تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر صور الأطفال المرتبطين بالاختطاف أ والجرائم.. لا يكون إلا بأمر من وكيل الجمهورية
نشر في الشعب يوم 19 - 05 - 2015

- لا يجرم الطفل إلا إذا بلغ 18 كاملة لا ينقص منها يوم واحد
- استخدام الأطفال في الومضات الاشهارية.. لا يكون إلا بقرار شرعي
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، عن استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، يرأسها مفوض وطني يعين بمرسوم رئاسي، يكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، إضافة إلى تفعيل دور مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني.
وقال الوزير لوح، خلال عرضه مشروع قانون حماية الطفولة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر أخذت على عاتقها حماية الأطفال اللاجئين وكذا حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، موضحا أنه يمنع حاليا نشر صور الأطفال المرتبطين بالاختطاف أو الجرائم إلا بأمر من وكيل الجمهورية.
وأكد لوح أن القانون الجديد يلزم الدولة بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة من أجل إبقاء الطفل في أسرته لأنها مكانه الطبيعي، موضحا أن تحول المجتمع الجزائري وتطوره، أدى إلى ظهور معطيات جديدة وأمور مستحدثة، جعل من القضايا المتعلقة بالأطفال أكثر تعقيدا وتشعبا، مما كانت عليه، حيث أردف قائلا «بات من الصعب مسايرتها بالنصوص التشريعية الحالية»، مشددا على أهمية وضع إطار قانوني جديد يكون بمثابة المرجع الأساسي الذي من شأنه أن يكفل الحماية التي هي في الأساس من حق الأطفال.
وذكر بالإجراءات الجديدة في المحور الخاص بجنوح الأطفال التي تضمنها نص المشروع، منها استحداث وساطة بين الضحية وأب الطفل مرتكب الجرم، وفي هذه الحالة لا يتابع هذا الأخير كما أوضح الوزير، الذي اكد عدم إمكانية الوساطة في الجنايات الخطيرة كالقتل، كما لا يوجد تحقيق تحت النظر بالنسبة للأطفال الذين يقل سنهم عن 13 سنة . كما تضمن مشروع نص القانون تجريم ومعاقبة استخدام الأطفال في الومضات الإشهارية، إلا بترخيص شرعي وخارج الإطار المدرسي، وقال إن الجزائر أخذت على عاتقها حماية الأطفال اللاجئين وكذا حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
وأضاف أن السلطات والهيئات العمومية المعنية بالطفولة، مسخرة لتقديم المساهمة والمساعدة بما فيها الدولة والجماعات المحلية، كما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى هذا التدخل، خاصة بالنسبة للفئة المحرومة من عائلة أو المعوزة ويكون هذا التدخل بتوفير رعاية بديلة أ وتقديم مساعدة مادية أ وتقديم مساعدة مادية.
وقد نص أيضا حصرا لحقوق الطفل الاعتيادية منها، مثل الحق في الحياة وفي الاسم والجنسية وفي الأسرة والرعاية الصحية والمساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة، أ وتلك التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل أو الاتفاقيات ذات الصلة والمصادق من طرف الدولة الجزائرية. كما تقرر عقوبات صارمة على الموظف أ والضابط الذي لا يحترم حقوق الطفل المقررة بمقتضى هذا القانون فضلا عن الأحكام الجزائية الأخرى.
وحمل النص إلغاء كافة الأحكام الإجرائية في متابعة الأحداث والتي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية واستبدالها بإجراءات جديدة تتوافق مع أهداف القانون الجديد، حيث تضمنت فلسفة جديدة مبنية على تعيين الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل أثناء اتخاذ أي إجراء أو تدابير قضائية أو إدارية تخص الطفل واعتبار المثول أمام القضاء نوع من أنواع حماية الطفل، إضافة إلى إلغاء كل التدابير التي تتسم بنوع من القسوة واستبدالها بإجراءات لا تخل ومن مراعاة ظروف الأطفال الجانحين النفسية والاجتماعية والعقلية بالاستعانة بذوي الخبرة في كل التخصصات وفي أي مرحلة وصلت إليها المتابعة ابتداء من مرحلة التحري إلى التحقيق إلى المحاكمة انتهاء التنفيذ.
ويذكر أن مشروع القانون يحتوي على 150 مادة موزعة على ستة أبواب تمحورت في أحكام عامة وحماية الأطفال في خطر وحماية الأطفال الجانحين وآليات حماية الأطفال داخل المراكز المخصصة، إضافة إلى أحكام جزائية وأحكام ختامية، كما اعتمد المشروع أيضا على فلسفة جديدة في حماية المصلحة الفضلى للطفل وعلى مسؤولية الأسرة باعتبارها المكان الطبيعي له ثم مسؤولية الدولة في الحفاظ على حقوقه وذلك عن طريق هيئات تابعة لها إضافة إلى تلك التابعة للمجتمع المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.