بوغالي يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو    مراد يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لحماية الغابات من الحرائق    الأيام السينمائية الدولية بسطيف : الفيلم الفلسطيني الطويل "معطف حجم كبير" يثير مشاعر الجمهور    السيد بلعابد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية    توقيع اتفاقية لتسويق منتجات الشركة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية بموريتانيا    العدوان الصهيوني على غزة : الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة لوقف مجزرة اجتياح رفح    78 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل    وسط تحذيرات من مجاعة.. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل برفض دخول المساعدات لغزة    الناخبون في تشاد يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية    قدمها الدكتور جليد قادة بالمكتبة الوطنية..ندوة "سؤال العقل والتاريخ" ضمن منتدى الكتاب    بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح..المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية من 16 إلى 22 ماي الجاري    في دورته التاسعة.. "الفن موروث ثقافي حافظ للذاكرة" شعار الرواق الوطني للفنون التشكيلية    العدوان الصهيوني على غزة: بوريل يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة    المغرب : الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بالمساواة واحترام حقوقهم    ملتقى التجارة والاستثمار بإفريقيا: التأكيد على الدور المحوري للجزائر في الاندماج الاقتصادي القاري    وزير الداخلية يشرف على مناورة دولية للحماية المدنية    عرقاب يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمجمع الطاقوي النرويجي إكوينور    والي أم البواقي يكشف: مساع للتكفل بالمستثمرين عبر 17 منطقة نشاط    طرحوا جملة من الانشغالات في لقاء بالتكنوبول: مديرية الضرائب تؤكد تقديم تسهيلات لأصحاب المؤسسات الناشئة    عنابة: استحداث لجنة لمتابعة تهيئة الواجهة البحرية    ميلة: بعثة من مجلس الأمة تعاين مرافق واستثمارات    مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة: تطوير شرائح حيوية تعتبر الأولى من نوعها في العالم    الوزير الاول يلتقي عضو المجلس الرئاسي الليبي: الكوني يدعو الرئيس تبون لمواصلة المساعي لتجنيب ليبيا التدخلات الخارجية    في دورة تكوينية للمرشدين الدينيين ضمن بعثة الحج: بلمهدي يدعو للالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية    مساع لتجهيز بشيري: الهلال يرفض الاستسلام    البطولة الإفريقية للسباحة والمياه المفتوحة: 25 ميدالية بينها 9 ذهبيات حصيلة المنتخب الوطني    رئيس الاتحادية للدراجات برباري يصرح: الطبعة 24 من طواف الجزائر ستكون الأنجح    الجزائر تدفع إلى تجريم الإسلاموفوبيا    ثبات وقوة موقف الرئيس تبون حيال القضية الفلسطينية    يقرّر التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي    وزيرة الثقافة زارتها بعد إعلان مرضها    إشادة وعرفان بنصرة الرئيس تبون للقضية الفلسطينية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي    خارطة طريق لضمان التأطير الأمثل للحجاج    3 شروط من أجل اتفاق شامل ومترابط المراحل    24 ألف مستثمرة فلاحية معنية بالإحصاء الفلاحيّ    مهنيون في القطاع يطالبون بتوسيع المنشأة البحرية    توقُّع نجاح 60 ٪ من المترشحين ل"البيام" و"الباك"    على هامش أشغال مؤتمر القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي ببانجول: العرباوي يجري محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي    خبراء جزائريون يناقشون "الهندسة المدنية والتنمية المستدامة"    برنامج الجزائر الجديدة في حاجة إلى المؤمنين بالمشروع الوطني    بعد رواج عودته الى ليستر سيتي: إشاعات .. وكيل أعمال محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي    غيريرو يغيب عن إيّاب رابطة أبطال أوروبا    عمورة في طريقه لمزاملة شايبي في فرانكفورت    غرق طفل بشاطئ النورس    انتشال جثة شاب من داخل بئر    تعريفات حول النقطة.. الألف.. والباء    خلاطة إسمنت تقتل عاملا    دراجون من أربع قارات حاضرون في "طواف الجزائر"    دليل جديد على بقاء محرز في الدوري السعودي    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: 21 فيلما قصيرا يتنافس على جائزة "السنبلة الذهبية"    اقترح عليه زيارة فجائية: برلماني يعري فضائح الصحة بقسنطينة أمام وزير القطاع    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    برنامج مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع الجزائري نص على عقوبات قد تصل للسجن المؤبد على الفاعلين: بيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية غش وضرر و أكل للأموال بالباطل
نشر في النصر يوم 05 - 08 - 2023

يقدم بعض التجار على بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية من الأطعمة والأشربة والحلويات ومواد التنظيف والتجميل، وبعض الألبسة والأفرشة والأجهزة وغيرها من المواد التي لها وقت محدد للاستهلاك أو الاستغلال، متسببين في إلحاق ضرر بالمشترين وأكل أموالهم بغير حق، وقد يؤدي الضرر إلى إصابات خطيرة أو حتى وفيات لاسيما في المواد الاستهلاكية من الأطعمة والأشربة، وكله يتحمل تبعاته المادية والأدبية في الدنيا والآخرة.
