خلال ترؤسه لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء..إشادة واسعة بالقيادة الحكيمة والسديدة لرئيس الجمهورية    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    الكشافة الإسلامية الجزائرية تطلق نشاطات تضامنية مكثفة بمناسبة رمضان    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزيرة التضامن تطلق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة 2026 في أم البواقي    وزير العمل يؤكد التزام قطاعه بالرقمنة وتبسيط الإجراءات لخدمة المرتفق    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    إنشاء قطب صناعي كبير بتوميات لتعزيز استغلال خام الحديد بمنجم غارا جبيلات    انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية بالجزائر العاصمة    عطاف يبحث مع نظيره الكيني بأديس أبابا تطورات الأوضاع في إفريقيا وآفاق تعزيز التعاون الثنائي    الشروع في استلام 10 آلاف حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي عبر الوطن    تفجيرات فرنسا برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    الجزائر في المستوى الرابع    إشادة واسعة بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور    يأتي" تجسيدا لأفكار ومخططات من سبقونا في الحركة الوطنية    دعم الجزائر الكلي للمنظمة وتعزيز حضورها قاريا ودوليا    إحباط محاولات إدخال ما يقارب 11 قنطارا من الكيف المعالج    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأولوية للبطالين الشباب وحاملي المشاريع
مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإستفادة من محلات الرئيس
نشر في الشعب يوم 08 - 04 - 2011

أفرجت الحكومة أول أمس على المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب توفرها في البطالين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة للاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، أو تلك الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة .
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 - 119 المؤرخ في 20 مارس 2011، والصادر في العدد ال17 من الجريدة الرسمية، بإمكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و50 سنة الاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب وتلك التي أعيد تهيئتها وتأهيل أصولها المتبقية من الأسواق والأروقة المحلة، في شكل إيجار دون التنازل عنها حسب ما تنص عليه المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011 التي تجيز وضع المحلات السالفة الذكر تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل، على أن يحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد يحدد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية حيث أشار المرسوم إلى ضرورة أن يستغل المستفيد المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا .
وأعطى المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أولوية الاستفادة من المحلات للشباب البطالين ذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل، مستثنيا أصحاب المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية في خطوة من الحكومة، ترمي إلى ترقية المشاريع التي توفر عدد كبيرا من مناصب الشغل، كما يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي .
ويتعين على البطالين الشباب، إيداع طلبات الاستفادة من إيجار المحلات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، البلدية بالنسبة للمهن الحرة، مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى، مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين.
ويتكون ملف المستفيد من طلب إيجار محل، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى، شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل.
واستحدثت الحكومة لجنة ولائية، أوكلت إليها مهمة الفصل في ملفات طالبي إيجار المحلات، حيث بمجرد إيداع صاحب الملف طلبه لدى الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر تقوم هذه الأخيرة بإيداع ملفه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إخطارها لدى هذه اللجنة الولائية.
وشدد المرسوم على ضرورة ألا يودع أي بطال ذي مشروع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات السابقة الذكر وذلك في ولاية واحدة، غير أنه يمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.
ويحق لصاحب الطلب في حال رفض طلبه أن يقدم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين طعنا لدى اللجنة الولائية التي يتعين عليها الفصل في الطعن في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، كما يتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام ذات القانون .
وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج «تشغيل الشباب» مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
ويؤكد النص أن هذه الأحكام لا تطبق على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار.
وعن قيمة الإيجار المترتبة عن المستأجر ترك المرسوم الحرية لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا في تحديدها، واكتفى بالإشارة إلى أن المستأجر ملزم بدفع نسبة من الإيجار فقط حددها في نسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأولى من الإيجار، و30 بالمائة في الثلاث سنوات التي تليها و60 بالمائة في السنة السابعة والثامنة والتاسعة من الإيجار، على أن يدفع المستفيد المبلغ المستحق كاملا بعد السنة التاسعة.
ويترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.