خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    إبراهيم غالي يُثمّن مجهود الحركة التضامنية    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل أمام اللجنة القانونية بالبرلمان
نشر في النصر يوم 22 - 10 - 2013

"تنفيذ أحكام الإعدام في حق قتلة المختطفين جاء استجابة لطلبات الشعب"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن تنفيذ أحكام الإعدام في حق قتلة المخطوفين، تنفيذا لإرادة الجزائريين بهذا الخصوص، وتطبيقا للتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون العقوبات. و أبلغ الوزير أعضاء اللجنة القانونية وفق ما ذكرته مصادر من اللجنة للنصرأمس بمناسبة مشروع قانون يتمم ويعدل قانون العقوبات، أن العقوبة ستطبق "لأن الشعب يطالب بذلك لمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال"، وتابع "يجب أن نطبقها لأننا هنا لحماية الشعب"، في رده على اعتراض من محامي عضو في اللجنة عن حزب العمال ، قال أن "العودة للعمل بالعقوبة مناف لالتزامات الجزائر الدولية و للقيم الإنسانية و مناقضة للاتجاه الدولي الرافض . وطلب البرلماني إصدار حكم بالمؤبد كعقوبة بديلة لأن الإعدام لا يحد من نمو الجرائم مستندا إلى إحصائيات لمنظمة العفو الدوليةوذكر الوزير في تعقيبه أن القرار جاء استجابة لمطالب الجزائريين في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدينة قسنطينة على وجه الخصوص ،حيث خرج الموطنون بعد توقيف قتلة الطفلين هارون (10 سنوات) وإبراهيم (9 سنوات) للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام في حق الجناة. وأطلقت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي لأجل رفع التجميد عن تنفيذ حكم الإعدام المطبق من 1993.
و أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة حكما في 21 جويلية الماضي بإعدام المتهمين اللذين يبلغان من العمر 21 و38 سنة،وسط ارتياح شعبي لافت للحكم من اجل ردع مغتصبي وقتلة البراءة.ويقترح قانون العقوبات المعدل تشديد عقوبة الاختطاف تماشيا مع خطورة الأفعال المرتكبة، وحرمان مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف، ومراجعة مدة السجن المؤقت، وذلك بمراجعة أحكام المادة 5 وذلك بالنص على‮ ‬إمكانية‮ ‬أن‮ ‬ينص‮ ‬القانون‮ ‬على‮ ‬حدود‮ ‬أقصى‮ ‬للسجن‮ ‬المؤقت،‮ ‬إذ‮ ‬سيسمح‮ ‬هذا‮ ‬التعديل‮ ‬بالنص‮ ‬على‮ ‬عقوبات‮ ‬للسجن‮ ‬المؤقت‮ ‬تفوق‮ ‬20‮ ‬سنة‮ ‬بالنسبة‮ ‬للجرائم‮ ‬الخطيرة،‮ ‬لاسيما‮ ‬تلك‮ ‬التي‮ ‬تمس‮ ‬بحياة‮ ‬الأشخاص‮.‬
ويعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد حسب المادة 291 من النص المعدل، ، وتشمل العقوبة نفسها من أعار مكانا لحبس أو حجز هذا الشخص، وفي حال استمر الحبس أو الحجز مدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبّد، وتصل عقوبة كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا، أو تهديدا أو غشا ال20 سنة سجنا مؤقتا، ويكون مصير الفاعل السجن المؤبّد، إذا تعرّض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي‮ ‬أو‮ ‬إذا‮ ‬كان‮ ‬الدافع‮ ‬إلى‮ ‬الخطف‮ ‬الفدية. ووفق أحكام المادة 263 مكرر المعدلة: "يطبق حكم الاعدام إذا ادى إلى وفاة الشخص المخطوف وعدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.