التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر عفوا وتخفيضا للعقوبة ب23 شهرا للرياضيين المحبوسين
نشر في صوت الأحرار يوم 23 - 12 - 2009

تراوحت إجراءات العفو التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لصالح الرياضيين ومسيري الهيئات الرياضية المحبوسين بين إعفاء شامل من العقوبة للمحكوم عليهم والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا وتخفيضات للعقوبة تتراوح بين 19و23 شهرا لبقية المحبوسين، وهي الإجراءات التي دخلت أمس حيز التطبيق بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
جاءت تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية والمعلن عنها نهاية الشهر الفارط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه أشبال رابح سعدان وافتكاكهم لتأشيرة التأهل لنهائيات كأس العام لكرة القدم بجنوب إفريقيا على حساب نظيره المصري، وهو الإجراء الذي يعكس تقدير ودعم الدولة للرياضيين وحاملي الألقاب الوطنية والدولية.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 09-398 والموقع في 26 نوفمبر 2009 والذي دخل أمس حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد رقم 70 للجريدة الرسمية، فإن الأشخاص الرياضيين المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية يستفيدون من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يستفيد من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات الرياضية من جمعيات ونوادي وكذا الرياضييون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية.
أما المادة الثانية للمرسوم الرئاسي فتنص على إعفاء شامل من العقوبة للرياضيين المعنيين غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم 18 شهرا أو تقل عنها وكذا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين لا تتجاوز المدة المبقية من عقوبتهم 18 شهرا.
أما الرياضيون والمسيرون المحبوسين والذين تتجاوز المدة المتبقية لهم في السجن 18 شهرا فسيستفيدون حسب المرسوم من تخفيضات جزئية للعقوبة على النحو التالي: 19 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة 3 سنوات أو أقل منها، 20 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة يتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات، وتخفيض ب21 شهرا إذا كان المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن 5 سنوات وتقل عن 10 سنوات، و22 شهرا إذا كانت العقوبة أكثر من 10 سنوات وتساوي 15 سنة و23 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة أكثر من 15 سنة وتساوي 20 سنة أو تقل عنها.
وحسب نص المادة 5 من المرسوم فإن إجراءات العفو المنصوص عليها تطبق على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات كما يستثنى حسب المادة 6 من المرسوم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 والمتضمن تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما يستثنى أيضا من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على الأصول.
كما يستثنني العفو أيضا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقة والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار وكذا الذين ارتكبوا جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء والفاحشة، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وفي سياق ذي صلة يستثنى من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات وكذا الذين هم محل متابعة قضائية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار أو عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية.
كما تنص المادة 7 من المرسوم على ضرورة أن لا تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما لا يمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات المتتالية نصف العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت للعقوبة فيما يستثنى منه الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.