شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    انعدام الأمن في فرنسا: تزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية    رئيس الجمهورية يهنئ سيدات نادي شبيبة القبائل عقب تتويجهن بكأس الجزائر لكرة القدم    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الرابطة الأولى "موبيليس": انطلاق موسم 2025-2026 يوم 21 أغسطس 2025    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    اليوم العالمي للعمال: المكتب الإعلامي في غزة يطلق دعوة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    حملاوي تستقبل وفدا عن المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز ''البزنسة'' والزواج بأجنبيات واستغلال المنصب من طرف أفراد عائلة الدبلوماسي
نشر في الجزائر نيوز يوم 21 - 07 - 2009


وقع، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يحمل رقم 09، مؤرخ في 24 جوان 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ويتضمن القرار الذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، شروط صارمة لممارسة هذه المهنة، أهمها منع الدبلوماسيين من التزوج بأجنبيات أو ممارسة النشاط التجاري ''البزنسة'' أو استفادة أقاربهم من مزايا بمقر عمل هؤلاء الدبلوماسيين· تقر، المادة 29 من القانون، على ضرورة أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي، جزائري الجنسية، ولا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي، حسب ذات المرسوم، أن يتزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية، وعليه أن يودع طلب الزواج، قبل أربعة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج، ويتوجب على الإدارة، الإجابة، في أجل ثلاثة أشهر، إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، وإذا انقضى هذا الأجل ولم ترد الوزلرة، يعد هذا السكوت قبولا· كما تقر، المادة ،30 بأن يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي، العامل بالخارج، بالقرب من مقر عمله، ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تعيينه، إلا إذا أعفي من هذا الإلتزام، بإذن خاص من وزير الخارجية، كما تمنع علاقات التبعية المباشرة، حسب السلم الإداري، بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الديبلوماسية والقنصلية· وعندما يكون العون الدبلوماسي أوالقنصلي، أو زوجته، مالكا لمصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر، أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة، عند الإقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة، ولا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج، وكذا أفراد عائلته الذين هم تحت كفالته، ممارسة نشاطا مربحا، أيا كان في البلد الذي اعتمد فيه· وحسب المادة ال 34 من المرسوم، فإنه لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة، إلا بعد إذن من وزير الخارجية· ويحضر على الأعوان الدبلوماسيين، حسب المادة 37 من القانون، خلال السنوات الخمس التي تلي انتهاء مهامهم، تقديم أية خدمة كانت لحكومة أجنبية، ويمكنه العمل في مؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية، بعد إذن من وزير الخارجية· ويأتي، المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة، وكذا شروط الالتحاق بها· ويشكل، الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون، أربعة أسلاك ذات رتبة وحيدة، سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربع مراتب، وسلك مستشاري الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك كتاب الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك ملحقي الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب· ويتم تحديد انتماء العون الدبلوماسي والقنصلي إلى إحدى المراتب، وفقا للمعايير الخدمة الفعلية، وطبقا للترتيب المحدد في المادة .103 وتحدد، المادة الثالثة، سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من القانون الأساسي· وللعون الدبلوماسي والقنصلي، الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الإستفادة من مصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة، أنه كما للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التكفل بمصاريف المهمة لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر، وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من مصاريف النقل، وفي تعويض جزافي، وعند وصول العون الديبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء، لفترة لا تزيد عن 60 يوما·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.