الجالية الوطنية بالخارج: الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا تنوه بالإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية    سونلغاز و شركة هيونداي للهندسة يبحثان وضعية تقدم المشاريع المشتركة    صيد بحري: بداني يؤكد سهر القطاع على تحسين الظروف المهنية للصيادين    صورية مولوجي تفتتح الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة بالجزائر العاصمة    التزام السلطات العمومية بترقية الخدمات الصحية بالجنوب    الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر    خنشلة.. انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو    أولاد جلال: انطلاق الأيام الوطنية الأولى لمسرح الطفل    البطولة المحترفة الأولى "موبيليس": نقل مباراتي إ.الجزائر/م. البيض و ش.بلوزداد/ ن. بن عكنون إلى ملعب 5 جويلية    المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا    مجازر 8 ماي عكست الهمجية الاستعمارية    توقرت: أبواب مفتوحة حول مدرسة ضباط الصف للإشارة    بن سبعيني على خطى ماجر ومحرز..    الحملة الوطنية التحسيسية تتواصل    قالمة.. وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور عددا من الهياكل الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بالولاية    المغرب يعزز دوره القذر في نشر سموم المخدرات عبر العالم بمضاعفة رقعة إنتاجه للقنب الهندي    توقيف 289 حراقاً من جنسيات مختلفة    بن طالب: الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي منذ تأسيسها    تقديم أول طاولة افتراضية ابتكارية جزائرية    انطلاق لقافلة شبّانية من العاصمة..    مسيرة حاشدة في ذكرى مجازر 8 ماي    بوغالي: عار المُستدمِر لا يغسله الزمن    رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : تنظيم معرض ثري للدراجات النارية بالخروبة للتحسيس بحوادث المرور    اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف حول استخدام تقنية ال"فار" في الجزائر    دربال: قطاع الري سطر سلم أولويات لتنفيذ برنامج استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة وسيتم احترامه    رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان    "الأونروا": الاحتلال الصهيوني هجر قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من رفح خلال 3 أيام    منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنه لا بديل عن الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" في دعمها وإغاثتها للاجئين    شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر ستتدعم ب 1000 جهاز جديد    رئيس الجمهورية: السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي واقتصاد متطور    البروفسور بلحاج: القوانين الأساسية ستتكفل بحقوق وواجبات مستخدمي قطاع الصحة    العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة: الجزائر تفتك خمس ميداليات، منها ذهبيتان    ساهمت في تقليل نسب ضياع المياه: تجديد شبكات التوزيع بأحياء مدينة البُرج    إحياء ذكرى ماي الأسود: تدشين مرافق صحية وسياحية بقالمة    المطلوب تحقيق دولي مستقل والوصول للمقابر الجماعية بغزة    المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة: انطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف للحجاج    لقاءات بين "ملائكة الأعمال" والطلبة المقاولين في الأفق    أكاديميون ومهنيون يشرحون واقع الصحافة والرقمنة    تراث حي ينتظر الحماية والمشاركة في مسار التنمية    أمن عنابة في المؤسسات التربوية    أولمبيك مرسيليا يبدي اهتمامه بضم عمورة    زحافي يؤكد أن حظوظ التأهل إلى الألعاب قائمة    التزام المتعاملين في السياحة بتقديم أسعار ترويجية    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    قافلة شبانية لزيارة المجاهدين عبر 19 ولاية    استزراع صغار سمك "الدوراد" بسواحل العاصمة    ليفركوزن يبحث عن بطاقة نهائي البطولة الأوروبية    نساء سيرتا يتوشحن "الملايا" و"الحايك"    لا تشتر الدواء بعشوائية عليكَ بزيارة الطبيب أوّلا    "كود بوس" يحصد السنبلة الذهبية    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: تتويج الفيلم القصير "كود بوس" بجائزة "السنبلة الذهبية"    مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية : فنزويلا في أول مشاركة لها والصين ضيف شرف للمرة الثانية    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    التصفيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم : مشاركة قياسية للفرق المسرحية والتكوين رهان محافظة المهرجان    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور 5 نصوص تطبيقية لتحديد كيفيات منحه: معالجة رقمية للطلبات لمنع التلاعبات بالعقار الاقتصادي
نشر في النصر يوم 06 - 01 - 2024

أقرت الحكومة نظام المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع، لتفادي كل أشكال المحسوبية والتلاعب في منح العقار
بإضفاء الشفافية ما من شأنه تبديد الشكوك لدي كل المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين سيكون بإمكانهم طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة.
صدرت في العدد 85 من الجريدة الرسمية خمسة مراسيم تنفيذية تندرج في إطار تطبيق القانون (23/ 17) المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
وسيسمح دخول هذه النصوص حيز التنفيذ بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم، كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب قانون منح العقار الاقتصادي، الرامية إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، والذي يتكون يموجب المرسوم، من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحّلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويلزم المرسوم، بحسب المادة 3 منه، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من الجرد المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي. يتكون بنك المعطيات من قائمة شاملة للأملاك العقارية ذات الأهمية، والمشخصة، والمحصاة والمسجلة التي تشكل الاحتياطيات العقارية المتوفرة، التي يجب أن تخضع مسبقًا لإجراءات التدقيق في وضعيتها القانونية ووضعيتها بالنظر لأدوات التهيئة والتعمير.
