بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس ويدرس عددا من الملفات    الوكالة سجلت ستة استثمارات أجنبية مباشرة و18 مشروعا بالشراكة    تخفيضات ب40 بالمائة على الرحلات الدولية    ارتباك الرسائل وغياب خطة اليوم التالي    موقف الجزائر من الأزمة ظل ثابتاً في الدعوة إلى تغليب لغة الحوار    رياح قوية على العديد من ولايات الوطن    قرب صدور مرسوم يتعلق بجائزة الجزائر للسيرة النبوية الخالدة    البحث العلمي والابتكار ركيزتان أساسيتان لخلق القيمة المضافة    إكسسوارات رمضان كريم …تجذب اهتمام النسوة    ذهب الظمأ وابتلت العروق..    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    أضرار قلة النوم في رمضان    حيداوي يمنح درع المؤسسة الشبانية النموذجية    الرئيس تبّون يناقش التطوّرات مع قادة عرب    سعيود يشرف على الاحتفالات الرسمية    مشاريع المياه بتندوف تجسد إرادة السلطات    حرب الشرق الأوسط تشتّد..    خسوف كلّي للقمر    المنتخب العسكري يتألق عالمياً    صايفي مدربا للمنتخب الأولمبي    هذه الأعذار المبيحة للفطر..    بداري وبو الزرد يُشرفان على منح أول اعتماد    من سيلعب في مجموعة مصر إذا انسحبت إيران؟    جعل الجامعة رافعة للتنمية ومصدرا للثّروة    اللجنة الإفريقية للطاقة تُثمّن دور الجزائر    الحماية المدنية مفخرة وطنية بمهنيتها وسمعتها المشرّفة    مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس عدة ملفّات    اتفاقية تعاون بين جامعة علوم الصحة و"سيريست"    تكريم عمال النظافة واحتفاء بالمكفوفين واليتامى    صور التآزر بين الجزائريين تتواصل    مؤسسات وطنية ذات خبرة لإنجاز المشاريع الهيكلية    سلطة الضبط توجّه إعذاراً لقناة الشروق    الدكتور طيبي يبرز دور الزوايا في الجزائر    الجزائر ستظل "منارة للوسطية والاعتدال"    التمسّك بسيادة الدول العربية ورفض أي تهديد لأمنها    الجزائر تضع وحدة الصف العربي ضمن أولوية الأولويات    أراض للاستصلاح الفلاحي للشباب حاملي المشاريع    لن نتساهل مع أي تصرف يمسّ بمصالح المواطن    مذكّرة تفاهم بين وكالة المواد الصيدلانية و"صيدال"    ترسيخ مكانة الجزائر إقليميا في زرع الأعضاء    محمد نور ينهي أزمته مع قائد "الخضر" رياض محرز    رفيق صايفي يرفع التحدي مع المنتخب الأولمبي    أنغام من الزمن الجميل والأصيل    حكمة الصوم في الإسلام [1-3]    "لمسنطح" تجسد الفرجة    "صحاب الأرض" يُغضب إسرائيل    "الفاف" ترسم تعيين رفيق صايفي مدربا للمنتخب الأولمبي    إيران تغلق مضيق هرمز    سعيود يؤكد على عصرنة الجهاز وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر    "ترقية للعمل النضالي الذي خطى خطوات كبيرة منذ المؤتمر السابع"    مسجد كتشاوة.. القلعة النابضة    باحث يؤكد بوهران: الزوايا ركيزة أساسية في خدمة المرجعية الدينية بالجزائر    "حمس" تدعو من سطيف إلى وحدة الصف وتعزيز التضامن    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر عفوا وتخفيضا للعقوبة ب23 شهرا للرياضيين المحبوسين
نشر في صوت الأحرار يوم 23 - 12 - 2009

تراوحت إجراءات العفو التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لصالح الرياضيين ومسيري الهيئات الرياضية المحبوسين بين إعفاء شامل من العقوبة للمحكوم عليهم والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا وتخفيضات للعقوبة تتراوح بين 19و23 شهرا لبقية المحبوسين، وهي الإجراءات التي دخلت أمس حيز التطبيق بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
جاءت تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية والمعلن عنها نهاية الشهر الفارط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه أشبال رابح سعدان وافتكاكهم لتأشيرة التأهل لنهائيات كأس العام لكرة القدم بجنوب إفريقيا على حساب نظيره المصري، وهو الإجراء الذي يعكس تقدير ودعم الدولة للرياضيين وحاملي الألقاب الوطنية والدولية.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 09-398 والموقع في 26 نوفمبر 2009 والذي دخل أمس حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد رقم 70 للجريدة الرسمية، فإن الأشخاص الرياضيين المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية يستفيدون من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يستفيد من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات الرياضية من جمعيات ونوادي وكذا الرياضييون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية.
أما المادة الثانية للمرسوم الرئاسي فتنص على إعفاء شامل من العقوبة للرياضيين المعنيين غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم 18 شهرا أو تقل عنها وكذا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين لا تتجاوز المدة المبقية من عقوبتهم 18 شهرا.
أما الرياضيون والمسيرون المحبوسين والذين تتجاوز المدة المتبقية لهم في السجن 18 شهرا فسيستفيدون حسب المرسوم من تخفيضات جزئية للعقوبة على النحو التالي: 19 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة 3 سنوات أو أقل منها، 20 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة يتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات، وتخفيض ب21 شهرا إذا كان المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن 5 سنوات وتقل عن 10 سنوات، و22 شهرا إذا كانت العقوبة أكثر من 10 سنوات وتساوي 15 سنة و23 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة أكثر من 15 سنة وتساوي 20 سنة أو تقل عنها.
وحسب نص المادة 5 من المرسوم فإن إجراءات العفو المنصوص عليها تطبق على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات كما يستثنى حسب المادة 6 من المرسوم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 والمتضمن تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما يستثنى أيضا من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على الأصول.
كما يستثنني العفو أيضا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقة والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار وكذا الذين ارتكبوا جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء والفاحشة، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وفي سياق ذي صلة يستثنى من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات وكذا الذين هم محل متابعة قضائية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار أو عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية.
كما تنص المادة 7 من المرسوم على ضرورة أن لا تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما لا يمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات المتتالية نصف العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت للعقوبة فيما يستثنى منه الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.