زرّوقي يشرف على إطلاق العملية التجريبية    الوقوف على وتيرة الأشغال المتبقية لمشاريع القطاع    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    نعمل حاليا على مراجعة القانون المتعلّق بتوحيد ترقيم المركبات    إطلاق برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية للأمن الوطني    بتفقد عدّة مشاريع بالعاصمة قيد التهيئة والتأهيل حاليا    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    الجزائر ستحتضن النسخة الرابعة للمنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة    بنك ABC الجزائر يمنح قرضا يصل إلى 400 مليون سنتيم    الشروع في إنجاز مصنع تحلية المياه بمستغانم    هزيمة كبيرة لشبيبة القبائل    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    على الجزائريين أن يكونوا يدا واحدة على عدوّهم    انطلاقة مثالية لشباب بلوزداد وراموفيتش يثمن الفوز    هزيمة قاسية لشبيبة القبائل أمام الأهلي المصري    نتائج كينيا مشجعة لنيل ألقاب جديدة    400 ساعة لتكوين الأساتذة المتعاقدين المدمجين    استحداث مؤسسات ناشئة لدخول سوق الاقتصاد الرقمي    اقتناء مباشر للبذور والأسمدة من تعاونيات الحبوب    المشاريع المنجمية الضخمة تحتاج إلى التكنولوجيا    مشاريع التربية والسكن تحت المجهر    استقطاب 20 ألف سكن من مختلف الصيغ    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    فضيحة مدوية تهز الوسط الإعلامي والسياسي في المغرب    إطلاق التجهيزات التربوية موازاة مع المشاريع السكنية    رحلة الألوان إلى ذاكرة الأثر    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    غزّة لا تزال تفعل العجائب    خلال أشغال مؤتمر "يونيدو" بالرياض : عرقاب يستعرض مشاريع الجزائر الطاقوية والهيكلية الكبرى    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    حجز 1.290 كلغ من الذهب و15200 أورو    بودن يلتقي بكينشاسا مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي    اليوم التالي بنسخته الأمريكية    مشاريع جديدة للتكفّل بآثار التقلّبات الجوية    تبّون يرافع لتعبئة عامة من أجل فلسطين    اختتام الطبعة الأولى لأولمبياد المهن    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    نخطّط لتجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والوسائل الحديثة    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    الرئيس يقرر رفع الحدّ الأدنى للأجور وتحسين منحة البطالة    "عيد الميلاد" أداء متفرد    20 دولة في المهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة    بوقرة يُقيّم الخيارات المتاحة    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    الرئيس يترحّم على ابن باديس    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء

صادق أعضاء مجلس الامة يوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
وتم التصويت، دون مناقشة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
إقرأ أيضا: مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء
وخلال عرضه لأحكام النص أكد وزير العدل أن هذا الأمر يهدف إلى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية.
وأشار الى أن هذا النوع الجديد من الاجرام بواسطة الأسلحة البيضاء يعرف "انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام".
وعليه، يقترح نص المشروع "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة".
وحسب مشروع القانون، فإن عصابة الأحياء هي "كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".
وحسب مشروع النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".
وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على "عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".
ويعاقب بالحبس من "عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج.
إقرأ أيضا: لمصادقة على مشروع القانون المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء
ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهويعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك".
ويضمن هذا النص أيضا "حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.