إضافة إلى قائمة محدودة للأملاك العقارية المتوفرة القابلة لمنح الامتياز عليها، التي تم تطهيرها بصفة نهائية ولها كل الوثائق العقارية والتي تشّكل الوفرة العقارية التي توضع بصفة منتظمة تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من طرف الدولة.
وتنشأ، بموجب المرسوم، على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بتحديد الأصول الفائضة، على غرار الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة والأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة، وغير اللازمة لنشاطاتها.
تكلف اللجنة بالفصل، بالنسبة لكل ملك عقاري محدد، فيما إذا كان غير ضروري لنشاط المؤسسة، وتلزم اللجنة بإعداد جرد للأملاك العقارية، المحوزة على سبيل الانتفاع و/أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة. حيث يرسل هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة لكل ملك عقاري من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى مجلس مساهمات الدولة لاتخاذ القرار بشأنه.
يبت في طابع الفائض للأصول بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة. ويدمج ضمن الأملاك الخاصة للدولة المعلن فائضاً من طرف مجلس مساهمات الدولة، إلا في حالات استثنائية يقررها هذا الأخير. تبّلغ أمانة مجلس مساهمات الدولة نسخة من اللائحة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتكرس عملية الاسترجاع من طرف الدولة بناء على لائحة مجلس مساهمات الدولة، وذلك بموجب محضر تسليم بين الممثل المؤهل للمؤسسة أو الهيئة المرّقية ومدير أملاك الدولة المختص إقليميا، بالنسبة للأملاك العقارية المحوزة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئة المرّقية للمنطقة الصناعية، وعقد تحويل الملكية لفائدة الدولة، بالنسبة للأملاك العقارية التي تعود ملكيتها للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو للهيئة المرّقية للمنطقة الصناعية.
كيفية اكتساب
العقار الاقتصادي
ذي الملكية الخاصة
كما حدد المرسوم، شروط وكيفيات اكتساب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للعقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة، ففي حالة عدم توفر العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، يمكن أن تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باكتساب العقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة لفائدة الدولة، مقابل سعر يعادل القيمة التجارية للعقار التي تحددها مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا.
وتجسد عملية الاكتساب بموجب عقد إداري تعده مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويدمج العقار المكتسب ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
شروط وكيفيات ممارسة
حق الشفعة
كما حدد المرسوم، شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث يمكن أن تمارس الوكالة، باسم الدولة، حق الشفعة طبقا للتشريع الساري المفعول على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي وكذا على كل ملك عقاري آخر مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري متواجد داخل المساحات والمناطق المهيأة.
ويتعلق الأمر بالأملاك العقارية المتنازل عنها المستخدمة في إنجاز مشاريع استثمارية من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي، الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة المتوفرة القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية والواقعة داخل المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، ومناطق التوسع والمواقع السياحية، والحظائر التكنولوجية ومحيط المدن الجديدة.
وتلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأن تضع تحت تصرف المستثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها، كل المعلومات المتعلقة بالأملاك العقارية القابلة لمنح الامتياز عليها، تتضمن مميزات كل ملك عقاري، ولا سيما موقعه بدقة ومساحته ووضعيته تجاه أدوات التعمير. كما تلزم بتحيين هذه المعلومات كّلما دعت الضرورة ذلك.
وتلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، المفوض لها تسييره وفقا لأحكام القانون خصيصا للمشاريع الاستثمارية. كما تلزم بأن ترجع إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا كل عقار اقتصادي تغيرت وجهته بموجب قواعد التعمير أو لأي سبب آخر.
كل مستثمر يمكنه طلب الاستفادة من امتياز
كما صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. حيث ينص في مادته الثانية، على منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بثلاثين (30) يومًا، وتتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر، وعندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعًا داخل محيط منطقة توسع وموقع سياحي أو منطقة صناعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها.
معالجة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي
وبموجب المادة 6 من المرسوم فكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة حيث يجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة الجزائرية للاستثمار، وبعد قبول المشروع، يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
وتتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع، وبناء على نتائج المعالجة، يتم اختيار المشروع الاستثماري المتحصل على أفضل نتيجة حسب شبكة التقييم، ويعد لصالحه مقرر مؤقت وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز
ويحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد، بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال المعاين قانونا من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، ورفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز، علي أن يتم تجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب.
وكالات للعقار الصناعي، السياحي والحضري
من جانب آخر تضمن العدد 85 من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم أخرى تخص إنشاء كلا من الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (المرسوم 23/488) والوكالة الوطنية للعقار السياحي (المرسوم رقم 23/ 489) والوكالة الوطنية للعقار الحضري (المرسوم رقم 23/490)
وتتولى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة القيام، لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية.
ومن بين مهام الوكالة الوطنية للعقار السياحي، التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة السياحة، التهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ووفق المرسوم المنشئ للوكالة الوطنية للعقار الحضري، تضطلع هذه الأخيرة بمهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم وأدوات التهيئة والتعمير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.