السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي : واضح يبرز جهود الجزائر في الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 51 المعدلة من الدستور الإشكالية والحل

«المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
أقرّ الدستور الفرنسي الأول عقب ثورة 1789، أن للأمة حق غير قابل للتقادم في تغيير الدستور، حيث تهدف المراجعة الدستورية في أي دولة إلى تطوير وتحيين الكتلة الدستورية مواكبة لمختلف التطورات السوسيو- اجتماعية، والمؤسساتية، تكريسًا أكثر لمنظومة حكم توازن بين الحرية والسلطة. وفي هذا الإطار، جاء مشروع التعديل الدستوري لعام 2016، استجابةً لمطالب نخبوية وشعبية بضرورة الإصلاح الدستوري في الجزائر. تهدف هذه الدراسة الموجزة إلى المساهمة في طرح أفكار ومقترحات علمية وعملية وفقًا لرؤية جديدة في سبيل تعزيز أطروحات دولة القانون والمؤسسات.
يسعى الدستور المصادق عليه، كما جاء في عرض الأسباب، إلى تعميق مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتدعيم المنظومة الحقوقية. ومن بين أهم المواد التي عرفت جدلاً واسعًا على مستوى الفاعلين السياسيين، والرأي العام الوطني، لاسيما الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المادة 51 المعدلة من الدستور، حيث تم تعديل هذه المادة بإضافة حكم جديد، ينص على وجوب التمتع بالجنسية الجزائرية، دون سواها، لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
واستجابة لمطالب ملحة، قام رئيس الجمهورية، صاحب المبادرة، بإضافة حكم جديد للمادة 51 من الدستور، لأجل رفع أيّ إلتباس قد يترتب عن سوء فهم لفحوى المادة، أي عند تطبيقه على أرض الواقع.
إن الإشكالية التي تطرح بسبب هذه الإضافة، تتمحور حول: مدى شرعية إضافة شرط دستوري لتقلد المناصب السياسية أو الوظائف السامية في الدولة؟
استقراءً لما جاء في منطوق الفقرة الجديدة من المادة 51 من الدستور، فإنه يستوجب التمتع بالجنسية الجزائرية وحدها لتقلد المناصب السياسية أو الوظائف السيادية في الدولة، وهذا لا يشكل أي عائق أمام استرجاع الكفاءات الجزائرية المتميزة نوعًا وكمًّا من الخارج؛ ذلك أنه يمكن استقدامهم وعملهم في جميع القطاعات. أما المجال السياسي أو العمل السيادي، فيمكن أن يمارسوه بشرط التخلي عن جنسياتهم الأخرى المكتسبة.
ودون الخوض كثيرًا في مدى العدالة أو الأحقية أو الإنصاف، في عدم السماح لمزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السامية من عدمه، يجب الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري، والذي يقصد به في مفهومه البسيط “الشعب صاحب السيادة”، والذي يقرر الشرط أو “لا” يسمح بوجوده، عن طريق الاستفتاء أو عن طريق ممثليه، ضمن جمعية تأسيسية أصلية أو فرعية (بيد أن اجتماع البرلمان بغرفتيه معاً في شكل مؤتمر عام يعد بمثابة هيئة تأسيسية فرعية). ولكن المسألة الخلافية هذه أوسع من ذلك، إلا أنه يجب التنويه إلى نقاط وأحكام مهمّة، يبنى عليها حكم هذه المادة، وتتمثل في ما يلي:
1 - تكريس حق دستوري لمزدوجي الجنسية في تقلد الوظائف والمناصب غير السيادية:
هذه المادة جاءت ضمن باب الحقوق والحريات العامة، أي أنه يجب قراءة حكم هذه المادة قراءة إيجابية، ضمن رؤية حقوقية، ولا يستقيم الأمر إلا إذا قرأنا المادة بمفهوم المخالفة، مما يتضح بأن المادة أقرّت حكماً دستوريا في حق مزدوجي الجنسية في تقلد المناصب والوظائف التابعة للدولة الجزائرية، باستثناء المسؤوليات العليا أو الوظائف السياسية، وفقًا لما جاء في هذا النص الجديد، وهذا مكرّس في أغلب دساتير دول العالم. لكن التساؤل الذي يطرح هنا: ما هو معيار تحديد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، والمقصود بها الوظائف السيادية؟
2 - المقصود بالوظائف والمناصب السيادية:
لم يحصر المؤسس الدستوري ولا المشرّع الجزائري، على غرار بعض التشريعات المقارنة، قائمة الوظائف أو المناصب السيادية داخل الدولة بشكل واضح وجلي، بغض النظر عن وجود بعض المراسيم التنظيمية التي تضع بعض الشروط في التعيين أو تقرّ ببعض الحقوق والواجبات لمن يتولى منصبا سامياً.
