رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة من ميلوني    سايحي يستقبل ممثلة البرنامج الأممي الإنمائي    الحرب الأوكرانية الروسية تشتعل    تمجيد قسد / تأثيم حماس : ثنائية الإفك    محاولات لإغراق الجزائر في المخدّرات    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    استشهاد شاب برصاص الاحتلال الصهيوني    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج2    يحقق للجزائر تموقع أكبر ضمن سلاسل القيم الإنتاجية    انطلاق الطبعة 2 للأيام الجراحية لزراعة المفاصل الاصطناعية    وزيرة البيئة وجودة الحياة تعلن عن تصنيف جبل القل    اجتماع هام ترأسه الوزيران عرقاب و عجال بمعية السيدة طافر    ضرورة توسيع التعاون العملي عبر برامج علمية مشتركة بين البلدين    يعزي مجيد بوقرة في وفاة والده    الوزير الأوّل: الجزائر أرض المعجزات    مولوجي تبرز عزم القطاع على مواصلة العمل    55 ألف إصابة بالسرطان سنوياً في الجزائر    الجزائر تشارك في اجتماع أبوجا    تنصيب مجموعات الصداقة بين مجلس الأمة ومجالس نظيرة    الجزائر تتدعّم بخمسة سدود جديدة    التفكير منصب حاليا على التأهل لدورة الامتياز    غارا جبيلات مدرسة وطنية لصناعة كفاءات الغد    متابعة ملف تجديد حظيرة النقل الوطنية    ارتفاع كمية المخدرات المحجوزة إلى أزيد من 8 قناطير    الرئيس تبون يضع الجالية في صلب اهتماماته    علاقاتنا ممتازة نعمل على تطويرها في المجال الاقتصادي    "الدوبارة".. من واحات بسكرة إلى أزقة عنابة العريقة    هواية الغوص في تيبازة.. ولع لاكتشاف البحر وحماية البيئة    "المقطفة" و"الدرسة" و"الشاربات".. تحضيرات المرأة البليدية في شعبان    150 مشروع استثماري بعين تموشنت    بن ناصر يغيب عن تربص مارس ويورط بيتكوفيتش    تنقل صعب للوفاق إلى بشار وأولمبي الشلف للتأكيد    الإبداع الإسلامي بخصوصية جزائرية متجذّرة    سوريا : بدء انتشار الأمن في الحسكة وعين العرب    لأول مرة منذ نحو عامين..12 فلسطينيا يصلون غزة من معبر رفح    حق الشعب الصحراوي لا يسقط بالتقادم    الاحتلال الصهيوني يجدد اعتداءاته على الضفة الغربية    برنامج متنوع ممتد للفنون والفكر الإسلامي    استكتاب حول الجهود الجزائرية في الدراسات الثقافية    تصدير المواد الأولية لصناعة الأدوية إلى تونس قريبا    المولودية تنعش آمالها    كقطب إقليمي الجزائر مؤهلة لتموين القارة الإفريقية بالأدوية    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 51 المعدلة من الدستور الإشكالية والحل

«المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
أقرّ الدستور الفرنسي الأول عقب ثورة 1789، أن للأمة حق غير قابل للتقادم في تغيير الدستور، حيث تهدف المراجعة الدستورية في أي دولة إلى تطوير وتحيين الكتلة الدستورية مواكبة لمختلف التطورات السوسيو- اجتماعية، والمؤسساتية، تكريسًا أكثر لمنظومة حكم توازن بين الحرية والسلطة. وفي هذا الإطار، جاء مشروع التعديل الدستوري لعام 2016، استجابةً لمطالب نخبوية وشعبية بضرورة الإصلاح الدستوري في الجزائر. تهدف هذه الدراسة الموجزة إلى المساهمة في طرح أفكار ومقترحات علمية وعملية وفقًا لرؤية جديدة في سبيل تعزيز أطروحات دولة القانون والمؤسسات.
يسعى الدستور المصادق عليه، كما جاء في عرض الأسباب، إلى تعميق مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتدعيم المنظومة الحقوقية. ومن بين أهم المواد التي عرفت جدلاً واسعًا على مستوى الفاعلين السياسيين، والرأي العام الوطني، لاسيما الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المادة 51 المعدلة من الدستور، حيث تم تعديل هذه المادة بإضافة حكم جديد، ينص على وجوب التمتع بالجنسية الجزائرية، دون سواها، لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
واستجابة لمطالب ملحة، قام رئيس الجمهورية، صاحب المبادرة، بإضافة حكم جديد للمادة 51 من الدستور، لأجل رفع أيّ إلتباس قد يترتب عن سوء فهم لفحوى المادة، أي عند تطبيقه على أرض الواقع.
إن الإشكالية التي تطرح بسبب هذه الإضافة، تتمحور حول: مدى شرعية إضافة شرط دستوري لتقلد المناصب السياسية أو الوظائف السامية في الدولة؟
استقراءً لما جاء في منطوق الفقرة الجديدة من المادة 51 من الدستور، فإنه يستوجب التمتع بالجنسية الجزائرية وحدها لتقلد المناصب السياسية أو الوظائف السيادية في الدولة، وهذا لا يشكل أي عائق أمام استرجاع الكفاءات الجزائرية المتميزة نوعًا وكمًّا من الخارج؛ ذلك أنه يمكن استقدامهم وعملهم في جميع القطاعات. أما المجال السياسي أو العمل السيادي، فيمكن أن يمارسوه بشرط التخلي عن جنسياتهم الأخرى المكتسبة.
