستقلال، بعد أن نشرت أحكام المرسوم رقم 11/233 المؤرخ في 28 جويلية 2011 الذي حدّد بوضوح أن المعنيين من أحكامه هم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ الإمضاء عليه وهم الذين »حُكم عليها نهائي بعقوبة 6 أشهر أو يقل عنها«، وتُطبّق كذلك على المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
واستنادا إلى ما ورد في المرسوم ذاته المنشور أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يستفيد كل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من العقوبة بتخفيض مدته 7 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها، وتخفيض ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وتخفيض 9 أشهر إذا كان باقي العقوبة 5 سنوات أو يساوي 10 سنوات أو يقل عنها.
أما المحبوسون الذين تبقت لهم عقوبة تتراوح بين 10 سنوات أو تساوي 15 عاما أو يقل عنها، فيستفيدون بدورهم من تخفيض في العقوبة ب 10 أشهر، وبتخفيض 11 شهرا بالنسبة لمن كان باقي العقوبة من 15 سنوات ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وجاء تأكيد في المرسوم على أنه »لا يُمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 عاما«.
وفيما يتعلق بالاستثناءات التي تضمّنها هذا المرسوم فإنها تشمل بالأساس كل المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم متعلقة بالتخريب والإرهاب، وكذلك المحكوم عليهم بسبب محاولتهم ارتكاب جرائم الخيانة والتجسّس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول، إضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة أو الرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وفي سياق ذي صلة أفاد مرسوم آخر تحت رقم 11/234 يتضمن هو الآخر إجراءات العفو على المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، أنه يُعنى بأحكامه فقط المحكوم عليهم نهائيا والذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج عن الجامعة أو تحصلوا إلى إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2010/2011.
وبموجب ما ورد في هذا المرسوم الرئاسي من توضيحات فإنه »يستفيد من عفو كلي للعقوبة الذين حكم عليهم نهائيا وكان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، والمحبوسون الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها ويكونوا قضوا نصف العقوبة«، فيما حدّد خمس فئات تستفيد من العفو الجزئي.
وعليه يتعلق الأمر بكل الذين تبقت فترة عقوبتهم بحوالي 24 شهرا أو تساوي 3 سنوات أو تقل عنها، بحيث تخفّض العقوبة ب 25 شهرا، فيما يصل التخفيض إلى 26 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وب 27 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها.
ويصل التخفيض إلى 28 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، وب 29 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وبموجب المرسوم ذاته يستثنى من إجراءات العفو فئتان هما المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين، وكذا الحاصلين على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.