لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة
نشر في الشعب يوم 16 - 09 - 2020

يحدّد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الإطار القانوني استدعاء الهيئة الناخبة للفاتح نوفمبر القادم للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور، والذي وقّع بشأنه رئيس الجمهورية، الثلاثاء، المرسوم المتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة.
وقّع الرئيس تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250 المتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة طبقا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حيث تضمّن ذات المرسوم أيضا تحديد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام.
ويضطلع رئيس الجمهورية، حسب المادة 91، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بصلاحيات من أهمّها أن «يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء».
وتنصّ المادة 150 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّه توضع تحت تصرّف كلّ ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة «نعم» والأخرى كلمة «لا»، حيث يصاغ السؤال المقرّر طرحه على الناخبين كما يأتي: «هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟»، وتحدّد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم. وتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحدّدة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي، حسب ما ورد في المادة 151 التي تنصّ على أن المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية.
وفي هذا الإطار، تنصّ المادة 8 من الدستور على أنّ «السلطة التأسيسية ملك للشعب» الذي يمارس سيادته بواسطة «المؤسسات الدستورية التي يختارها» ويمارسها أيضا «عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين»، وتخوّل ذات المادة لرئيس الجمهورية أن «يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة».
ويملك رئيس الجمهورية كذلك حق المبادرة بالتعديل الدستوري —حسب المادة 208— التي تنصّ على أنه «بعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره» و»يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب».
وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدستوري، فإنّه يصبح «لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية»، حسب ما ورد في المادة 9 من دستور 2016.
ويأتي مشروع تعديل الدستور ضمن إحدى كبريات أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي كرّسها غداة انتخابه بهدف إرساء أسس «الجزائر الجديدة»، حيث أكّد بخصوصه أنّه سيتم «توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه».
وكان نصّ القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، وهو النصّ الذي يرمي إلى «إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها». وقد جاء على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة. مراجعة الدستور من بين 5.018 اقتراحا تلقتها من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكّد خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء الفارط، أن مشروع التعديل الدستوري «يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل»، مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة «توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصنّاع الرأي العام من مناقشته، طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.