توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا عن المساجين
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 02 - 2020

البلاد - عبد الله نادور - أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا رقم 2037، مؤرخ في 01 فبراير 2020، حسب ما كشفته وثيقة صادرة عن وزارة العدل، هذا العفو الرئاسي من المنتظر أن يستفيد منه الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم الرئاسي المتضمن للعفو، فيما استثني من هذه الإجراءات المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، وأيضا المتاجرون بالمخدرات والمعتدون على القصر والأصول والاغتصاب، والمحكوم عليهم بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجهت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مراسلة إلى كل من النواب العامين لدى المجالس القضائية (للتبليغ والتنفيذ والمتابعة)، قضاة تطبيق العقوبات (للتنفيذ)، مدراء المؤسسات العقابية (للتنفيذ)، جاء فيها بأن رئيس الجمهورية، أصدر مرسوما رئاسيا رقم 20-37، مؤرخ في 01 فبراير 2020، يتضمن إجراءات عفو. ونصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو، حيث يستفيد من عفو كلي للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 8 أشهر أو تقل عنها. ويستفيد منه المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي باقي عقوبتهم 6 أشهر أو يقل عنها.
ويستفيد المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 6 أشهر تخفيضا جزئيا من العقوبة، تتمثل في 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 5 سنوات أو تقل عنها، و10 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 5 سنوات ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. كما نص المرسوم الرئاسي على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين قضوا مدة 20 سنة سجنا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، في حين أنه إذا تعددت العقوبات تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبة المتبقية، وفي حال تعدد عقوبات الإعدام تطبق إجراءات العفو على عقوبة الإعدام التي يكون تاريخ سيرورة الحكم فيها نهائي مرتب الأول.
واستثنى مرسوم العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 0601، المؤرخ في 27 فبراير 2006، والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويستثني كذلك المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بالمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم تعاقب عليها المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر12 و181 من قانون العقوبات المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
كما استثنى المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس، وعدد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأيضا يستثني المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الاختلاس وإتلاف واحتجاز والاستعمال على نحو غير شرعي للأموال العمومية أو الخاصة والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، واستثنى أيضا عددا معتبرا من المواد المعاقب عليها ضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ما يعني أن العصابة التي حوكمت مؤخرا، في هذه القضايا غير معنية بالعفو الرئاسي. ويؤكد المرسوم استثناء المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم لمخالفات تتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يستثني المرسوم المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر أو الاغتصاب، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و335 الفقرة2 و336 من قانون العقوبات، ما يعني أن المتهمين باختطاف واغتصاب الأطفال والقصر غير معنيين بإجراءات العفو. ويستثني المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها ضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وضع الاستعمال، والاتجار غير المشروعين بها.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت، فيما لا يستفيد من أحكام المرسوم المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الالكترونية، كما لا يستفيد أيضا من هذا المرسوم الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.