ترسيم سيفي غريب وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة    برنامج دعم وتمويل المشاريع الجمعوية الشبابية لسنة 2025: تأهل 81 مشروعا    المنيعة: تخصيص أكثر من 50 نقطة لبيع الكتاب المدرسي    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64871 شهيدا و 164610 مصابا    القضية الفلسطينية : بوغالي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    أمطار رعدية مرتقبة بعدد من ولايات جنوب الوطن الاحد والاثنين    حيداوي يزور المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بمخيم الشباب بالجزائر العاصمة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    هزة أرضية بشدة 6ر3 بولاية البليدة    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    وزارة التربية تعلن موعد التسجيل في أقسام التحضيري والتسجيل الاستثنائي في الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2025-2026    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    دورة برلمانية جديدة    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز ''البزنسة'' والزواج بأجنبيات واستغلال المنصب من طرف أفراد عائلة الدبلوماسي
نشر في الجزائر نيوز يوم 21 - 07 - 2009


وقع، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يحمل رقم 09، مؤرخ في 24 جوان 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ويتضمن القرار الذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، شروط صارمة لممارسة هذه المهنة، أهمها منع الدبلوماسيين من التزوج بأجنبيات أو ممارسة النشاط التجاري ''البزنسة'' أو استفادة أقاربهم من مزايا بمقر عمل هؤلاء الدبلوماسيين· تقر، المادة 29 من القانون، على ضرورة أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي، جزائري الجنسية، ولا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي، حسب ذات المرسوم، أن يتزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية، وعليه أن يودع طلب الزواج، قبل أربعة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج، ويتوجب على الإدارة، الإجابة، في أجل ثلاثة أشهر، إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، وإذا انقضى هذا الأجل ولم ترد الوزلرة، يعد هذا السكوت قبولا· كما تقر، المادة ،30 بأن يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي، العامل بالخارج، بالقرب من مقر عمله، ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تعيينه، إلا إذا أعفي من هذا الإلتزام، بإذن خاص من وزير الخارجية، كما تمنع علاقات التبعية المباشرة، حسب السلم الإداري، بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الديبلوماسية والقنصلية· وعندما يكون العون الدبلوماسي أوالقنصلي، أو زوجته، مالكا لمصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر، أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة، عند الإقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة، ولا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج، وكذا أفراد عائلته الذين هم تحت كفالته، ممارسة نشاطا مربحا، أيا كان في البلد الذي اعتمد فيه· وحسب المادة ال 34 من المرسوم، فإنه لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة، إلا بعد إذن من وزير الخارجية· ويحضر على الأعوان الدبلوماسيين، حسب المادة 37 من القانون، خلال السنوات الخمس التي تلي انتهاء مهامهم، تقديم أية خدمة كانت لحكومة أجنبية، ويمكنه العمل في مؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية، بعد إذن من وزير الخارجية· ويأتي، المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة، وكذا شروط الالتحاق بها· ويشكل، الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون، أربعة أسلاك ذات رتبة وحيدة، سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربع مراتب، وسلك مستشاري الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك كتاب الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك ملحقي الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب· ويتم تحديد انتماء العون الدبلوماسي والقنصلي إلى إحدى المراتب، وفقا للمعايير الخدمة الفعلية، وطبقا للترتيب المحدد في المادة .103 وتحدد، المادة الثالثة، سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من القانون الأساسي· وللعون الدبلوماسي والقنصلي، الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الإستفادة من مصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة، أنه كما للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التكفل بمصاريف المهمة لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر، وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من مصاريف النقل، وفي تعويض جزافي، وعند وصول العون الديبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء، لفترة لا تزيد عن 60 يوما·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.