المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية
«الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016».
المادة 217: يكون نصّ التعديل الدستوري الذي تمّ إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده». المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016.
تُعالج هذه الورقة البحثية موضوعًا من بين أهم المواضيع القانونية، التي يطرحها التعديل الدستوري لعام 2016، في الجزائر، ألا وهو موضوع إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل، ضمن قراءة قانونية لحكم المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري، وهي نفس المادة 217 من النص الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية، حديثًا، حيث إن للترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني، أهمية كبيرة، تتجلى في بُعدين من منظور الصياغة التشريعية؛ ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكلة العامة للنص التشريعي أو ضمن المادة الواحدة، حيث تهدف هذه القراءة القانونية في البناء الهيكلي للتعديل الدستوري لعام 2016 في ضوء المادة217 من الدستور المعدل؛ إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: هل يحتاج التعديل الدستوري لعام 2016، إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟ وكيف يمكن استدراك «الأخطاء المادية» التي تمّ الوقوع فيها؟
يذهب مستشار الصياغة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ محمود محمد علي صبره، إلى الإقرار بأن هناك ميل عام، لدى صائغي اللغة القانونية للإقلال من استخدام علامات الترقيم في الوثائق القانونية، حيث كانت علامات الترقيم نادرًا ما تستخدم قديمًا في الوثائق القانونية، ويستدل بطرح اللورد «ريد» القائل بأنه قبل عام 1850، على الأقل، لم تكن هناك أية علامات ترقيم تستخدم في النسخة الأصلية لأي قانون صادر من البرلمان، بل كانت الهيئات التشريعية قديمًا تصوت على التشريع بعد تلاوته بصوت عال على أعضاء الهيئة التشريعية، ولم يكن التشريع يعرض مكتوبًا بل كان القائمون على مستوى الصياغة بالهيئة التشريعية يقومون بكتابة التشريع ويضعون علامات الترقيم، حسب ما يتراءى لهم، ومن ثم كان المعتقد أن علامات الترقيم ليست جزءً من القانون، حيث كان القانون يفسر بدون الرجوع إلى علامات الترقيم.
1- ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم
حاليًا، وبالرغم أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين، عادة، بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم، فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص، هو الغالب.
من الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم قدر الإمكان، حيث يستدل برأي الفقيه «دريدجر» أنه: «ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى»، وعلى عكس هذا الطرح يرى «بنيون» أن: «علامات الترقيم تشكل دون شك جزء من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك». إنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، حسب الخبراء والمختصون في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره، نذكر: أن اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية؛
إحباط أية محاولة للتزوير؛ الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني؛
الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص. إلا أن الاتجاه الفقهي الحديث يدافع عن استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، حيث يرى الفقيه «ثورونتون» بأن: «علامات الترقيم أداة من أدوات تركيبة الجملة؛ وهي وسيلة مكمّلة لتوضيح تنظيم الكلمات في الجملة، ومن ثم، تبرز طريقة بنائها، ويتمثل الغرض الأساسي من استخدام علامات الترقيم في مساعدة القارئ على فهم المعنى المراد التعبير عنه بطريقة أسرع وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لتركيب الجملة»، وذلك على مستوى نص المادة أو الفصل.
إن التشريع حسب جانب من الفقه ما هو إلا شكل من أشكال الاتصال بين البرلمان والمواطن، وأنّ المواطن أي ما يصطلح عليه بالفاعل القانوني من منظور الصياغة التشريعية؛ ينتظر أن يفهم النص التشريعي مثلمَا يفهم اللغة التي يتخاطب بها. لاسيما أن فهم الجمهور يعتمد على القواعد المرعية للنحو بناء الجملة التي يعتبر الترقيم جزء منها، ومن ثم، فإنه يعد ضروريًا لتفسير المعنى، ولكي يستساغ إعمال مبدأي:
أ مبدأ قابلية وصول النّص القانوني؛
ب مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون أو ما يعرف بمبدأ اشتراط علم المخاطب بالقانون به.
وللخروج من هذا الإشكال، الفقهي، يستوجب الإقرار بأن الترقيم يساهم لا محالة في تنسيق وتوضيح البناء الهيكلي للنص التشريعي، غير أن الإكثار من الترقيم لنفس موضوع الحكم وتجزئتها اعتباطيًا يؤدي إلى تضخم الوثيقة القانونية، وهذا ما يستوجب تفاديه في أي صياغة تشريعية، مستقبلاً، لا سيما أن الدور مناط بالخبراء والتقنيين، ففي الجزائر مثلاً، تزخر مختلف المؤسسات المعنية بالعملية التشريعية بأعوان الدولة مكلفين بالمسائل القانونية، لدى يستوجب رسكلتهم دوريًا وفقًا للمهام الموكلة لهم خاصة المساعدين التشريعيين ضمن دورات توجيهية في الصياغة التشريعية الجيدة، لأن اللغة القانونية، لغة تقنية وليست لغة أدبية.
2 - الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، ووجوب تدارك الأخطاء المادية في التعديل الدستوري لعام 2016:
إن المشكلة حسب الخبراء ليست في استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية، وإنما في وضعها في غير محلها أو في الاعتماد المفرط في نقل المعنى. حيث يؤكد جانب من الفقه بأن الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم يمكن أن يرشد عقل القارئ في فهم البناء الحُكمي للمادة القانونية، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لعلامات الترقيم أو الإقلال الهزلي إلى أن يُضل القارئ طريقه.
وبالرجوع لما جاء في التعديل الدستوري الجديد لعام 2016، بالجزائر، وإسقاطًا لهذه القراءات والرؤى الفقهية والعملية المقارنة، يمكن الإشارة بأن القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016، والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي البرلمان مجتمعتين معًا، بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده، كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل، والتي جاء فيها: «يكون نصّ التعديل الدستوري الذي تمّ إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده»، فإنّه يُلاحظ:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.