تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    نفطال مجندة 24 سا/ 24    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    منافس الجزائر يغيّر خططه    الجيش الوطني.. يقظة وجاهزية والتزام    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية تكفي لعدة أشهر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    حجز مواد غذائية فاسدة وإتلاف عصائر مجهولة المصدر    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    عطّاف يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي    المنتخب الوطني يتعزّز بأسماء جديدة    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتراما لالتزامات الجزائر في مجال استعمال الأسلحة الكيميائية
الحكومة تحدد شروط المراقبة الوطنية والدولية
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2009

كشفت الحكومة عن شروط جديدة في تنفيذ أي نشاط متصل بإنتاج المواد الكيميائية تتوافق مع التشريع الوطني المعمول به ومع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الجزائر.
وحددت أربعة مراسيم تنفيذية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط استغلال مرافق إنتاج هذه المواد وإجراءات منح رخص الاستغلال وكيفيات تنفيذ عمليات التفتيش الوطنية والدولية.
وحول استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية أوضح نص المرسوم الأول أن وزارة الصناعة هي التي تمنح رخصة مزاولة النشاط، شريطة أن يكون المشروع موجه لإنتاج مواد كيميائية موجهة لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية مع تحديد الكمية المسموح إنتاجها، ولا يمكن لمصانع ووحدات الإنتاج الشروع في النشاط قبل الحصول على تسريح من وزارة الصناعة التي تتكفل بمراقبة مدى مطابقة تلك الهياكل مع لقوانين المعمول بها في مجال السلامة. كما انه لا يمكن لأي متعامل أن يحدث أي تغيير في نشاط الوحدة أو المخبر دون الحصول على رخصة من الوصاية وأي إخلال بالشروط المعمول بها يعرض صاحبه الى سحب الرخصة بعد دراسة ملفه على لجنة مختصة.
وحرصا على احترام الجزائر للاتفاقية الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية حدد مرسوم ثاني الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستوردين للمواد الكيميائية حيث ينص على منع دخول مواد كيميائية الى الجزائر يكون مصدرها دولة غير موقعة على الاتفاقية الدولية، وتبرير الحاجة الى استيراد أو تصدير تلك المواد، وان لا توجه إلا للأغراض المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
وأشار المرسوم الى أن نقل مواد كيميائية الى دولة غير عضوة في الاتفاقية لا يمكن أن يتم إلا برخصة يمنحها الوزير المكلف بالطاقة بعد دراسة اللجنة المختصة لملف المعني، والذي يتضمن تعهد من الدولة التي تٌصدر إليها تلك المواد بعدم استخدام إلا لأغراض منصوص عليها في الاتفاقية.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما ثالثا يندرج في سياق تعزيز التزامات الجزائر الدولية فيما يخص عمليات تفتيش المنشات سواء من خلال فتح تلك الوحدات للمفتشين الدوليين أو للمفتشين الوطنيين، ولكن النص الجديد حرص على التوضيح بأن نظام التفتيش الذي سيعتمد، يخضع لنفس قواعد التفتيش التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بعض الاستثناءات المتعلقة بضمان السيادة الوطنية في هذا المجال.
ويسمح هذا المرسوم بالقيام بعمليات تفتيش بالمنشآت والمخابر الكيميائية تجسيدا لالتزامات الجزائر باحترام تنفيذ اتفاقية حظر إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيميائية الذي صدقت عليها في سنة 2004.
وضبط المرسوم شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التفتيش التي يقوم بها محققون وطنيون أو دوليون للمنشآت والمخابر الكيميائية الجزائرية تطبيقا للتشريع الجزائري والالتزامات الدولية المتعارف عليها والمنصوص عليها في الاتفاقية. ويُسمح للمفتشين الدوليين بموجب المرسوم الوصول إلى كل الوحدات التي يختارونها والاطلاع على وثائق وسجلاتها وإجراء محادثات مع العاملين فيها بحضور أحد المرافقين الذين تعينهم السلطات الجزائرية كما يمنح لهم الحق في أخد صور فوتوغرافية لكن شريطة أن تعطي الجزائر موافقتها في هذا الشأن، ولكن أية عملية تفتيش يقوم بها أعوان تابعون للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية لا يمكن أن تتم دون أن يقدم هؤلاء الأعوان تكليفا رسميا من الهيئة الدولية. ويحق للجزائر كذلك تعيين مرافقين وطنيين بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 26 افريل سنة 1997.
ويحق لبعثة التفتيش الدولية حسب نص المادة التاسعة من المرسوم طلب أخذ عينات وتحليلها في عين المكان باستخدام معدات توفرها له الهيئة المستقبلة، كما يمكن إجراء تحاليل للعينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة الدولية، غير أن المرافقين الجزائريين لديهم الحق في الاحتفاظ بنفس العينة التي أخذها المفتشون الدوليون.
وبموجب المرسوم يمكن للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية القيام بأكثر من عملية تفتيش وتحقيق منهجي عن طريق تفتيشات وزيارات وعمليات رصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع أي أجهزة تصوير. ولا يمكن للمفتشين الدوليين القيام بعمليات التفتيش إلا في ساعات عمل المخابر والوحدات.
أما المرسوم الرابع فقد حدد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.