أثبتت عبر مسيرة من العمل أنها "قوة اقتراح وتفعيل"    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    الجمارك تحجز 41.722 قرصًا من نوع إكستازي    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    افتراء سافر وكذب مكشوف على الجزائر    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    بوقرة مُحبط ويعتذر    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد المحادثة المرئية في سماع الشهود والخبراء
في إطار استكمال مشروع قانون عصرنة العدالة
نشر في الفجر يوم 11 - 11 - 2014

لجنة الشؤون القانونية للبرلمان تتبنى المشروع دون إدراج أي تعديل
مر مشروع قانون عصرنة العدالة الذي وضعته وزارة العدل، مثلما ورد في النسخة الأصلية، دون إجراء أي تعديل عليه من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، خلال دراستها لنص المشروع، حسب ما أكدته مصادر من داخل اللجنة ل”الفجر”، بسبب تشكيلة اللجنة التي تتكون في غالبيتها الساحقة من نواب الأفالان الموالين للوزير الطيب لوح العضو القيادي في الحزب العتيد، في ظل الحديث عن مساعي تموقع الوزير قبل المؤتمر العاشر. وعلى هذا الأساس لم تحرك الإجراءات الجديدة التي تضمنها المشروع مثل استعمال لأول مرة للمحادثة عن بعد في سماع الشهود والمتهمين والخبراء أي اجتهادات لدى نواب اللجنة، في انتظار ما سيدرج فيه لدى إحالته على جلسة المناقشة العامة.
على الرغم من كون المشروع هام جدا ويكتسي أهمية خاصة لأنه يتناول موضوعا حساسا جدا، يتعلق بإصلاح العدالة، وتناوله لنقطة حديثة جدا وهي اعتماد المحادثة المرئية في سماع الشهود والمتهمين والخبراء أيضا عن بعد، وحداثة هذا الإجراء بالنسبة للجزائر، فإن المشروع لم يحرك اجتهادات أعضاء اللجنة، حيث لم يقدموا أي اقتراحات من شأنها إثراء النص، بل اكتفوا بإدراج تعديل شكلي واحد فقط على مادة واحدة دون غيرها.
ورد النواب التابعين للجنة الشؤون القانونية والحريات على سؤال ”الفجر” عن عدم إدراج التعديل، بالقول إنه مشروع متكامل وواف وتناول جميع النقاط الأساسية الخاصة بإصلاح العدالة، لهذا لم يدرجوا أي تعديل من شأنه تغيير جوهر المشروع.
ويعد تعامل اللجنة مع المشروع رغم ما تضمنه من نقاط إيجابية سابقة في تاريخ المشاريع، حيث لم يتم تغيير أي مادة أو تعديلها أو إضافة، بشكل يوحي أن هناك وصاية تامة على الحكومة على المؤسسة التشريعية على منوال ما وقع مع مشاريع سابقة.
وقد ورد نص المشروع في 19 مادة، حيث تناولت المادة الأولى الهدف الأساسي للمشروع، من خلال وضع نظام معلوماتي مركزي لوزارة العدل وإرسال المحررات القضائية بطريقة إلكترونية، واستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.
وتناولت المادة 14 هذه النقطة، حيث أشارت إلى أنه إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. ويمكّن التشريع الجديد أيضا قاضي التحقيق من استعمال المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص ومن إجراء مواجهات بين عدة أشخاص مثلما حددته المادة 15 من نص المشروع، وينطبق ذلك أيضا على سماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء.
ويمكن لجهة الحكم أيضا أن تعتمد نفس الإجراء في قضايا الجنح لتلقي تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك. وأكدت المادة على ضرورة اكتساء الإرسال للطابع السري، كما تناولت طرق تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات، كما ذكرت ذات المادة أنه يتم تدوين التصريحات كاملة حرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وكاتبه.
أما الفصل الثاني فيشمل عدة مواد، 2 و3 تخص استخدام نظام مركزي للمعالجة الآلية للمعطيات المعلوماتية خاص بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، وكذا الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع. أما القسم الثاني فخصص للتصديق الإلكتروني، حيث أكدت المادة 4 أنه يمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة، وتفصل المواد 5 و6 و7 و8 كيفيات تطبيق التصديق.
وخصص الفصل الثالث من المشروع طرق وكيفيات إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، حيث يسمح بتبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون. وأحال المشروع كيفيات تطبيق المادة 10 عن طريق التنظيم. أما المواد 11، 12 و13، فركزت على كيفيات تطبيق إرسال الوثائق ومصاريف الإرسال الالكتروني.
وأهم نقطة تناولها مشروع عصرنة العدالة، هو استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية، وهو إجراء حديث لم يسبق للعدالة الجزائرية أن تعاملت به من قبل.
أما العقوبات التي تناولها المشروع في المادة 17 فتركز على السجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دج و500 ألف دج لكل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع لشخص آخر. وتسقط المادة 18 نفس العقوبة المالية أي الغرامة والسجن لكل من يواصل استعمال العناصر السابقة الذكر رغم انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.