التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التحضير لطبعة " استثنائية" للصالون الدولي للكتاب بالجزائر    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    المجلس الشعبي الوطني يشارك بسويسرا في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    شركة "CAAR" تحقق صافي أرباح ب 1,03 مليار دج في 2024    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح عدة رسوم و ضرائب و إتاوات

تضمن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات.
و حسب المادة 162 من مشروع ذات القانون فإن هذا النظام الجبائي يتكون من "الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال" (حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول).
و نصت المادة 165 بخصوص "الرسم المساحي" انه "يتم التصريح بالرسم المساحي و تسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع او عقد المحروقات ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ" حيث يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة".
كما نصت ذات المادة ان التسديد يتم لدى إدارة الضرائب و بأية وسيلة دفع مرخص بها في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ دخول حيز تنفيذ امتياز المنبع او عقد المحروقات.
و أبرزت المادة 166 بدورها انه" يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع" حيث تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر بالجزائر.
أما بالنسبة لإتاوة المحروقات فقد نصت المادة 167 انه " تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال و التي تم عدها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية ".
غير ان ذات المادة استثنت من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي "استهلكت لتلبية احتياجات الانتاج او ضاعت دون إهمال قبل نقطة القياس أو اعيد حقنها في المكمن أو المكامن شريطة ان تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير او مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله الموافق عليهما".
و قد نصت المادة 170 في ذات الاطار انه "يجب ان تكون كميات المحروقات المستهلكة او الضائعة التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير"، حيث يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و انه في حالة عدم التبرير تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات.
و تنص المادة 171 على أن "تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة."
و تبلغ نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على نسبة الانتاج 10 بالمائة حسب المادة172 فيما نصت المادة 173 ان "قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات بعد خصم "تكلفة النقل بواسطة الأنابيب (المحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب) و تكلفة تمييع الغاز الطبيعي (المحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي) و تكلفة فصل الغازات البترولية المميعة (المحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة).
و نصت المادة 174 في ذات الاطار أنه "تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية او من قبل الأطراف المتعاقدة حيث يتم تسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي او بأية وسيلة أخرى للدفع المرخص بها.
و حسب المادة 175 فإن "إتاوة المحروقات تسدد في أجل أقصاه اليوم ال15 من الشهر الذي يلي شهر الانتاج" حيث يتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
اما بخصوص الضريبة على دخل المحروقات فقد نصت المادة 178 انها "تسدد من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة".
و حسب المادة 179 فانه "يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الانتاج السنوي من المحروقات بعد خصم المبالغ السنوية التالية: إتاوة المحروقات و الأقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال و الأقساط السنوية
لاستثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة و تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المحروقات و الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع و تكلفة شراء الغاز لأغراض الانتاج و الاسترجاع و المكافأة الاجمالية المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي و الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة أو للسنوات المالية السابقة".
و نصت المادة 187 انه "تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية ب12 تسديد شهري مؤقتة في أجل أقصاه اليوم 25 من كل شهر حيث تعتبر هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية".
و بخصوص الضريبة على الناتج فقد حددت المادة 191 نسبة الضريبة ب 30 بالمائة حيث يتم "التصريح بالضريبة على الناتج و دفعها إلى إدارة الضرائب في أجل اقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لايداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية (المادة 192).
اما المادة 194 فقد حددت نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب 30 بالمائة حيث يعد الشريك المتعاقد الأجنبي مسؤولا عن كل تأخر أو عدم تصريح أو دفع الضريبة عن المكافأة (المادة 197).
و حسب المادة 198 التي تنصت على الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق فقد يتم حساب هذه الاتاوة على أساس قيمة الانتاج وفقا لأحكام 173 (المذكورة اعلاه) و بتطبيق نسبة 50 بالمائة.
رسم خاص بنشاطات حرق الغاز و أتاوة المياه
و لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشطات المحروقات عن الاشارة "لتطبيق النسب المخفضة" ابتداء من المادة 202 التي نصت انه "يمكن ان تطبق نسب مخفضة لكل من اتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو عقد تقاسم الانتاج او عقد الخدمات ذات المخاطر او لصالح الطراف المتعاقدة في إطار عقد المشاركة حتى تتمكن من تحقيق مردودية اقتصادية معقولة".
غير أن ذات المادة اشترطت وجود إحدى الحالات الأتية "لتطبيق النسب المخفضة" و هي : جيولوجية معقدة أو صعوبات فنية لاستخراج المحروقات أو تكاليف مرتفعة للتطوير او للاستغلال أو انخفاض معتبر و مستمر لأسعار المحروقات ".
و نصت المادة 204 في ذات الصدد انه "تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالمحروقات".
و حسب المادة 209 فإن النظام الجبائي المطبق على المصب يخضع للتشريع الجبائي الساري المفعول.
و علاوة على هذه الضرائب و اتاوات تضمن مشروع القانون أيضا حقوق و رسوم اخرى مطبقة على نشاط المحروقات على غرار الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات (المادة 210) و إتاوة المياه (المادة 2016) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.