جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    إبراز أهمية توسيع علاقات التعاون الاقتصادي    سلطة ضبط البريد والاتصالات تُحذّر..    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    اجتماع تحضيري لإطلاق المخيمات الشتوية    برنامج توأمة بين وكالة ترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد الألمانية    الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    خنشلة : توقيف شخص اعتدى على شخص آخر    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر عفوا وتخفيضا للعقوبة ب23 شهرا للرياضيين المحبوسين
نشر في صوت الأحرار يوم 23 - 12 - 2009

تراوحت إجراءات العفو التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لصالح الرياضيين ومسيري الهيئات الرياضية المحبوسين بين إعفاء شامل من العقوبة للمحكوم عليهم والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا وتخفيضات للعقوبة تتراوح بين 19و23 شهرا لبقية المحبوسين، وهي الإجراءات التي دخلت أمس حيز التطبيق بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
جاءت تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية والمعلن عنها نهاية الشهر الفارط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه أشبال رابح سعدان وافتكاكهم لتأشيرة التأهل لنهائيات كأس العام لكرة القدم بجنوب إفريقيا على حساب نظيره المصري، وهو الإجراء الذي يعكس تقدير ودعم الدولة للرياضيين وحاملي الألقاب الوطنية والدولية.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 09-398 والموقع في 26 نوفمبر 2009 والذي دخل أمس حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد رقم 70 للجريدة الرسمية، فإن الأشخاص الرياضيين المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية يستفيدون من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يستفيد من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات الرياضية من جمعيات ونوادي وكذا الرياضييون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية.
أما المادة الثانية للمرسوم الرئاسي فتنص على إعفاء شامل من العقوبة للرياضيين المعنيين غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم 18 شهرا أو تقل عنها وكذا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين لا تتجاوز المدة المبقية من عقوبتهم 18 شهرا.
أما الرياضيون والمسيرون المحبوسين والذين تتجاوز المدة المتبقية لهم في السجن 18 شهرا فسيستفيدون حسب المرسوم من تخفيضات جزئية للعقوبة على النحو التالي: 19 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة 3 سنوات أو أقل منها، 20 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة يتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات، وتخفيض ب21 شهرا إذا كان المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن 5 سنوات وتقل عن 10 سنوات، و22 شهرا إذا كانت العقوبة أكثر من 10 سنوات وتساوي 15 سنة و23 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة أكثر من 15 سنة وتساوي 20 سنة أو تقل عنها.
وحسب نص المادة 5 من المرسوم فإن إجراءات العفو المنصوص عليها تطبق على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات كما يستثنى حسب المادة 6 من المرسوم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 والمتضمن تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما يستثنى أيضا من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على الأصول.
كما يستثنني العفو أيضا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقة والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار وكذا الذين ارتكبوا جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء والفاحشة، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وفي سياق ذي صلة يستثنى من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات وكذا الذين هم محل متابعة قضائية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار أو عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية.
كما تنص المادة 7 من المرسوم على ضرورة أن لا تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما لا يمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات المتتالية نصف العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت للعقوبة فيما يستثنى منه الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.