صادق رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وفرنسا، يتعلّق بإعادة تنظيم منح العلاجات الصحية بفرنسا للمواطنين الجزائريين المنتسبين منهم للضمان الاجتماعي والمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا، ويأتي المرسوم ليلغي البروتوكول القديم المؤرخ في أكتوبر 1980. وحسب نص المرسوم الرئاسي الموقع عليه بتاريخ 17 نوفمبر2018، والمنشور في العدد 70 من الجريدة الرسمية، تحدّد المادة الأولى الفئات المعنية بهذا البروتوكول، ويتعلق الامر بالرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة مؤمّنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري، أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمنين الاجتماعيين، والمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين. كما يمنح البروتوكول السلطات المختصة للطرفين الجزائري أو الفرنسي، الحق في إضافة مستفيدين آخرين بصفة استثنائية. وبخصوص طبيعة العلاجات الطبية وشروط الحصول عليها، فقد جاء نص المادة الرابعة من القانون واضحا، بحيث تشمل القائمة التي تتحملها المؤسسات الجزائرية للضمان الاجتماعي المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، وهي العلاجات التي تقدم على التراب الفرنسي، شريطة ان يتحصل المعنيون على شهادة المؤسسة الجزائرية المنتسبين إليها على شكل إستمارة تحمل عنوان شهادة الحق في العلاجات المبرمجة قبل ذهابهم الى فرنسا. ويحدد نص المرسوم كيفيات تسليم تلك الشهادات الى المرضى، والذي يتم بتبادل المعلومات بين المصلحة الطبية للمؤسسات المختصة في الجزائر ونظيرتها الفرنسية، لترسل هذه الأخيرة الى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاجات ومدتها المتوقعة والتاريخ الذي يمكن فيه إنجازها وتبليغها ببيان نفقات العلاجات الاستشفائية بحساب كل الخدمات. وفي حال انتهاء صلاحية الترخيص الأول خلال مدة العلاج، يتم تعليق خدمة الأداءات من قبل المؤسسة الفرنسية المختصة. وفي حال رفض المصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة مواصلة العلاجات او تغييرها، تبلغ هذا الرفض الى هيئة الاتصال الفرنسية والمؤسسة الصحية الفرنسية في الاجل المنصوص عليه في البروتوكول، ليتم تنظيم رجوع المريض الى بلده. وفي حال تطلب الوضع مواصلة او تعديل العلاجات بعد المدة المقرّرة في أول الأمر خاصة إذا تعلق الامر بعلاجات لا يمكن تأجيلها، تقدم مؤسسة العلاج المستقبلية (الفرنسية) هذه العلاجات دون انتظار رد المؤسسة الجزائرية المختصة. ويؤكد نص البروتوكول الموقع من قبل رئيس الجمهورية انه في حال رفض المؤسسة المختصة الجزائرية، طلب تمديد العلاجات يكون على المؤسسة الفرنسية إعادة المريض او الجثة الى بلاده على نفقة المؤسسة المختصة الجزائرية وتحت مسؤوليتها.