المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية
«الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016».
المادة 217: يكون نصّ التعديل الدستوري الذي تمّ إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده». المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016.
تُعالج هذه الورقة البحثية موضوعًا من بين أهم المواضيع القانونية، التي يطرحها التعديل الدستوري لعام 2016، في الجزائر، ألا وهو موضوع إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية لحكم المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري، وهي نفس المادة 217 من النص الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية، حديثًا، حيث إن للترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني، أهمية كبيرة، تتجلى في بُعدين من منظور الصياغة التشريعية؛ ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكلة العامة للنص التشريعي أو ضمن المادة الواحدة، حيث تهدف هذه القراءة القانونية في البناء الهيكلي للتعديل الدستوري لعام 2016 في ضوء المادة217 من الدستور المعدل؛ إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: هل يحتاج التعديل الدستوري لعام 2016، إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟ وكيف يمكن استدراك «الأخطاء المادية» التي تمّ الوقوع فيها؟
يذهب مستشار الصياغة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ محمود محمد علي صبره، إلى الإقرار بأن هناك ميل عام، لدى صائغي اللغة القانونية للإقلال من استخدام علامات الترقيم في الوثائق القانونية، حيث كانت علامات الترقيم نادرًا ما تستخدم قديمًا في الوثائق القانونية، ويستدل بطرح اللورد «ريد» القائل بأنه قبل عام 1850، على الأقل، لم تكن هناك أية علامات ترقيم تستخدم في النسخة الأصلية لأي قانون صادر من البرلمان، بل كانت الهيئات التشريعية قديمًا تصوت على التشريع بعد تلاوته بصوت عال على أعضاء الهيئة التشريعية، ولم يكن التشريع يعرض مكتوبًا بل كان القائمون على مستوى الصياغة بالهيئة التشريعية يقومون بكتابة التشريع ويضعون علامات الترقيم، حسب ما يتراءى لهم، ومن ثم كان المعتقد أن علامات الترقيم ليست جزءً من القانون، حيث كان القانون يفسر بدون الرجوع إلى علامات الترقيم.
1- ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم
حاليًا، وبالرغم أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين، عادة، بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم، فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص، هو الغالب.
من الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم قدر الإمكان، حيث يستدل برأي الفقيه «دريدجر» أنه: «ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى»، وعلى عكس هذا الطرح يرى «بنيون» أن: «علامات الترقيم تشكل دون شك جزء من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك». إنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، حسب الخبراء والمختصون في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره، نذكر: أن اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية؛
إحباط أية محاولة للتزوير؛ الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني؛
الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص. إلا أن الاتجاه الفقهي الحديث يدافع عن استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، حيث يرى الفقيه «ثورونتون» بأن: «علامات الترقيم أداة من أدوات تركيبة الجملة؛ وهي وسيلة مكمّلة لتوضيح تنظيم الكلمات في الجملة، ومن ثم، تبرز طريقة بنائها، ويتمثل الغرض الأساسي من استخدام علامات الترقيم في مساعدة القارئ على فهم المعنى المراد التعبير عنه بطريقة أسرع وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لتركيب الجملة»، وذلك على مستوى نص المادة أو الفصل.
إن التشريع حسب جانب من الفقه ما هو إلا شكل من أشكال الاتصال بين البرلمان والمواطن، وأنّ المواطن أي ما يصطلح عليه بالفاعل القانوني من منظور الصياغة التشريعية؛ ينتظر أن يفهم النص التشريعي مثلمَا يفهم اللغة التي يتخاطب بها. لاسيما أن فهم الجمهور يعتمد على القواعد المرعية للنحو بناء الجملة التي يعتبر الترقيم جزء منها، ومن ثم، فإنه يعد ضروريًا لتفسير المعنى، ولكي يستساغ إعمال مبدأي:
أ مبدأ قابلية وصول النّص القانوني؛
ب مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون أو ما يعرف بمبدأ اشتراط علم المخاطب بالقانون به.
وللخروج من هذا الإشكال، الفقهي، يستوجب الإقرار بأن الترقيم يساهم لا محالة في تنسيق وتوضيح البناء الهيكلي للنص التشريعي، غير أن الإكثار من الترقيم لنفس موضوع الحكم وتجزئتها اعتباطيًا يؤدي إلى تضخم الوثيقة القانونية، وهذا ما يستوجب تفاديه في أي صياغة تشريعية، مستقبلاً، لا سيما أن الدور مناط بالخبراء والتقنيين، ففي الجزائر مثلاً، تزخر مختلف المؤسسات المعنية بالعملية التشريعية بأعوان الدولة مكلفين بالمسائل القانونية، لدى يستوجب رسكلتهم دوريًا وفقًا للمهام الموكلة لهم خاصة المساعدين التشريعيين ضمن دورات توجيهية في الصياغة التشريعية الجيدة، لأن اللغة القانونية، لغة تقنية وليست لغة أدبية.
2 - الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في التعديل الدستوري لعام 2016:
إن المشكلة حسب الخبراء ليست في استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، وإنما في وضعها في غير محلها أو في الاعتماد المفرط في نقل المعنى. حيث يؤكد جانب من الفقه بأن الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم يمكن أن يرشد عقل القارئ في فهم البناء الحُكمي للمادة القانونية، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لعلامات الترقيم أو الإقلال الهزلي إلى أن يُضل القارئ طريقه.
وبالرجوع لما جاء في التعديل الدستوري الجديد لعام 2016، بالجزائر، وإسقاطًا لهذه القراءات والرؤى الفقهية والعملية المقارنة، يمكن الإشارة بأن القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016، والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي البرلمان مجتمعتين معًا، بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده، كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل، والتي جاء فيها: «يكون نصّ التعديل الدستوري الذي تمّ إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده»، فإنّه يُلاحظ:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.