الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    مرصد الأمن الغذائي العالمي يؤكد مواجهة غزة "أسوأ" سيناريو مجاعة    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    تحذير أمني في غزّة    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الألماني    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز ''البزنسة'' والزواج بأجنبيات واستغلال المنصب من طرف أفراد عائلة الدبلوماسي
نشر في الجزائر نيوز يوم 21 - 07 - 2009


وقع، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يحمل رقم 09، مؤرخ في 24 جوان 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ويتضمن القرار الذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، شروط صارمة لممارسة هذه المهنة، أهمها منع الدبلوماسيين من التزوج بأجنبيات أو ممارسة النشاط التجاري ''البزنسة'' أو استفادة أقاربهم من مزايا بمقر عمل هؤلاء الدبلوماسيين· تقر، المادة 29 من القانون، على ضرورة أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي، جزائري الجنسية، ولا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي، حسب ذات المرسوم، أن يتزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية، وعليه أن يودع طلب الزواج، قبل أربعة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج، ويتوجب على الإدارة، الإجابة، في أجل ثلاثة أشهر، إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، وإذا انقضى هذا الأجل ولم ترد الوزلرة، يعد هذا السكوت قبولا· كما تقر، المادة ،30 بأن يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي، العامل بالخارج، بالقرب من مقر عمله، ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تعيينه، إلا إذا أعفي من هذا الإلتزام، بإذن خاص من وزير الخارجية، كما تمنع علاقات التبعية المباشرة، حسب السلم الإداري، بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الديبلوماسية والقنصلية· وعندما يكون العون الدبلوماسي أوالقنصلي، أو زوجته، مالكا لمصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر، أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة، عند الإقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة، ولا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج، وكذا أفراد عائلته الذين هم تحت كفالته، ممارسة نشاطا مربحا، أيا كان في البلد الذي اعتمد فيه· وحسب المادة ال 34 من المرسوم، فإنه لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة، إلا بعد إذن من وزير الخارجية· ويحضر على الأعوان الدبلوماسيين، حسب المادة 37 من القانون، خلال السنوات الخمس التي تلي انتهاء مهامهم، تقديم أية خدمة كانت لحكومة أجنبية، ويمكنه العمل في مؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية، بعد إذن من وزير الخارجية· ويأتي، المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة، وكذا شروط الالتحاق بها· ويشكل، الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون، أربعة أسلاك ذات رتبة وحيدة، سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربع مراتب، وسلك مستشاري الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك كتاب الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك ملحقي الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب· ويتم تحديد انتماء العون الدبلوماسي والقنصلي إلى إحدى المراتب، وفقا للمعايير الخدمة الفعلية، وطبقا للترتيب المحدد في المادة .103 وتحدد، المادة الثالثة، سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من القانون الأساسي· وللعون الدبلوماسي والقنصلي، الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الإستفادة من مصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة، أنه كما للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التكفل بمصاريف المهمة لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر، وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من مصاريف النقل، وفي تعويض جزافي، وعند وصول العون الديبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء، لفترة لا تزيد عن 60 يوما·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.