ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "غير قابل للمساومة"    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    النعامة..منطقة النشاطات لمكمن بن عمار تدخل الخدمة    سعيود يشرف على تنصيب الوالي الجديد لوهران..رئيس الجمهورية حريص على ترسيخ ثقافة النجاعة في التسيير العمومي    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    بومرداس: إطلاق قافلة تجوال للذاكرة الوطنية تجوب أربع ولايات    الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية    بحث قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    جمعيات صحراوية وإسبانية وبرازيلية تدين بشدة    دعم مكانة الجزائر وتحفيز النمو الشامل في القارة    الحوار بين الإدارة والعمال وسيلة لحماية الأمة    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    سايحي يبرز أهمية التكوين وعصرنة التسيير    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتراما لالتزامات الجزائر في مجال استعمال الأسلحة الكيميائية
الحكومة تحدد شروط المراقبة الوطنية والدولية
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2009

كشفت الحكومة عن شروط جديدة في تنفيذ أي نشاط متصل بإنتاج المواد الكيميائية تتوافق مع التشريع الوطني المعمول به ومع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الجزائر.
وحددت أربعة مراسيم تنفيذية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط استغلال مرافق إنتاج هذه المواد وإجراءات منح رخص الاستغلال وكيفيات تنفيذ عمليات التفتيش الوطنية والدولية.
وحول استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية أوضح نص المرسوم الأول أن وزارة الصناعة هي التي تمنح رخصة مزاولة النشاط، شريطة أن يكون المشروع موجه لإنتاج مواد كيميائية موجهة لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية مع تحديد الكمية المسموح إنتاجها، ولا يمكن لمصانع ووحدات الإنتاج الشروع في النشاط قبل الحصول على تسريح من وزارة الصناعة التي تتكفل بمراقبة مدى مطابقة تلك الهياكل مع لقوانين المعمول بها في مجال السلامة. كما انه لا يمكن لأي متعامل أن يحدث أي تغيير في نشاط الوحدة أو المخبر دون الحصول على رخصة من الوصاية وأي إخلال بالشروط المعمول بها يعرض صاحبه الى سحب الرخصة بعد دراسة ملفه على لجنة مختصة.
وحرصا على احترام الجزائر للاتفاقية الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية حدد مرسوم ثاني الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستوردين للمواد الكيميائية حيث ينص على منع دخول مواد كيميائية الى الجزائر يكون مصدرها دولة غير موقعة على الاتفاقية الدولية، وتبرير الحاجة الى استيراد أو تصدير تلك المواد، وان لا توجه إلا للأغراض المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
وأشار المرسوم الى أن نقل مواد كيميائية الى دولة غير عضوة في الاتفاقية لا يمكن أن يتم إلا برخصة يمنحها الوزير المكلف بالطاقة بعد دراسة اللجنة المختصة لملف المعني، والذي يتضمن تعهد من الدولة التي تٌصدر إليها تلك المواد بعدم استخدام إلا لأغراض منصوص عليها في الاتفاقية.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما ثالثا يندرج في سياق تعزيز التزامات الجزائر الدولية فيما يخص عمليات تفتيش المنشات سواء من خلال فتح تلك الوحدات للمفتشين الدوليين أو للمفتشين الوطنيين، ولكن النص الجديد حرص على التوضيح بأن نظام التفتيش الذي سيعتمد، يخضع لنفس قواعد التفتيش التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بعض الاستثناءات المتعلقة بضمان السيادة الوطنية في هذا المجال.
ويسمح هذا المرسوم بالقيام بعمليات تفتيش بالمنشآت والمخابر الكيميائية تجسيدا لالتزامات الجزائر باحترام تنفيذ اتفاقية حظر إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيميائية الذي صدقت عليها في سنة 2004.
وضبط المرسوم شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التفتيش التي يقوم بها محققون وطنيون أو دوليون للمنشآت والمخابر الكيميائية الجزائرية تطبيقا للتشريع الجزائري والالتزامات الدولية المتعارف عليها والمنصوص عليها في الاتفاقية. ويُسمح للمفتشين الدوليين بموجب المرسوم الوصول إلى كل الوحدات التي يختارونها والاطلاع على وثائق وسجلاتها وإجراء محادثات مع العاملين فيها بحضور أحد المرافقين الذين تعينهم السلطات الجزائرية كما يمنح لهم الحق في أخد صور فوتوغرافية لكن شريطة أن تعطي الجزائر موافقتها في هذا الشأن، ولكن أية عملية تفتيش يقوم بها أعوان تابعون للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية لا يمكن أن تتم دون أن يقدم هؤلاء الأعوان تكليفا رسميا من الهيئة الدولية. ويحق للجزائر كذلك تعيين مرافقين وطنيين بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 26 افريل سنة 1997.
ويحق لبعثة التفتيش الدولية حسب نص المادة التاسعة من المرسوم طلب أخذ عينات وتحليلها في عين المكان باستخدام معدات توفرها له الهيئة المستقبلة، كما يمكن إجراء تحاليل للعينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة الدولية، غير أن المرافقين الجزائريين لديهم الحق في الاحتفاظ بنفس العينة التي أخذها المفتشون الدوليون.
وبموجب المرسوم يمكن للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية القيام بأكثر من عملية تفتيش وتحقيق منهجي عن طريق تفتيشات وزيارات وعمليات رصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع أي أجهزة تصوير. ولا يمكن للمفتشين الدوليين القيام بعمليات التفتيش إلا في ساعات عمل المخابر والوحدات.
أما المرسوم الرابع فقد حدد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.