جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ بن جبارة دين عضو المجلس الدستوري سابقا للنصر
نشر في النصر يوم 23 - 04 - 2013

يجب تغيير الدستور جذريا و النظام شبه الرئاسي أنسب لنا
قال الأستاذ دين بن جبارة عضو المجلس الدستوري في الفترة (2004 -2012)، أنه من دعاة تعديل دستور 1996 جذريا لأن بعض المواد تم تنفيذها ولم تعد صالحة للوقت الحالي، لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام الإنتقالية (المواد من 179 حتى 181 ). و أضاف أنه يوافق على التعديل الذي يسمح للدستور الجديد البقاء لمدة أطول قد تصل لقرن من الزمن. كما أكد الأستاذ بن جبارة أنه من مؤيدي النظام شبه الرئاسي كنظام للحكم. وأوضح الأستاذ بن جبارة و الذي هو أيضا عضو حالي في الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، في حديث للنصر، أنه لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن المواد أو البنود التي ستعدل في الدستور، لأن اللجنة التقنية التي نصبت مؤخرا والتي جل خبرائها متخصصون في القانون الدستوري،لازالت تدرس مسودة المقترحات التي نتجت عن الاستشارات الموسعة التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، و لقاءات الوزير الأول عبد المالك سلال مع ممثلي الأحزاب، وبالتالي لا يمكن كما أضاف الإقرار بأن مواد معينة ستعدل أو تحذف، فكل الكلام سابق لأوانه.
و بخصوص اللجوء للاستفتاء الشعبي في التعديل الدستوري المرتقب، قال الأستاذ أن الشعب الجزائري ناضج ولديه وعي سياسي أكثر من ذي قبل وهو متتبع بشكل جيد للأحداث، وهذا ما يعني أن له الكفاءة الكافية لإنجاح الاستفتاء في الدستور المقبل. وأضاف عضو الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أن معظم دول القارة السمراء لديها محاكم دستورية مما يوطد الثقة أكثر بين المواطن والسلطة، حيث أن المحاكم الدستورية أوسع صلاحيات من المجلس الدستوري ولها استقلالية أكثر في إصدار القرارات. كما يمكن للمتقاضي البسيط أن يخطر المحكمة الدستورية إذا استدعى الأمر ذلك. و أشار إلى أن عدة أحزاب سياسية وفعاليات في المجتمع المدني تطالب بتحويل المجلس الدستوري لمحكمة دستورية.
من جهة أخرى، ركز الأستاذ بن جبارة في حديثه للنصر على إبراز الجانب القانوني في عملية التعديل التي ستمس دستور 1996، حيث قال أن هذا الدستور يتضمن 5 مواد تنص على التعديل الدستوري، خاصة المادة 174 التي تقول "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط التي تطبق على نص تشريعي.يعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خلال 50 يوما الموالية لإقراره". وبقراءة بسيطة للمادة يمكن عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي مما يسمح للمواطن المساهمة في دسترة القوانين التي تسيير شؤونه لفترة طويلة.وتأتي المادة الموالية 175 لتبرز الحالة العكسية،أي في حالة رفض الشعب للتعديل الدستوري المطروح، يعتبر لاغيا و لا يمكن إعادة عرضه مرة ثانية على الشعب خلال الفترة التشريعية، وبالتالي يجب انتظار نهاية عهدة البرلمانيين وتنصيب النواب الجدد لإعادة طرح التعديل على الشعب،لأن التعديل يصل للاستفتاء الشعبي بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، بينما يمكن تمرير التعديل دون الاستفتاء الشعبي حسب المادة 176 التي تقول"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع التعديل الدستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان والمواطن و حريتهما،ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة، ودون أن يعرض على الاستفتاء الشعبي بشرط أن يحصل على ثلاثة أرباع أصوات البرلمان بغرفتيه".
وتأتي المادة 178 من باب التعديل الدستوري في دستور 1996 لتحفظ الثوابت الوطنية من هذه التعديلات، حيث تؤكد هذه المادة على أن أي تعديل مهما كان، لا يجب أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وكذا الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته.
يذكر أن هذه المادة تعرضت للتعديل في نوفمبر 2008 حيث أضيف لها بند سادس ينص على " العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية" وهذه المبادئ لا يمكن أيضا المساس بها مهما تعدلت الدساتير.
كما تضمن التعديل الدستوري سنة 2008 تعديل المادة 74 التي أصبحت "مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" علما أن هذه المادة تثير النقاش أيضا بين مؤيدين لها ومطالبين بضرورة تحديد العهدات. المواد 5، 62، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 12، 125، 129، 137، 158، وأضيف تعديل على المادة 31 لتصبح 31 مكرر وهي المتعلقة بترقية العمل السياسي للمرأة.
أما التعديل الدستوري الذي كان في أفريل 2002 فقد ركز حسب الأستاذ على المادة الثالثة المتعلقة باللغة والتي أصبحت 3 مكرر تنص على أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.