الجزائر وغانا تشددان على مبدأ الحلول المشتركة للمشاكل الإفريقية و التسويات التفاوضية في حل النزاعات    انطلاق أشغال الدورة ال 38 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر العاصمة    اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي : دعم الشعب الفلسطيني التزام راسخ تحركه مبادئ التحرر والعدالة    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى بوهران: العداء الجزائري الهادي لعمش يحرز الميدالية الفضية    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضع صناعة المواد الكيميائية تحت المجهر
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 06 - 2009

حددت الحكومة من خلال مراسيم تنفيذية شروط إنتاج واستيراد وتصدير المواد الكيميائية التي تمنع الاتفاقية الدولية لحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، استغلالها لأغراض غير سلمية، ومن بين الإجراءات التي أقرتها الحكومة وجوب ملكية الدولة لمخبر التصنيع وتحديد الكمية المصنعة سنويا، وحظر تصدير هذه المواد إلى الدول التي لم توقع على الاتفاقية، إلى جانب تقنين عملية التفتيش الدولي والوطني للمخابر التي تتولى تصنيع هذه المواد.
وقع الوزير الأول أحمد أويحيى 4 مراسيم تنفيذية تتعلق بشروط استغلال مخابر إنتاج المواد الكيميائية تفتيش هذه المرافق، وشروط منح رخص نقل هذه المواد المدرجة في الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي وقعت عليها الجزائر، وهي المراسيم التي دخلت أمس حيز التنفيذ بعد صدورها في العدد 28 للجريدة الرسمية.
ويحدد المرسوم الأول شروط استغلال المواقع الصناعية مخابر إنتاج المواد الكيميائية، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم على أن استغلال هذه المواقع يخضع لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالصناعة بعد استشارة اللجنة الوزارية المشتركة والتأكد من أن استغلالها هو لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية، كما تشدد المادة الثالثة من المرسوم على أن إنتاج هذه المواد يجب أن يكون في مرفق وحيد صغير الحجم وملك للدولة، وفي أوعية تفاعل مندمجة في سلسلة إنتاج غير مشكلة للإنتاج المستمر، على أن لا تتجاوز سعة وعاء التفاعل 100لتر، ولا يتجاوز مجموع سعات جميع الأوعية 500 لتر، أما كمية المواد المنتجة فيحددها المرسوم التنفيذي في 10 كغ في السنة، مع إمكانية أن لا يكون هذا المرفق ملكا للدولة عندما يتعلق الأمر بالأغراض البحثية والطبية والصيدلانية، أما المادة 11 فتحدد الإجراءات المترتبة عن مخالفة هذا الإطار التشريعي والمتمثلة في الإعذار أو تعليق النشاط أو سحب الرخصة كما يمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي.
وفي إطار متصل جاء المرسوم رقم 09-158 ليحدد إجراءات وأشكال رخص استيراد وتصدير المواد الكيميائية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، مشددا على ضرورة أن حصول الراغبين في ممارسة هذا النشاط على رخصة مسبقة من وزير الطاقة والمناجم، وهي الرخصة التي لا تمنح إلا في حالة التعامل مع دول أطراف في الاتفاقية الآنفة الذكر ولأغراض لا تحظرها الاتفاقية، وبكميات وأنواع تبرر هذه الأغراض، كما لا يسمح بإعادة نقل هذه المواد والمخاليط الكيميائية إلى دولة أخرى.
كما ينص المرسوم نفسه في مادته الرابعة على أن تصدير المواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على أكثر من 30 بالمائة من المواد الكيميائية المدرجة في الاتفاقية الدولية لحظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية باتجاه الدول غير الموقعة على الاتفاقية يخضع لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، على أن يرفق طلب الرخصة بتعهد من السلطة المعنية في الدولة المستوردة تلتزم فيه بعدم استعمال هذه المواد لأغراض غير محظورة، وعدم نقلها إلى وجهة أخرى مع تحديد استعمالات هذه المواد واسم وعنوان المستعمل أو المستعملين، أما طلب الرخصة فيجب أن يقدم قبل 60 يوما على الأقل من إتمام عملية تصدير هذه المواد والمخاليط.
على صعيد آخر حددت الحكومة في المرسوم الثالث والذي يحمل رقم 09-159 الإطار التشريعي لعمليات التفتيش الوطنية والدولية للمواقع الصناعية التي تقوم بتصنيع المواد الكيميائية والمخاليط الآنفة الذكر، فبالنسبة للتفتيش الدولي تقرره منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال تفتيش أول يمكن أن يكون متبوعا بتفتيشات أخرى، يقوم به فريق تفتيش تعينه المنظمة يتمتع أعضاءه لأداء مهامهم بالامتيازات والحصانات المقررة في الاتفاقية، على أن تعين اللجنة الوزارية المشتركة بمناسبة كل عملية تفتيش فريق مرافقين يقوم بتأطير مفتشي المنظمة ويحضر العمليات المرتبطة بالتفتيش وتقديم المساعدة لفريق التفتيش الدولي إذا اقتضت الضرورة، ويمنح المرسوم لفريق المفتشين في إطار مهامهم حق الوصول إلى جميع محلات الموقع محل التفتيش والاطلاع على الوثائق والسجلات التي يرونها ضرورية وإجراء محادثات بحضور أحد المرافقين لهم مع المستخدمين في الموقع وكذا إمكانية أخذ صور فوتوغرافية لتجهيزات الموقع محل التفتيش، كما يمكنهم طلب أخذ عينات عن طريق أحد المرافقين، ويمكن أخذ هذه العينات بموافقة رئيس فريق المرافقين الذي تعينه اللجنة الوزارية المشتركة على أن يحتفظ مستغل الموقع الصناعي لإنتاج المواد الكيميائية بعينة مماثلة من جميع العينات المأخوذة، ويشير المرسوم إلى ضرورة أن تقوم فرقة التفتيش بتحليل العينات في عين المكان إذا أمكن ذلك وبحضور أحد المرافقين ومستغل المخبر، ويمكن إجراء تحاليل العينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة وفقا لإجراءات الاتفاقية المناسبة.
أما بالنسبة لعمليات التفتيش الوطنية فتقوم بها اللجنة الوزارية المشتركة من قبل أشخاص مؤهلين تعينهم السلطات الوصية باقتراح من اللجنة، ويؤطر المهمة رئيس فريق على أن يتم تبليغ المخابر والمواقع المعنية بالتفتيش قبل 8 أيام من موعد التفتيش، ويرسل رئيس الفريق بعد نهاية المهمة تقريرا إلى اللجنة الوزارية المشتركة. كما وقع أويحيى مرسوما رابعا يحدد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، ويتعلق الأمر بنشاطات التخزين واستيراد وتصدير ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث تودع الإعلانات الموجهة للجنة الوزارية المشتركة لدى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم والمختصة إقليميا قبل 31 جانفي من كل سنة مدنية بالنسبة لنشاطات السنة المدنية السابقة و30 سبتمبر بالنسبة لنشاطات الإنتاج، على أن ترسل إلى اللجنة الوزارية المشتركة في ظرف 8 أيام التي تلي تاريخ استلامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.