ولذلك صدرت فتوى من مختلف مؤسسات الإفتاء المعاصرة بتحريم بيع مواد تالفة أو منتهية الصلاحية، ومنها دار الإفتاء الأردنية والمصرية وكثير من العلماء، وقد استندوا في تحريم بيع هذه المواد إلى ما يأتي:
(أولا)-إن في بيعها إلحاق حقيقي بالضرر على صحة وحياة المستهلك: فقالوا إن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن المكلفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر سواء كان ضرراً صحياً، أو مادياً مما يؤثر على حياة الناس وصحتهم، ومن ذلك منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، أو القيام بالتلاعب بتاريخ الإنتاج أو الانتهاء من أجل بيعها وتحقيق الأرباح المادية.
حيث رأوا أن في هذا البيع ضررًا على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال. ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
(ثانيا)-إن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل: حيث رأى الفقهاء أن التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد الغذائية يحرم عليه بيعها؛ لأنها تضر غالباً، ويعتبر بيع المواد الغذائية الفاسدة وأخذ ثمنها أكلاً لأموال الناس بالباطل؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]،
(ثالثا)- إن في بيعها غشا: حيث يعتبر بيعها من الغشّ المحرم شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم. والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في «سننه».
وقد ألحقوا بحكم البيع لهذه المنتجات تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو طمس البطاقات والعلامات المدوَّن عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو ارتكاب أيِّ فعل آخر يكون الغرض منه بيع هذه المنتجات التي انتهت صلاحيتها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن، ولا يَكِرُّ بالبطلان على حرمة تداول وبيع هذه المنتجات عدم ضبط هذه المنتجات ورصدها من قِبل الجهات المعنية.
من ألحق ضررا بصحة الآخرين
أو حياتهم وجب عليه الضمان
وخلصوا إلى القول: بأنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة؛ أو المشاركة فيه والمساعدة؛ و لأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين، وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم، فيحرم بيع أي شيء يضرُّ بهم، ويحرم غشهم، وإن أدى أكل هذه المواد الفاسدة إلى موت الآكل، وكان البائع عالماً بالخطر والآكل غير عالم به، فإن على البائع الدية والكفارة؛ لأنه متسبب، وكذلك الحكم إن كان البائع لا يعلم بفساد المادة التي باعها؛ لأن وجود تاريخ الصلاحية على المادة، ووجوب الالتزام به بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على من يبيع هذه المواد الفاسدة عقوبات تعزيرية رادعة حسب ما يراه.
وأكد الفقهاء على أنه إذا تسببت هذه المواد بموت أحد، وثبت من الناحية الطبية أن الوفاة كانت بسبب المادة الفاسدة التي أكلها، فالظاهر من كلام الفقهاء هنا أن المتسبب متعد، والتعدي سبب للضمان كمن وضع حجارة في الطريق العام فتأذى منها أحدهم، كما أن في التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، قال الإمام الجويني رحمه الله: «وإذا باع رجل طعاماً مسموماً إلى من يغلب على القلب أنه يأكل منه، فهذا محطوط عن رتبة الإكراه؛ من حيث لا إجبار، ولكنه من جهة إفضائه إلى الهلاك يضاهي الإكراه».
وقد شدد قانون العقوبات الجزائري في مسألة بيع مواد منتهية فاسدة أو مغشوشة، ورتب على الفاعل عقوبات جنائية شديدة، فنص في م (432) من (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) على أنه: إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة. ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان.
ع/خ
خدمة الدفع الإلكتروني لأداء الزكاة
إحياء لسنة سيدنا رسول الله( ص) في جمع الزكاة وتوزيعها، وضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لدفع زكواتهم مباشرة فيها، أو باستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية «بريدي MOB» «خدمة الزكاة»، لضمان تحصيلها وإيصالها لمستحقيها وفق المصارف الشرعية
منظمة التعاون الإسلامي تحدد إجراءات للتعامل
مع الدول التي تسمح بحرق القرآن
طالبت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسمح بحرق القرآن أو تدنيسه، وتضمنت هذه الإجراءات استدعاء السفراء. وجهت المنظمة، ومقرها المملكة العربية السعودية، هذه الدعوة في بيان عقب اجتماع افتراضي طارئ لوزراء خارجيتها لمناقشة الأحداث التي تم خلالها حرق وتدنيس المصحف خلال احتجاجات سمحت بها السلطات رسميا في السويد والدنمارك.
