والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة
الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور:
نشر في الجمهورية يوم 17 - 09 - 2020

يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة للفاتح نوفمبر القادم للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور, والذي وقع بشأنه رئيس
الجمهورية أمس المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
وقد وقع الرئيس تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة طبقا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي, حيث تضمن ذات المرسوم أيضا تحديد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام.
ويضطلع رئيس الجمهورية, حسب المادة 91, بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور, بصلاحيات من أهمها أن "يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء".
وتنص المادة 150 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا", حيث يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: "هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟", وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.
شروط محددة
وتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي, حسب ما ورد في المادة 151 التي تنص على أن المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية.
وفي هذا الاطار, تنص المادة 8 من الدستور على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب" الذي يمارس سيادته بواسطة "المؤسسات الدستورية التي يختارها" ويمارسها أيضا "عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين", وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية أن "يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
ويملك رئيس الجمهورية كذلك حق المبادرة بالتعديل الدستوري - حسب المادة 208 - التي تنص على أنه "بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي, يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره" و"يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري, فإنه يصبح "لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية", حسب ما ورد في المادة 9 من دستور 2016.
وكان نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه, وهو النص الذي يرمي الى "إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها". وقد جاء على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5.018 اقتراحا تلقتها من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.