توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الوحيدة التي نفّذت من القانون!!..
ينشر في الجريدة الرسمية..
نشر في الفجر يوم 17 - 01 - 2013

يفترض أن يكون القانون العضوي المتعلق بالإعلام من أهم القوانين العضوية التي طرحتها الحكومة على البرلمان ضمن رزنامة النصوص الأساسية للإصلاحات السياسية، وهي النصوص التشريعية ذات الصلة بالأحزاب والنظام الانتخابي وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية والتمثيل النسوي في المجالس الشعبية المنتخبة.
كانت الانتخابات التشريعية على الأبواب ومن بعدها الانتخابات المحلية وكان من الضروري أن يتم التسريع بإصدار قانون الأحزاب السياسية الذي يسمح باعتماد أحزاب أخرى من أجل المشاركة في العملية الانتخابية والتي يجب أن تكملها قوانين عضوية أخرى مثل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي يكتمل بالقانون المتعلق بالتمثيل النسوي والقانون العضوي الآخر المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية.
وإذا كان من حسن حظ القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والتنافي والتمثيل النسوي أن وجدت نصوصها طريقها إلى التنفيذ بعدما نشرت في الجريدة الرسمية، فذلك لأن مثل هذه القوانين العضوية مرتبطة بآجال قانونية أو زمنية وخاصة المواعيد الانتخابية مثل الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات المحلية، البلدية والولائية.
لقد نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية مثل بقية القوانين العضوية الأخرى، فبادرت وزارة الداخلية باعتماد أحزاب أخرى بعدما سارعت إلى عقد مؤتمراتها التأسيسية فتقدمت بقوائمها الانتخابية إلى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات المحلية على أساس القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.
وعلى هذا الأساس تم توزيع المقاعد الانتخابية على المرشحين الفائزين من الرجال والنساء، حيث أخذت المرأة حصتها من التمثيل في المجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي.
مهما يكن من الأمر، فإن القوانين العضوية المتعلقة بالإصلاحات قد كانت وما تزال تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني والإعلامي وخاصة من قبل قادة الأحزاب ورجال القانون والحقوق والسياسة سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي أو التطبيقي، ومن ذلك، الجدل السياسي والقانوني والإعلامي المتعلق بالمادة الثمانين من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وهي المادة التي كشفت عن فراغ قانوني أو عن ثغرة قانونية راحت وزارة الداخلية تسدها باجتهادات خاصة من خارج النص لا تمت بأية صلة إلى روح النص القانوني حيث اتهمت الإدارة بمصادرة الإرادة الشعبية من خلال انتهاك النصوص القانونية التي لا يحق لها أن تفتي بشأنها مادامت هناك مؤسسات دستورية أخرى قد كان يمكنها أن تفتي في الأمر. بل أن القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية قد أثار هو الآخر جدلا قانونيا بين النواب القادمين من المؤسسات الإستشفائية والتعليمية مثل الأطباء والأساتذة الجامعيين.
لقد أثار القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو الآخر الكثير من الجدل السياسي والإعلامي في الحين، لكن سرعان ما يخفت مثل هذا الجدل على الرغم تلك الضجة الإعلاموية السياسوية التي أثارها مشروع النص القانوني الذي من المفترض أن يكون جوهر الإصلاحات. ولكن للأسف الشديد أن يصبح الإعلام آخر الاهتمامات السياسية! والأغرب من كل هذا الأسف أن يصبح الإعلام آخر اهتمامات الساحة الإعلامية !!!...
إن القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو الآخر يرتبط بآجال زمنية للتنفيذ مثل بقية القوانين العضوية الأخرى، فإذا كانت المواعيد الانتخابية وخاصة الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية تحتكم إلى القوانين العضوية المحددة للنظام الانتخابي والتنافي مع العهدة البرلمانية والتمثيل النسوي في المجالس الشعبية المنتخبة، فكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى القانون العضوي المتعلق بالإعلام حيث أن الصحفيين في الجرائد الورقية والإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية هم أيضا ينتخبون ممثليهم في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو سلطة ضبط السمعي البصري، مثلما ينتخبون ممثليهم أيضا في المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة.
وإذا كان لابد من التذكير بالمواد المتعلقة بالآجال القانونية التي يجب أن نلتزم بتنفيذها، فإن المادة الواحدة والثلاثين بعد المائة توجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام بعد سنة من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. ولكن قد مرت سنة من نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية من غير أن تتطابق العناوين الإعلامية خاصة الجرائد منها مع التشريع الإعلامي الجديد.
يكاد يصبح من المستحيل أن تتطابق الجرائد الورقية مع القانون العضوي للإعلام ما لم تنصب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينتخب بالأغلبية المطلقة نصف أعضائها من الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة على الأقل من الخبرة في المهنة. ولكن قبل العملية الانتخابية قد كان يجب إثبات صفة العضوية للصحفيين المحترفين الذين تمنحهم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، مثلما تنص على ذلك المادة السادسة والسبعون من القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
إن المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة هو الآخر يرتبط بآجال زمنية محددة، حيث أن المادة التاسعة والتسعين من القانون العضوي المتعلق بالإعلام تنص على تنصيب هذا المجلس الأعلى في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي، وقد مرت سنة على نشر القانون في الجريدة الرسمية من غير أن يتم تنصيب المجلس.
لقد نصت المادة الرابعة والتسعون من القانون العضوي المتعلق بالإعلام على إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة حيث ينتخب أعضاؤه من الصحفيين المحترفين، وقد كان على أساس الآجال الزمنية القانونية أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة للأسرة الإعلامية من الصحفيين المحترفين إلى الجمعية العامة التأسيسية لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، حيث أن الجمعية العامة التأسيسية مثلما تنص المادة الخامسة والتسعون هي التي تتولى تحديد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره، مثلما تعد ميثاق شرف مهنة الصحافة وتصادق عليه.
وعلى الرغم من المدة القانونية التي توجب تنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة والمحددة بسنة من نشر القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية مثلما تنص على ذلك المادة التاسعة والتسعون، فقد أصبح أيضا من المستحيل تطبيق هذه المادة وبالتالي تنصيب المجلس الأعلى مادامت اللجنة التي تمنح صفة الصحفي المحترف لم تنصّب وبالتالي تسمح للصحفيين المحترفين بانتخاب ممثليهم في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
إن الصحفيين المشتغلين في القطاع السمعي البصري في القنوات الإذاعية والتلفزيونية يجب عليهم انتظار الإفراج عن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مادام القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد ترك أمر لجنة ضبط السمعي البصري إلى ذلك القانون على الرغم من أن لجنة ضبط السمعي البصري لا يمكنها أن تختلف من حيث تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن لجنة ضبط الصحافة المكتوبة التي خصّها القانون العضوي المتعلق بالإعلام بباب كامل !.
.... (يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.