واستنادا لوسائط إعلامية فقد قال البيان إن الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 57 دولة، يتعين عليها «النظر في اتخاذ ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدانمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدانمارك للتشاور، أو المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو غيره».
وشجع البيان منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء على العمل مع نظرائها في السويد والدنمارك لإقامة دعاوى قضائية محلية، وذلك قبل إقامة دعاوى أمام الهيئات القضائية الدولية.
كما دعت المنظمة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال التوعية لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، وأشادت بدولة الكويت التي طبعت 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها في ستوكهولم.
وشددت المنظمة في البيان على توصيات قدمها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي دعا الأمم المتحدة أيضا إلى اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه الممارسات.
lأملك العديد من المحلات التجارية متباعدة المسافات وأنا مدين ومدان ولي شركاء فهل أستطيع إخراج الزكاة بقيم تقريبية دون الحساب الدقيق؟
إن الزكاة حق الفقير والمسكين وكل الذين ذكرتهم آية الصدقات في قوله تعالى: « إنما الصدقات للفقراء والمساكين...» الآية 60 من سورة التوبة. فالغني المطالب بدفع هذا الحق للفقير، مطالب بتقديره تقديرا دقيقا، خلاف الصدقة العادية التي يقدمها للفقير تقرّبا إلى الله. فلك في حالتك المذكورة أن تستعين بخبير في هذا المجال ليقدّر لك ما عليك من زكاة تقديرا دقيقا.
lكم نصاب الزكاة؟
إن نصاب الزكاة للعام الهجري 1444ه قد قدّر ب: 892.500 دج، وهو ما يمثل قيمة عشرين (20) دينارا ذهبيا ، أي ما يعادل وزن خمسة وثمانين غراما (85) وهو أصل النصاب، وقد حددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى» أجينور AGENOR» ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار «18 قيراط» مطلع هذه السنة الهجرية ب 10.500 دج ، وعليه فإنَّ النّصاب يحسب كما يلي: 85 × 10.500 دج = 892.500 دج، ثمانمائة واثنان وتسعون ألفا وخمسمائة دينارا جزائريا، و عليه، يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2,5% من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه و حال عليه الحول (العام) من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تُقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.
lما حكم ضم أصناف الزكاة لتبلغ نصابا فيخرج ذلك منها؟
إن ذلك يكون في الصنفين من جنس واحد، كأن كان ذهبا وفضة بالنسبة للعين، وكالقمح والشعير بالنسبة للحبوب، والفول والجلبان بالنسبة للقطاني، وأما ما كان من جنسين مختلفين فلا يضم بعضهما إلى بعض. هذا ما وقع الاتفاق عليه، ونسوق الآن اختلافهم في الصنفين من جنس واحد. فأما الذهب والفضة فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة بضمهما إلى بعضهما، فإن صار من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يضم أحدهما إلى الآخر، فإذا بلغ النصاب في أحدهما وجبت فيه الزكاة دون الآخر. قال ابن رشد: وهذا خلاف لا معنى له، لعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر قد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم، لأنه قال بنصاب وليس نصابا للذهب ولا للفضة، ويستحيل أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم من الشارع فيسكت عنه حتى ينشأ عن هذا السكوت اختلاف، فهذا ما لا ينبغي، وما سكت عنه الشارع ولم يوجد له نص وإيماء فلا حاجة لنا أن نتكلف فيه شيئا لم يرد. اه، قلت(2): وما ذهب إليه ابن رشد هنا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»(3). وهذا من المسكوت عنه فلا حاجة في أن نتكلف فيه شيئا لم يرد، كما قال ابن رشد،
موقع وزارة الشؤون الدينية.
الشروع في الامتحان التقييمي بالمدارس القرآنية
شرعت بعض المدارس القرآنية في الامتحانات التقييمية بدءا بامتحانات التقييم للطلبة والطالبات المتمدرسات في الموسم الصيفي، لاختبار مقدار حفظهم لكتاب الله تعالى، فيما بادرت مدارس آخرى على غرار المدرسة القرآنية الفتح بأم الطوب بولاية سكيكدة إلى إقامة احتفالية متميزة بمناسبة ختم الطالبتين وئام مجراب ونهاد بوخرباطة من قسم المعلمة حورية بورية القرآن الكريم، تخللتها كلمات ونشاطات عديدة، وقد سبق لذات المدارس أن كرمت المتفوقات في شهادة البكالوريا من المنتمين إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.