حيداوي يُحفّز المبتكرين    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    الجزائر- الصومال.. شراكة وتوافق حول الملفات الدولية    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتم الإفراج عن دفعة ثانية قريبا: رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا عن 3471 محبوسا
نشر في النصر يوم 05 - 02 - 2020

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، عفوا رئاسيا عن 3471 سجينا. و يخص العفو الرئاسي المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: «وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوسا، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر».و أوضح المصدر ذاته أن إجراءات العفو «تشمل، ضمن الفئات المعنية، الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة». وستلي هذه الدفعة «دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا»، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.
هذه هي الفئات التي تستفيد من العفو الرئاسي
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، تحصلت النصر على نسخة منها فإن هذا العفو الرئاسي يستفيد منه الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم الرئاسي المتضمن للعفو، فيما استثني من هذه الإجراءات المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، وأيضا المتاجرون بالمخدرات والمعتدون على القصر والأصول والاغتصاب، والمحكوم عليهم بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد وجهت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مراسلة إلى كل من النواب العامين لدى المجالس القضائية (للتبليغ والتنفيذ والمتابعة)، قضاة تطبيق العقوبات (للتنفيذ)، مدراء المؤسسات العقابية (للتنفيذ)، جاء فيها بأن رئيس الجمهورية، أصدر مرسوما رئاسيا رقم 20-37، مؤرخ في 01 فبراير 2020، يتضمن إجراءات عفو. ونصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو، حيث يستفيد من عفو كلي للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 8 أشهر أو تقل عنها. ويستفيد منه المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي باقي عقوبتهم 6 أشهر أو يقل عنها. واستثنى مرسوم العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 0601، المؤرخ في 27 فبراير 2006، والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويستثني كذلك المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بالمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم تعاقب عليها المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر12 و181 من قانون العقوبات المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. كما استثنى المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس، وعدد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأيضا يستثني المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الاختلاس وإتلاف واحتجاز والاستعمال على نحو غير شرعي للأموال العمومية أو الخاصة والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، واستثنى أيضا عددا معتبرا من المواد المعاقب عليها ضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ما يعني أن العصابة التي حوكمت مؤخرا، في هذه القضايا غير معنية بالعفو الرئاسي. ويؤكد المرسوم استثناء المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم لمخالفات تتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يستثني المرسوم المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر أو الاغتصاب، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و335 الفقرة2 و336 من قانون العقوبات، ما يعني أن المتهمين باختطاف واغتصاب الأطفال والقصر غير معنيين بإجراءات العفو. ويستثني المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها ضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وضع الاستعمال، والاتجار غير المشروعين بها.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت، فيما لا يستفيد من أحكام المرسوم المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الالكترونية، كما لا يستفيد أيضا من هذا المرسوم الذين حكمت عليهم الجهات القضائية
العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.