الذكرى ال71 لاندلاع الثورة التحريرية:تكريس مبدأ سيادة القرار كحق أساسي في تقرير المصير    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني..تأكيد على تضامن الجزائر الثابت والدائم مع الشعب الفلسطيني    بداري يستعرض ميزانية قطاع التعليم العالي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    خلفان يدعو إلى استخدام المنصة الرقمية    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد المحادثة المرئية في سماع الشهود والخبراء
في إطار استكمال مشروع قانون عصرنة العدالة
نشر في الفجر يوم 11 - 11 - 2014

لجنة الشؤون القانونية للبرلمان تتبنى المشروع دون إدراج أي تعديل
مر مشروع قانون عصرنة العدالة الذي وضعته وزارة العدل، مثلما ورد في النسخة الأصلية، دون إجراء أي تعديل عليه من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، خلال دراستها لنص المشروع، حسب ما أكدته مصادر من داخل اللجنة ل”الفجر”، بسبب تشكيلة اللجنة التي تتكون في غالبيتها الساحقة من نواب الأفالان الموالين للوزير الطيب لوح العضو القيادي في الحزب العتيد، في ظل الحديث عن مساعي تموقع الوزير قبل المؤتمر العاشر. وعلى هذا الأساس لم تحرك الإجراءات الجديدة التي تضمنها المشروع مثل استعمال لأول مرة للمحادثة عن بعد في سماع الشهود والمتهمين والخبراء أي اجتهادات لدى نواب اللجنة، في انتظار ما سيدرج فيه لدى إحالته على جلسة المناقشة العامة.
على الرغم من كون المشروع هام جدا ويكتسي أهمية خاصة لأنه يتناول موضوعا حساسا جدا، يتعلق بإصلاح العدالة، وتناوله لنقطة حديثة جدا وهي اعتماد المحادثة المرئية في سماع الشهود والمتهمين والخبراء أيضا عن بعد، وحداثة هذا الإجراء بالنسبة للجزائر، فإن المشروع لم يحرك اجتهادات أعضاء اللجنة، حيث لم يقدموا أي اقتراحات من شأنها إثراء النص، بل اكتفوا بإدراج تعديل شكلي واحد فقط على مادة واحدة دون غيرها.
ورد النواب التابعين للجنة الشؤون القانونية والحريات على سؤال ”الفجر” عن عدم إدراج التعديل، بالقول إنه مشروع متكامل وواف وتناول جميع النقاط الأساسية الخاصة بإصلاح العدالة، لهذا لم يدرجوا أي تعديل من شأنه تغيير جوهر المشروع.
ويعد تعامل اللجنة مع المشروع رغم ما تضمنه من نقاط إيجابية سابقة في تاريخ المشاريع، حيث لم يتم تغيير أي مادة أو تعديلها أو إضافة، بشكل يوحي أن هناك وصاية تامة على الحكومة على المؤسسة التشريعية على منوال ما وقع مع مشاريع سابقة.
وقد ورد نص المشروع في 19 مادة، حيث تناولت المادة الأولى الهدف الأساسي للمشروع، من خلال وضع نظام معلوماتي مركزي لوزارة العدل وإرسال المحررات القضائية بطريقة إلكترونية، واستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.
وتناولت المادة 14 هذه النقطة، حيث أشارت إلى أنه إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. ويمكّن التشريع الجديد أيضا قاضي التحقيق من استعمال المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص ومن إجراء مواجهات بين عدة أشخاص مثلما حددته المادة 15 من نص المشروع، وينطبق ذلك أيضا على سماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء.
ويمكن لجهة الحكم أيضا أن تعتمد نفس الإجراء في قضايا الجنح لتلقي تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك. وأكدت المادة على ضرورة اكتساء الإرسال للطابع السري، كما تناولت طرق تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات، كما ذكرت ذات المادة أنه يتم تدوين التصريحات كاملة حرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وكاتبه.
أما الفصل الثاني فيشمل عدة مواد، 2 و3 تخص استخدام نظام مركزي للمعالجة الآلية للمعطيات المعلوماتية خاص بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، وكذا الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع. أما القسم الثاني فخصص للتصديق الإلكتروني، حيث أكدت المادة 4 أنه يمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة، وتفصل المواد 5 و6 و7 و8 كيفيات تطبيق التصديق.
وخصص الفصل الثالث من المشروع طرق وكيفيات إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، حيث يسمح بتبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون. وأحال المشروع كيفيات تطبيق المادة 10 عن طريق التنظيم. أما المواد 11، 12 و13، فركزت على كيفيات تطبيق إرسال الوثائق ومصاريف الإرسال الالكتروني.
وأهم نقطة تناولها مشروع عصرنة العدالة، هو استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية، وهو إجراء حديث لم يسبق للعدالة الجزائرية أن تعاملت به من قبل.
أما العقوبات التي تناولها المشروع في المادة 17 فتركز على السجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دج و500 ألف دج لكل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع لشخص آخر. وتسقط المادة 18 نفس العقوبة المالية أي الغرامة والسجن لكل من يواصل استعمال العناصر السابقة الذكر رغم انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.