التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز ''البزنسة'' والزواج بأجنبيات واستغلال المنصب من طرف أفراد عائلة الدبلوماسي
نشر في الجزائر نيوز يوم 21 - 07 - 2009


وقع، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يحمل رقم 09، مؤرخ في 24 جوان 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ويتضمن القرار الذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، شروط صارمة لممارسة هذه المهنة، أهمها منع الدبلوماسيين من التزوج بأجنبيات أو ممارسة النشاط التجاري ''البزنسة'' أو استفادة أقاربهم من مزايا بمقر عمل هؤلاء الدبلوماسيين· تقر، المادة 29 من القانون، على ضرورة أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي، جزائري الجنسية، ولا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي، حسب ذات المرسوم، أن يتزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية، وعليه أن يودع طلب الزواج، قبل أربعة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج، ويتوجب على الإدارة، الإجابة، في أجل ثلاثة أشهر، إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، وإذا انقضى هذا الأجل ولم ترد الوزلرة، يعد هذا السكوت قبولا· كما تقر، المادة ،30 بأن يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي، العامل بالخارج، بالقرب من مقر عمله، ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تعيينه، إلا إذا أعفي من هذا الإلتزام، بإذن خاص من وزير الخارجية، كما تمنع علاقات التبعية المباشرة، حسب السلم الإداري، بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الديبلوماسية والقنصلية· وعندما يكون العون الدبلوماسي أوالقنصلي، أو زوجته، مالكا لمصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر، أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة، عند الإقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة، ولا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج، وكذا أفراد عائلته الذين هم تحت كفالته، ممارسة نشاطا مربحا، أيا كان في البلد الذي اعتمد فيه· وحسب المادة ال 34 من المرسوم، فإنه لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة، إلا بعد إذن من وزير الخارجية· ويحضر على الأعوان الدبلوماسيين، حسب المادة 37 من القانون، خلال السنوات الخمس التي تلي انتهاء مهامهم، تقديم أية خدمة كانت لحكومة أجنبية، ويمكنه العمل في مؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية، بعد إذن من وزير الخارجية· ويأتي، المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة، وكذا شروط الالتحاق بها· ويشكل، الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون، أربعة أسلاك ذات رتبة وحيدة، سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربع مراتب، وسلك مستشاري الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك كتاب الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك ملحقي الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب· ويتم تحديد انتماء العون الدبلوماسي والقنصلي إلى إحدى المراتب، وفقا للمعايير الخدمة الفعلية، وطبقا للترتيب المحدد في المادة .103 وتحدد، المادة الثالثة، سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من القانون الأساسي· وللعون الدبلوماسي والقنصلي، الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الإستفادة من مصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة، أنه كما للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التكفل بمصاريف المهمة لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر، وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من مصاريف النقل، وفي تعويض جزافي، وعند وصول العون الديبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء، لفترة لا تزيد عن 60 يوما·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.