إن قراءة أولية لطبيعة النظام الدستوري الجزائري، توحي بأن المناصب أو الوظائف السامية، المقصود بها المناصب السيادية، والتي يعود لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى التي يعود لرؤساء المؤسسات الدستورية إقتراح التعيين فيها.
وللخروج من الإشكال الذي ينجر عن سوء فهم الذي التبس على البعض، تم إقرار إضافة نوعية للفقرة المضافة من المادة 51 من الدستور، تفيد بأنه يتم تحديد هذه الوظائف أو المناصب بموجب القانون، ولكن هل يحل القانون هذا الإشكال؟ وما المقصود بلفظ “القانون”، هل يقصد به جميع القوانين، أي المنظومة القانونية المعنية بهذه الوظائف والمسؤوليات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على أساس أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيّد، أو سيتم إصدار نص تشريعي موحّد يتم فيه تحديد وجرد قائمة بهذه الوظائف والمسؤوليات؟
• 3 - كيف يتم تفعيل حكم منطوق الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور المضافة؟:
إن المادة 51 من الدستور، هي مادة حقوقية، تكرس مبدأً أساسياً وهو تساوي الجميع في تقلد المناصب والوظائف السامية في الدولة.
إن البحث عن حل لاستيفاء شرط عدم ازدواجية الجنسية لتقلد المناصب السامية، هو بالأساس البحث عن إجابة لإشكالية أعمق من ذلك، وهي إشكالية تقلد المناصب والوظائف العمومية.
إن الإجابة على هذا التساؤل، هي إجابة عن تساءل: كيف يمكن تكريس الحق في تساوي الفرص والمساواة في الالتحاق بمناصب العمل، البسيطة منها أو العليا، من جهة، والبحث عن حماية دستورية لمن يلتحق بالوظيفة السامية داخل الدولة، من جهة ثانية، لكي لا يتم مساومته في قراراته أو عمله؟.
فحلّ الإشكال، الذي يغالي بعضٌ في طرحه، بسيط، يتمثل في التنصيص ضمن القانون المزمع سنّه والمتعلق بالوظائف والمسؤوليات السامية للدولة. هذا الشرط الدستوري، بمنع تقلد مزدوجي الجنسية المسؤوليات السامية في الدولة، مع إمكانية تنازل الشخص على جنسيته أو جنسياته الأخرى، إذا كانت جنسيته الأصلية جزائرية، وبالتالي يكون وحيد الجنسية، وذا جنسية جزائرية أصلية.
4 - فيما يخص مقترحات حول القانون المتعلق بالوظائف والمسؤوليات السامية:
كان الأجدر في هذا الصدد، إقرار قانون عضوي، وليس قانونا عاديا، يناط به تحديد المركز القانوني لذوي المناصب والوظائف السيادية، داخل الدولة، أي حصرها من جهة، ومن جهة أخرى تحديد شروط وطريقة التعيين فيها، بدقة.
ويحبذ في هذا الإطار، الأخذ بالتجارب المقارنة، على غرار التجربة الأمريكية. فالنظام الأمريكي، بالرغم من أنه دستورياً، نظام رئاسي، إلا أن الوظائف السيادية في الدولة، يتم التعيين بها وفق إجراءات قانونية تراعي مشاركة كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقراره، أي رئيس السلطة التنفيذية يقترح أسماء لتقلد مناصب سامية، ولجنة برلمانية متخصصة، تقوم بدراسة السيرة والمسار المهني للمرشح الذي يزكّيه رئيس الجمهورية، ولهذه اللجنة اختصاص وسلطة الموافقة أو رفض التعيين، وهذا مخرج من الإشكالية التي يطرحها البعض في الجزائر، تحت مسمّى ديمقراطية المناصب والمكاسب.
وفي الأخير، يجب التأكيد بأن الدستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، بما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه والتقيّد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.