دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ بن جبارة دين عضو المجلس الدستوري سابقا للنصر
نشر في النصر يوم 23 - 04 - 2013

يجب تغيير الدستور جذريا و النظام شبه الرئاسي أنسب لنا
قال الأستاذ دين بن جبارة عضو المجلس الدستوري في الفترة (2004 -2012)، أنه من دعاة تعديل دستور 1996 جذريا لأن بعض المواد تم تنفيذها ولم تعد صالحة للوقت الحالي، لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام الإنتقالية (المواد من 179 حتى 181 ). و أضاف أنه يوافق على التعديل الذي يسمح للدستور الجديد البقاء لمدة أطول قد تصل لقرن من الزمن. كما أكد الأستاذ بن جبارة أنه من مؤيدي النظام شبه الرئاسي كنظام للحكم. وأوضح الأستاذ بن جبارة و الذي هو أيضا عضو حالي في الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، في حديث للنصر، أنه لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن المواد أو البنود التي ستعدل في الدستور، لأن اللجنة التقنية التي نصبت مؤخرا والتي جل خبرائها متخصصون في القانون الدستوري،لازالت تدرس مسودة المقترحات التي نتجت عن الاستشارات الموسعة التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، و لقاءات الوزير الأول عبد المالك سلال مع ممثلي الأحزاب، وبالتالي لا يمكن كما أضاف الإقرار بأن مواد معينة ستعدل أو تحذف، فكل الكلام سابق لأوانه.
و بخصوص اللجوء للاستفتاء الشعبي في التعديل الدستوري المرتقب، قال الأستاذ أن الشعب الجزائري ناضج ولديه وعي سياسي أكثر من ذي قبل وهو متتبع بشكل جيد للأحداث، وهذا ما يعني أن له الكفاءة الكافية لإنجاح الاستفتاء في الدستور المقبل. وأضاف عضو الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أن معظم دول القارة السمراء لديها محاكم دستورية مما يوطد الثقة أكثر بين المواطن والسلطة، حيث أن المحاكم الدستورية أوسع صلاحيات من المجلس الدستوري ولها استقلالية أكثر في إصدار القرارات. كما يمكن للمتقاضي البسيط أن يخطر المحكمة الدستورية إذا استدعى الأمر ذلك. و أشار إلى أن عدة أحزاب سياسية وفعاليات في المجتمع المدني تطالب بتحويل المجلس الدستوري لمحكمة دستورية.
من جهة أخرى، ركز الأستاذ بن جبارة في حديثه للنصر على إبراز الجانب القانوني في عملية التعديل التي ستمس دستور 1996، حيث قال أن هذا الدستور يتضمن 5 مواد تنص على التعديل الدستوري، خاصة المادة 174 التي تقول "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط التي تطبق على نص تشريعي.يعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خلال 50 يوما الموالية لإقراره". وبقراءة بسيطة للمادة يمكن عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي مما يسمح للمواطن المساهمة في دسترة القوانين التي تسيير شؤونه لفترة طويلة.وتأتي المادة الموالية 175 لتبرز الحالة العكسية،أي في حالة رفض الشعب للتعديل الدستوري المطروح، يعتبر لاغيا و لا يمكن إعادة عرضه مرة ثانية على الشعب خلال الفترة التشريعية، وبالتالي يجب انتظار نهاية عهدة البرلمانيين وتنصيب النواب الجدد لإعادة طرح التعديل على الشعب،لأن التعديل يصل للاستفتاء الشعبي بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، بينما يمكن تمرير التعديل دون الاستفتاء الشعبي حسب المادة 176 التي تقول"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع التعديل الدستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان والمواطن و حريتهما،ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة، ودون أن يعرض على الاستفتاء الشعبي بشرط أن يحصل على ثلاثة أرباع أصوات البرلمان بغرفتيه".
وتأتي المادة 178 من باب التعديل الدستوري في دستور 1996 لتحفظ الثوابت الوطنية من هذه التعديلات، حيث تؤكد هذه المادة على أن أي تعديل مهما كان، لا يجب أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وكذا الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته.
يذكر أن هذه المادة تعرضت للتعديل في نوفمبر 2008 حيث أضيف لها بند سادس ينص على " العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية" وهذه المبادئ لا يمكن أيضا المساس بها مهما تعدلت الدساتير.
كما تضمن التعديل الدستوري سنة 2008 تعديل المادة 74 التي أصبحت "مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" علما أن هذه المادة تثير النقاش أيضا بين مؤيدين لها ومطالبين بضرورة تحديد العهدات. المواد 5، 62، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 12، 125، 129، 137، 158، وأضيف تعديل على المادة 31 لتصبح 31 مكرر وهي المتعلقة بترقية العمل السياسي للمرأة.
أما التعديل الدستوري الذي كان في أفريل 2002 فقد ركز حسب الأستاذ على المادة الثالثة المتعلقة باللغة والتي أصبحت 3 مكرر تنص على أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.