يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم ولا يجوز له أن يوزع في حياته على حسب احتياج كل واحد فلا يجوز أن يخص بعضهم بشئ دون البقية إلا برضا الآخرين إذا كانوا بالغين مرشدين ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد وعدم التفضيل بينهم أحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشر بن سعد لابنه النعمان وسماها جورا وأبى أن يشهد عليها مما يدل على تحريم تخصيص أحد الأولاد من والده بالعطية دون إخوانه. أما التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين فبعد الوفاة، لأن هذا ميراث ومن شرط الميراث موت المورث وبالنسبة للبنت التي لم تتزوج فقد أجاز بعض العلماء أن يفضل بعض الأبناء أو البنات بشئ من العطاء بسبب معين يجعله أشد حاجة من غيره كأن يكون به عاهة أو مرض مزمن أو تزوج أخوته بمساعدة أبيهم وهو لم يتزوج أو نحو ذلك مما يعتبر الحقيقة محاولة للتسوية في الفرص بين الجميع.