عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات واسعة للرئيس..والوزير الأول ممنوع من الترشح للرئاسيات
الشروق تنشر نص مشروع قانون تعديل الدستور
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 11 - 2008

رسخ رئيس الجمهورية بصفة نهائية من خلال التعديلات التي أدخلها على وثيقة دستور 1996 النظام الرئاسي، مستحدثا منصب وزير أول يعوض منصب رئيس الحكومة ويشاركه مهمة التسيير نائب أو أكثر، ويغادر هذا الوزير الأول الذي لا يحق له تعيين نوابه ولا وزراءه منصبه في حال ترشحه للرئاسيات، وينوبه أحد أعضاء وزرائه المعينين من قبل رئيس الدولة.
*
*رئيس الدولة يعين الوزير الأول كما يعين نائبا أو عدة نواب له
*
*
وعدا هذه التعديلات فإن كل ما أدخل على المواد الأخرى يتعلق بالتسميات التي تغيرت ليبقى التعديل الأهم على الإطلاق ما تعلق بالمدة 74 التي تبقي على مدة المهمة الرئاسية ب5 سنوات وتفتح باب تجديد انتخاب الرئيس متى أراد ذلك، ليبقى التعديل المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس معلقا الى حين صدور القانون العضوي المتعلق بذلك.
*
وحدد نص مشروع قانون الدستور الذي تطلعكم عليه "الشروق اليومي" كاملا بوضوح وبصفة جلية صلاحيات رئيس الجمهورية، فبالإضافة للسلطات التي يخولها إياه الدستور سيضطلع رئيس الجمهورية حسب الطبعة الجديدة بصلاحيات أخرى تنبع من كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها ويرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم ويمكن للرئيس أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة فقط ولا غير، مع مراعاة أحكام المادة 87 التي تقول إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
*
كما يعين رئيس الجمهورية شخصيا "نائبا أو عدة نواب" للوزير الأول بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه وينهي مهامه أو مهامهم ويوقع الرئيس المراسيم الرئاسية وله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، كما يحق له كما جرت عليه العادة أن يبرم كل المعاهدات الدولية ويصادق عليها ويسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
*
ويدخل الدستور الجديد تعديلا على المادة 79 بحيث يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول وينفذ هذا الأخير وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ويضبط الوزير الأول عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء ليقدم بعد ذلك مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، وتأتي هذه المادة لتعدل المادة 80 التي تقول إن رئيس الحكومة يقدم برنامجه الى المجلس الشعبي للموافقة ويجري عليها تعديلات، هذا التعديل يشمل الشكل فقط ولا يشمل الجوهر.
*
كما يعين الوزير الأول في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الدولة ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 التي تحدد صلاحيات الرئيس، أما التعديل الآخر فأدخل على المادة 87 إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم، كما لا يجوز إطلاقا أن يفوض الرئيس سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق أحكام المادة 77 و78 و91 ومن 93 الى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.
*
في السياق ذاته وحسب التعديلات التي أدخلت على المادة 90 فإنه لا يمكن أن تقال الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
*
وأضافت التعديلات الى العناصر التي لا يمكن لأي تعديل دستور أن يمسها عنصر العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ليصبح هذا العنصر يمشي جنبا الى جنب مع الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والإسلام دين الدولة والعربية لغتها الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني.
*
*
وثيقة
*
*
مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري
*
*
إن رئيس الجمهورية،
*
بناء على الدستور، لا سيما المواد 5، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137، 158، 176 و178 منه،
*
وبعد أخذ رأي المجلس الدستور المعلل،
*
وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
*
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:
*
المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954. فهما غير قابلين للتغيير.
*
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية:
*
1 علم الجزائر أخضر وأبيض، تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون،
*
2 النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو »قسما.«
*
يحدد القانون خاتم الدولة.«
*
المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
*
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.«
*
المادة 3: تعدّل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 62: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
*
إلتزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.«
*
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
*
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة.«
*
المادة 4: تعدّل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
*
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.«
*
المادة 5: تعدّل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
*
1 هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
*
2 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
*
3 يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
*
4 يرأس مجلس الوزراء،
*
5 يعيّن الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم،
*
6 يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
*
7 يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم،
*
8 يوقع المراسيم الرئاسية،
*
9 له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
*
10 يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
*
11 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
*
12 يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.«
*
المادة 6: تعدّل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
*
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
*
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء.«
*
المادة 7: تعدّل المادة 80 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.
*
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية.
*
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
*
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.«
*
المادة 8: تعدّل المادة 81 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
*
يعيّن رئيس الجمهورية من جديدا وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها.«
*
المادة 9: تعدّل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
*
1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
*
2 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
*
3 يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
*
4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
*
5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.«
*
المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
*
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.«
*
المادة 11: تعدل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
*
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
*
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
*
لا يمكن، خلال هاتين الفترتي، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.«
*
المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
*
1 الطابع الجمهوري للدولة،
*
2 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
*
3 الإسلام باعتباره دين الدولة،
*
4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
*
5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
*
6 سلامة التراب الوطني ووحدته،
*
7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
*
المادة 13: تستبدل وظيفة »رئيس الحكومة« بوظيفة »الوزير الأول« في المواد 83، 84، 86، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137 و158 من الدستور.
*
المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
*
*
عبد العزيز بوتفليقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.