لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط استغلال مرافق انتاج المواد الكيميائية
الحكومة تستوجب حيازة رخصة مع ضوابط النقل والإنتاج
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 06 - 2009

قامت الحكومة بتحديد شروط استغلال مرافق انتاج المواد الكيميائية في إطار اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
*
*
ويخضع استغلال مرفق إنتاج المواد الكيميائية حسب مواد المراسيم التنفيذية التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالصناعة بعد رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة ولا تمنح هذه الرخصة إلا لأغراض غير محظورة، ويتم إنتاج المواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية في مرفق وحيد صغير الحجم ويكون ملكا للدولة.
*
ويمكن إنتاج المواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، لكن ليس لأغراض الحماية وذلك في مخابر لا تخضع الى الرخصة.
*
وتضمن المرسوم التنفيذي عقوبات للمخالفين، حيث يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ إجراءات إدارية من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة ويمكن أن تكون بالإعذار، تعليق النشاط وسحب الرخصة ويمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي.
*
كما يخضع نقل المواد الكيميائية والمخاليط الى رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة ولا تمنح رخصة النقل إلا في اتجاه الدول الأطراف في الاتفاقية أو وصولا منها ولايسمح بإعادة نقل المواد الكيميائية والمخاليط الى دولة أخرى إلا بشروط أيضا.
*
وفيما يتعلق بالتحقق الدولي، تنص مواد المرسوم التنفيذي الموقع في 2 ماي الماضي على أن المنظمة تقرر التحقق الدولي ويخص المرافق المعلنة من الدولة للمنظمة ويجرى حسب الحالات المحددة في الاتفاقية عن طريق تفتيش أول يمكن أن يكون متبوعا بتفتيشات موالية وتحقق منهجي عن طريق التفتيشات والزيارات والرصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع.
*
ويستلم في نهاية التفتيش التقرير الموقع من رئيس فرقة التفتيش والمتضمن الملاحظات الأولية لفرقة التفتيش، ومن حق المفتشين في إطار مهامهم الوصول إلى جميع محلات المرفق محل التفتيش، وعناصر التفتيش يختارها المفتشون وطلب أخذ صور فوتوغرافية لتجهيزات المرفق الذي جرى تفتيشه ويمكن للمفتشين زيادة على ذلك، طلب أخذ عينات عن طريق أحد المرافقين أو مستغل المرفق وتحليلها في عين المكان إذا أمكن ذلك، أما فيما يتعلق بالتحقق الوطني، فيجري التحقيقات أشخاص مؤهلون تعينهم السلطة المعنية بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوزارية المشتركة ويؤطر مهمة التحقق رئيس فريق.
*
وتجرى التحقيقات خلال ساعات عمل المصالح الإدارية للمرفق بحضور مستغل هذا المرفق أو ممثله، للمحققين الحق في الوصول الى المحلات المهنية وورشات الإنتاج للمرافق المصرح بها وأن يطلعوا ويستنسخوا الوثائق والكشوف التي يرونها ضرورية لأداء مهمتهم.
*
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.