ودون الخوض كثيرًا في مدى العدالة أو الأحقية أو الإنصاف، في عدم السماح لمزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السامية من عدمه، يجب الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري، والذي يقصد به في مفهومه البسيط “الشعب صاحب السيادة”، والذي يقرر الشرط أو “لا” يسمح بوجوده، عن طريق الاستفتاء أو عن طريق ممثليه، ضمن جمعية تأسيسية أصلية أو فرعية (بيد أن اجتماع البرلمان بغرفتيه معاً في شكل مؤتمر عام يعد بمثابة هيئة تأسيسية فرعية). ولكن المسألة الخلافية هذه أوسع من ذلك، إلا أنه يجب التنويه إلى نقاط وأحكام مهمّة، يبنى عليها حكم هذه المادة، وتتمثل في ما يلي:
1 - تكريس حق دستوري لمزدوجي الجنسية في تقلد الوظائف والمناصب غير السيادية:
هذه المادة جاءت ضمن باب الحقوق والحريات العامة، أي أنه يجب قراءة حكم هذه المادة قراءة إيجابية، ضمن رؤية حقوقية، ولا يستقيم الأمر إلا إذا قرأنا المادة بمفهوم المخالفة، مما يتضح بأن المادة أقرّت حكماً دستوريا في حق مزدوجي الجنسية في تقلد المناصب والوظائف التابعة للدولة الجزائرية، باستثناء المسؤوليات العليا أو الوظائف السياسية، وفقًا لما جاء في هذا النص الجديد، وهذا مكرّس في أغلب دساتير دول العالم. لكن التساؤل الذي يطرح هنا: ما هو معيار تحديد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، والمقصود بها الوظائف السيادية؟
2 - المقصود بالوظائف والمناصب السيادية:
لم يحصر المؤسس الدستوري ولا المشرّع الجزائري، على غرار بعض التشريعات المقارنة، قائمة الوظائف أو المناصب السيادية داخل الدولة بشكل واضح وجلي، بغض النظر عن وجود بعض المراسيم التنظيمية التي تضع بعض الشروط في التعيين أو تقرّ ببعض الحقوق والواجبات لمن يتولى منصبا سامياً.
إن قراءة أولية لطبيعة النظام الدستوري الجزائري، توحي بأن المناصب أو الوظائف السامية، المقصود بها المناصب السيادية، والتي يعود لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى التي يعود لرؤساء المؤسسات الدستورية إقتراح التعيين فيها.
وللخروج من الإشكال الذي ينجر عن سوء فهم الذي التبس على البعض، تم إقرار إضافة نوعية للفقرة المضافة من المادة 51 من الدستور، تفيد بأنه يتم تحديد هذه الوظائف أو المناصب بموجب القانون، ولكن هل يحل القانون هذا الإشكال؟ وما المقصود بلفظ “القانون”، هل يقصد به جميع القوانين، أي المنظومة القانونية المعنية بهذه الوظائف والمسؤوليات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على أساس أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيّد، أو سيتم إصدار نص تشريعي موحّد يتم فيه تحديد وجرد قائمة بهذه الوظائف والمسؤوليات؟
• 3 - كيف يتم تفعيل حكم منطوق الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور المضافة؟:
إن المادة 51 من الدستور، هي مادة حقوقية، تكرس مبدأً أساسياً وهو تساوي الجميع في تقلد المناصب والوظائف السامية في الدولة.
إن البحث عن حل لاستيفاء شرط عدم ازدواجية الجنسية لتقلد المناصب السامية، هو بالأساس البحث عن إجابة لإشكالية أعمق من ذلك، وهي إشكالية تقلد المناصب والوظائف العمومية.
إن الإجابة على هذا التساؤل، هي إجابة عن تساءل: كيف يمكن تكريس الحق في تساوي الفرص والمساواة في الالتحاق بمناصب العمل، البسيطة منها أو العليا، من جهة، والبحث عن حماية دستورية لمن يلتحق بالوظيفة السامية داخل الدولة، من جهة ثانية، لكي لا يتم مساومته في قراراته أو عمله؟.
فحلّ الإشكال، الذي يغالي بعضٌ في طرحه، بسيط، يتمثل في التنصيص ضمن القانون المزمع سنّه والمتعلق بالوظائف والمسؤوليات السامية للدولة. هذا الشرط الدستوري، بمنع تقلد مزدوجي الجنسية المسؤوليات السامية في الدولة، مع إمكانية تنازل الشخص على جنسيته أو جنسياته الأخرى، إذا كانت جنسيته الأصلية جزائرية، وبالتالي يكون وحيد الجنسية، وذا جنسية جزائرية أصلية.
4 - فيما يخص مقترحات حول القانون المتعلق بالوظائف والمسؤوليات السامية:
كان الأجدر في هذا الصدد، إقرار قانون عضوي، وليس قانونا عاديا، يناط به تحديد المركز القانوني لذوي المناصب والوظائف السيادية، داخل الدولة، أي حصرها من جهة، ومن جهة أخرى تحديد شروط وطريقة التعيين فيها، بدقة.
ويحبذ في هذا الإطار، الأخذ بالتجارب المقارنة، على غرار التجربة الأمريكية. فالنظام الأمريكي، بالرغم من أنه دستورياً، نظام رئاسي، إلا أن الوظائف السيادية في الدولة، يتم التعيين بها وفق إجراءات قانونية تراعي مشاركة كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقراره، أي رئيس السلطة التنفيذية يقترح أسماء لتقلد مناصب سامية، ولجنة برلمانية متخصصة، تقوم بدراسة السيرة والمسار المهني للمرشح الذي يزكّيه رئيس الجمهورية، ولهذه اللجنة اختصاص وسلطة الموافقة أو رفض التعيين، وهذا مخرج من الإشكالية التي يطرحها البعض في الجزائر، تحت مسمّى ديمقراطية المناصب والمكاسب.
وفي الأخير، يجب التأكيد بأن الدستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، بما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه والتقيّد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.