تدخلات مكثفة لمصالح الحماية المدنية    الجزائر- أمريكا.. علاقة تتجدد    عمليات معتبرة للجيش الوطني خلال اسبوع    هكذا تجندت وزارة الطاقة لمواجهة العاصفة    إلغاء عدد من الرحلات الداخلية    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    فيتو ترمب على المالكي    هالاند وشغف الأكل !    عبد الحق بن حمودة يعود من جديد في 2026    هذه نصائح الحماية لتفادي اخطار التقلبات    برمجة خط جوي جديد    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    تجنيد شامل للوسائل البشرية والمادية ومخططات استعجالية    « لا عهد جديد بين البلدين " من دون احترام السيادة الوطنية للجزائر    تعلق الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها بعدة ولايات    ضرورة التزام السائقين درجة عالية من الحيطة والحذر    أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن    إدماج المالية الإسلامية كتمويل عمومي مستدام للتنمية    أنظمة الرّصد الذكي لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشّعبي الوطني    أمين شياخة يحدد أهدافه في البطولة النرويجية    تعيين مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب اللبناني    لاعب هولندي منبهر بمستويات أنيس حاج موسى    تلاميذ متوسطتين بالرغاية في ضيافة الهيئة التشريعية    صون الذاكرة والتصدي للحملات المغرضة ضد الجزائر واجب    نسبة البذر فاقت 96 بالمائة    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    ربورتاج "فرانس 2" مسيء للجزائر وموجّه سياسيا    وفرة كبيرة في اللحوم البيضاء واستقرار الأسعار في رمضان    "رقاة" يتسترون بكتاب الله لممارسة الشعوذة والسحر    يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    صدور كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمير عبد القادر    باقات الورد بعطر جزائري    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    غويري بين الكبار    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح عدة رسوم و ضرائب و إتاوات

تضمن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات.
و حسب المادة 162 من مشروع ذات القانون فإن هذا النظام الجبائي يتكون من "الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال" (حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول).
و نصت المادة 165 بخصوص "الرسم المساحي" انه "يتم التصريح بالرسم المساحي و تسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع او عقد المحروقات ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ" حيث يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة".
كما نصت ذات المادة ان التسديد يتم لدى إدارة الضرائب و بأية وسيلة دفع مرخص بها في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ دخول حيز تنفيذ امتياز المنبع او عقد المحروقات.
و أبرزت المادة 166 بدورها انه" يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع" حيث تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر بالجزائر.
أما بالنسبة لإتاوة المحروقات فقد نصت المادة 167 انه " تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال و التي تم عدها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية ".
غير ان ذات المادة استثنت من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي "استهلكت لتلبية احتياجات الانتاج او ضاعت دون إهمال قبل نقطة القياس أو اعيد حقنها في المكمن أو المكامن شريطة ان تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير او مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله الموافق عليهما".
و قد نصت المادة 170 في ذات الاطار انه "يجب ان تكون كميات المحروقات المستهلكة او الضائعة التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير"، حيث يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و انه في حالة عدم التبرير تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات.
و تنص المادة 171 على أن "تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة."
و تبلغ نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على نسبة الانتاج 10 بالمائة حسب المادة172 فيما نصت المادة 173 ان "قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات بعد خصم "تكلفة النقل بواسطة الأنابيب (المحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب) و تكلفة تمييع الغاز الطبيعي (المحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي) و تكلفة فصل الغازات البترولية المميعة (المحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة).
و نصت المادة 174 في ذات الاطار أنه "تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية او من قبل الأطراف المتعاقدة حيث يتم تسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي او بأية وسيلة أخرى للدفع المرخص بها.
و حسب المادة 175 فإن "إتاوة المحروقات تسدد في أجل أقصاه اليوم ال15 من الشهر الذي يلي شهر الانتاج" حيث يتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
اما بخصوص الضريبة على دخل المحروقات فقد نصت المادة 178 انها "تسدد من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة".
و حسب المادة 179 فانه "يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الانتاج السنوي من المحروقات بعد خصم المبالغ السنوية التالية: إتاوة المحروقات و الأقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال و الأقساط السنوية
لاستثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة و تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المحروقات و الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع و تكلفة شراء الغاز لأغراض الانتاج و الاسترجاع و المكافأة الاجمالية المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي و الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة أو للسنوات المالية السابقة".
و نصت المادة 187 انه "تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية ب12 تسديد شهري مؤقتة في أجل أقصاه اليوم 25 من كل شهر حيث تعتبر هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية".
و بخصوص الضريبة على الناتج فقد حددت المادة 191 نسبة الضريبة ب 30 بالمائة حيث يتم "التصريح بالضريبة على الناتج و دفعها إلى إدارة الضرائب في أجل اقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لايداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية (المادة 192).
اما المادة 194 فقد حددت نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب 30 بالمائة حيث يعد الشريك المتعاقد الأجنبي مسؤولا عن كل تأخر أو عدم تصريح أو دفع الضريبة عن المكافأة (المادة 197).
و حسب المادة 198 التي تنصت على الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق فقد يتم حساب هذه الاتاوة على أساس قيمة الانتاج وفقا لأحكام 173 (المذكورة اعلاه) و بتطبيق نسبة 50 بالمائة.
رسم خاص بنشاطات حرق الغاز و أتاوة المياه
و لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشطات المحروقات عن الاشارة "لتطبيق النسب المخفضة" ابتداء من المادة 202 التي نصت انه "يمكن ان تطبق نسب مخفضة لكل من اتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو عقد تقاسم الانتاج او عقد الخدمات ذات المخاطر او لصالح الطراف المتعاقدة في إطار عقد المشاركة حتى تتمكن من تحقيق مردودية اقتصادية معقولة".
غير أن ذات المادة اشترطت وجود إحدى الحالات الأتية "لتطبيق النسب المخفضة" و هي : جيولوجية معقدة أو صعوبات فنية لاستخراج المحروقات أو تكاليف مرتفعة للتطوير او للاستغلال أو انخفاض معتبر و مستمر لأسعار المحروقات ".
و نصت المادة 204 في ذات الصدد انه "تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالمحروقات".
و حسب المادة 209 فإن النظام الجبائي المطبق على المصب يخضع للتشريع الجبائي الساري المفعول.
و علاوة على هذه الضرائب و اتاوات تضمن مشروع القانون أيضا حقوق و رسوم اخرى مطبقة على نشاط المحروقات على غرار الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات (المادة 210) و إتاوة المياه (المادة 2016) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.