غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأولوية للبطالين الشباب وحاملي المشاريع
مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإستفادة من محلات الرئيس
نشر في الشعب يوم 08 - 04 - 2011

أفرجت الحكومة أول أمس على المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب توفرها في البطالين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة للاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، أو تلك الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة .
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 - 119 المؤرخ في 20 مارس 2011، والصادر في العدد ال17 من الجريدة الرسمية، بإمكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و50 سنة الاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب وتلك التي أعيد تهيئتها وتأهيل أصولها المتبقية من الأسواق والأروقة المحلة، في شكل إيجار دون التنازل عنها حسب ما تنص عليه المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011 التي تجيز وضع المحلات السالفة الذكر تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل، على أن يحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد يحدد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية حيث أشار المرسوم إلى ضرورة أن يستغل المستفيد المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا .
وأعطى المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أولوية الاستفادة من المحلات للشباب البطالين ذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل، مستثنيا أصحاب المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية في خطوة من الحكومة، ترمي إلى ترقية المشاريع التي توفر عدد كبيرا من مناصب الشغل، كما يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي .
ويتعين على البطالين الشباب، إيداع طلبات الاستفادة من إيجار المحلات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، البلدية بالنسبة للمهن الحرة، مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى، مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين.
ويتكون ملف المستفيد من طلب إيجار محل، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى، شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل.
واستحدثت الحكومة لجنة ولائية، أوكلت إليها مهمة الفصل في ملفات طالبي إيجار المحلات، حيث بمجرد إيداع صاحب الملف طلبه لدى الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر تقوم هذه الأخيرة بإيداع ملفه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إخطارها لدى هذه اللجنة الولائية.
وشدد المرسوم على ضرورة ألا يودع أي بطال ذي مشروع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات السابقة الذكر وذلك في ولاية واحدة، غير أنه يمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.
ويحق لصاحب الطلب في حال رفض طلبه أن يقدم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين طعنا لدى اللجنة الولائية التي يتعين عليها الفصل في الطعن في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، كما يتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام ذات القانون .
وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج «تشغيل الشباب» مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
ويؤكد النص أن هذه الأحكام لا تطبق على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار.
وعن قيمة الإيجار المترتبة عن المستأجر ترك المرسوم الحرية لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا في تحديدها، واكتفى بالإشارة إلى أن المستأجر ملزم بدفع نسبة من الإيجار فقط حددها في نسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأولى من الإيجار، و30 بالمائة في الثلاث سنوات التي تليها و60 بالمائة في السنة السابعة والثامنة والتاسعة من الإيجار، على أن يدفع المستفيد المبلغ المستحق كاملا بعد السنة التاسعة.
ويترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.