المصادقة على نص قانون المرور    الوزير الأول, سيفي غريب, يترأس, اجتماعا هاما للحكومة    مسيرة إفريقيا نحو الوحدة والازدهار تمر بتعزيز التعاون الاقتصادي    تأتي انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي    الجزائر مستعدة لتقاسم خبراتها الهائلة في مجالي الكهرباء والغاز    1300 خرق صهيوني لوقف إطلاق النار    سنواصل الكفاح حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة    "داء السكري ورمضان" محور دورة تكوينية    مواقع التواصل الاجتماعي تقود التحضيرات الاستباقية    أكلات سهلة وسريعة وغير مكلفة    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    الحكومة تفتح ملف السمعي البصري    تفكيك عصابة بالمنصورة    قتلى في حوادث مرور    معرض سيميكا تشاد 2026 : افتتاح جناح الجزائر    مسعودي يعرض أعماله    إبراز دور الجزائر في استقرار منطقة الساحل    دور محوري ومسؤول لمصر والجزائر في صون التوازن الإقليمي    تقوية ثقة المواطن بمؤسسات الدولة    غرس 5 ملايين شجرة يوم 14 فيفري المقبل    الارتقاء بالشراكات الاقتصادية الجزائرية - المصرية    رئيس الجمهورية حريص على الحدّ من خسائر حوادث المرور    وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة تطلق موقعها الإلكتروني    مجلس الأمّة يشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة    "تلفريك"عنابة.. شراع يعانق سماء سرايدي الشتوي    حرفيون يحذرون ربات البيوت من الأواني المغشوشة    استنفار وسط مختلف المصالح بسبب الأمطار الغزيرة    آيت نوري يعلق على الهزيمة المفاجئة لمانشستر سيتي    محرز يحدد طريقة فوز الأهلي بالبطولة السعودية    فينورد الهولندي يرفض بيع حاج موسى هذا الشتاء    حين تتحوّل العمارة إلى ذاكرة والضوء إلى شاهد    "وقائع زمن الحصار" في آفاق برلين 2026    أطفال غزّة بين مخالب البرد القاتل    غزّة و مجلس سلام ترامب: المتعكز وعكاكيزه    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    دعوة لحماية حقوق الطفل من التزييف العميق والتنمر الإلكتروني    يعاين أحدث المنتجات العسكرية في مجال الصناعات الحربية البحرية    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مذكرة تفاهم جزائرية أندونيسية    سعيود يستقبل رئيس جامعة نايف    الخضر في كيغالي.. لبلوغ المونديال    تمديد بث إذاعة سيدي بلعباس    الخضر يتقدّمون    ميدو رهن التحقيق    لا حلّ للنزاع دون موافقة الشعب الصحراوي    وقفات احتجاجية وإضرابات تشمل عدة قطاعات حيوية    دعم التعاون مع الهند و"يونيسيف" في القطاع الصيدلاني    "تشاكل" في مهرجان مسرح الجنوب الدولي بمصر    بطاقة إلكترونية للاستفادة من الأدوية    المرحلتان الأولى والثانية سجلت إقبالا كبيرا من طرف الأولياء    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    شبيبة القبائل يفسخ عقد اللاعب مهدي بوجمعة بالتراضي    ضرورة تعزيز روح المبادرة والابتكار وروح التجديد والإبداع    زهانة قنصل عام للجزائر بجدة السعودية    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    صور من صبر الحبيب    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء

صادق أعضاء مجلس الامة يوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
وتم التصويت، دون مناقشة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
إقرأ أيضا: مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء
وخلال عرضه لأحكام النص أكد وزير العدل أن هذا الأمر يهدف إلى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية.
وأشار الى أن هذا النوع الجديد من الاجرام بواسطة الأسلحة البيضاء يعرف "انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام".
وعليه، يقترح نص المشروع "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة".
وحسب مشروع القانون، فإن عصابة الأحياء هي "كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".
وحسب مشروع النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".
وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على "عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".
ويعاقب بالحبس من "عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج.
إقرأ أيضا: لمصادقة على مشروع القانون المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء
ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهويعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك".
ويضمن هذا النص أيضا "حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.