كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ بن جبارة دين عضو المجلس الدستوري سابقا للنصر
نشر في النصر يوم 23 - 04 - 2013

يجب تغيير الدستور جذريا و النظام شبه الرئاسي أنسب لنا
قال الأستاذ دين بن جبارة عضو المجلس الدستوري في الفترة (2004 -2012)، أنه من دعاة تعديل دستور 1996 جذريا لأن بعض المواد تم تنفيذها ولم تعد صالحة للوقت الحالي، لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام الإنتقالية (المواد من 179 حتى 181 ). و أضاف أنه يوافق على التعديل الذي يسمح للدستور الجديد البقاء لمدة أطول قد تصل لقرن من الزمن. كما أكد الأستاذ بن جبارة أنه من مؤيدي النظام شبه الرئاسي كنظام للحكم. وأوضح الأستاذ بن جبارة و الذي هو أيضا عضو حالي في الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، في حديث للنصر، أنه لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن المواد أو البنود التي ستعدل في الدستور، لأن اللجنة التقنية التي نصبت مؤخرا والتي جل خبرائها متخصصون في القانون الدستوري،لازالت تدرس مسودة المقترحات التي نتجت عن الاستشارات الموسعة التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، و لقاءات الوزير الأول عبد المالك سلال مع ممثلي الأحزاب، وبالتالي لا يمكن كما أضاف الإقرار بأن مواد معينة ستعدل أو تحذف، فكل الكلام سابق لأوانه.
و بخصوص اللجوء للاستفتاء الشعبي في التعديل الدستوري المرتقب، قال الأستاذ أن الشعب الجزائري ناضج ولديه وعي سياسي أكثر من ذي قبل وهو متتبع بشكل جيد للأحداث، وهذا ما يعني أن له الكفاءة الكافية لإنجاح الاستفتاء في الدستور المقبل. وأضاف عضو الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أن معظم دول القارة السمراء لديها محاكم دستورية مما يوطد الثقة أكثر بين المواطن والسلطة، حيث أن المحاكم الدستورية أوسع صلاحيات من المجلس الدستوري ولها استقلالية أكثر في إصدار القرارات. كما يمكن للمتقاضي البسيط أن يخطر المحكمة الدستورية إذا استدعى الأمر ذلك. و أشار إلى أن عدة أحزاب سياسية وفعاليات في المجتمع المدني تطالب بتحويل المجلس الدستوري لمحكمة دستورية.
من جهة أخرى، ركز الأستاذ بن جبارة في حديثه للنصر على إبراز الجانب القانوني في عملية التعديل التي ستمس دستور 1996، حيث قال أن هذا الدستور يتضمن 5 مواد تنص على التعديل الدستوري، خاصة المادة 174 التي تقول "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط التي تطبق على نص تشريعي.يعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خلال 50 يوما الموالية لإقراره". وبقراءة بسيطة للمادة يمكن عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي مما يسمح للمواطن المساهمة في دسترة القوانين التي تسيير شؤونه لفترة طويلة.وتأتي المادة الموالية 175 لتبرز الحالة العكسية،أي في حالة رفض الشعب للتعديل الدستوري المطروح، يعتبر لاغيا و لا يمكن إعادة عرضه مرة ثانية على الشعب خلال الفترة التشريعية، وبالتالي يجب انتظار نهاية عهدة البرلمانيين وتنصيب النواب الجدد لإعادة طرح التعديل على الشعب،لأن التعديل يصل للاستفتاء الشعبي بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، بينما يمكن تمرير التعديل دون الاستفتاء الشعبي حسب المادة 176 التي تقول"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع التعديل الدستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان والمواطن و حريتهما،ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة، ودون أن يعرض على الاستفتاء الشعبي بشرط أن يحصل على ثلاثة أرباع أصوات البرلمان بغرفتيه".
وتأتي المادة 178 من باب التعديل الدستوري في دستور 1996 لتحفظ الثوابت الوطنية من هذه التعديلات، حيث تؤكد هذه المادة على أن أي تعديل مهما كان، لا يجب أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وكذا الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته.
يذكر أن هذه المادة تعرضت للتعديل في نوفمبر 2008 حيث أضيف لها بند سادس ينص على " العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية" وهذه المبادئ لا يمكن أيضا المساس بها مهما تعدلت الدساتير.
كما تضمن التعديل الدستوري سنة 2008 تعديل المادة 74 التي أصبحت "مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" علما أن هذه المادة تثير النقاش أيضا بين مؤيدين لها ومطالبين بضرورة تحديد العهدات. المواد 5، 62، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 12، 125، 129، 137، 158، وأضيف تعديل على المادة 31 لتصبح 31 مكرر وهي المتعلقة بترقية العمل السياسي للمرأة.
أما التعديل الدستوري الذي كان في أفريل 2002 فقد ركز حسب الأستاذ على المادة الثالثة المتعلقة باللغة والتي أصبحت 3 مكرر تنص على أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.