الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري، والجهة المخولة قانونًا بذلك:
إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري، والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه، جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية، فالمادة يستفاد منها أنّه بعد إقرار النّص الدّستوريّ يتم إعادة ترتيبه والإقرار هنا يكون من البرلمان، مما يؤكد بأن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة، ومن له سلطة الإصدار والنشر هو المخول قانونًا، ولكن من هي المؤسسة الدستورية التي يناط لها أو تكلف بذلك، عمليًا، هل الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الدستوري؟، هذا نظريًا أو استقراءً لنص المادة ولكن واقعيًا، فإنّه تمّ استبعاد المجلس الدستوري عن هذه العملية، وخولت بها الأمانة العامة للحكومة على اعتبار أنه نص قانوني.
كما يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة، حيث كان الأجدر من البداية عرض مشروع التعديل الدستوري وفقًا لتنسيق وترقيم واضحًا، فما الفائدة المتوخاة من هذه العملية أي عملية الإحالة أو بالأحرى التأجيل إلى حين إقراره؟!، إن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو تفسير سياسي أكثر منه قانوني، أو تقني، يرتبط بأسلوب تمرير التعديل، ولكي لا يثير ضجة في طريقة تمريره عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي.
كما يرى جانب من الفقهاء الجزائريين على غرار البروفيسور محمد ناصر بوغزالة، بمناسبة مداخلته حول هذا الموضوع في اليوم الدراسي الذي نظم بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، يوم 10 مارس 2016، بأنّه كان الأجدر أن تمّ تخويل المجلس الدستوري عملية تنسيق وترقيم النصوص الدستورية الجديدة، لكي تكون أكثر انسجامًا، ووضوحًا ودقةً، وعدم التسرع في هذه العملية، غير أنه من الملاحظ بأنّ المهمة أوكلت للأمانة العامة للحكومة، لاسيمَا لخبرتها الفنية في هذا المجال واختصاصاتها التقنية، والكوادر التي تزخر بها، وبالرغم من ذلك وردت في الجريدة الرسمية العدد 14 لهذا الشهر، والذي تضمّن القانون المتعلق بالتعديل الدستوري لعدة نقائص في الصياغة الفنية في مجال التنسيق والترقيم.
أن نصّ التعديل الدستوري الأصلي عرف تضخيم مبالغ للمواد الدستورية، بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة (دستور 1963 احتوى 78 مادة، دستور 1976 احتوى 199 مادة، دستور 1989 احتوى حوالي 167 مادة، التعديل الدستوري لعام 1996 احتوى 182 مادة) أو بالنص السابق المصوت عليه، هيكليًا (شكليًا). تمّ الاستغناء، بشكل كلي، في ضوء هذه الوثيقة الدستورية، على عبارة «مكرر»، والتي تعدّ طريقة أو أسلوب قانوني لإضافة أحكام قانونية في نفس الموضوع المعالج وفي آن واحد تفاديًا لتضخم النصوص القانونية. الشكل الذي ظهر به التعديل، وكأنه دستورًا جديدًا، وليس مجرد تعديل دستوري، على النقيض من فلسفة تعديل أي دستور في أي بلد في العالم. ورود «بعض الأخطاء المادية» الواجب تداركها، آنيًا، وذلك من خلال سن قانون استدراك وفقًا لقاعدة توازي الأشكال إذا كان النّص الذي ورد فيه الخطأ تمّ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، وفي حالة أنّ الخطأ حدث في النسخة الإلكترونية فيجب تدارك هذه الأخطاء. وبالرغم من أنها أخطاء مادية أو نقائص شكلية، ولكن تظلّ مهمة يجب تداركها، على سبيل المثال:
1 فيما يخص المادة 68 من الدستور المعدل، والمتعلقة بدسترة حق المواطن في بيئة سليمة، فرأي المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية جاء فيه لفظ «للمواطن الحق في بيئة صحية» أما النسخة في القانون المتضمن تعديل الدستور جاء فيه: «للمواطن الحق في بيئة سليمة».
2 فيما يخص المادة 142 من الدستور المعدل، تمَ حذف عبارة «بعد الأخذ برأي مجلس الدولة...» ، وتم استبدالها ب «بعد رأي مجلس الدولة...»، ولا يخفى على أي أحد الفرق الجوهري الكامن مابين العبارتين، ففي الحالة الأولى وهي الأصح، وفقًا لما جاء في المشروع وضمن رأي المجلس الدستوري، ففي هذه الحالة الاستشارة وجوبية القيام بها كإجراء، ووجوب الأخذ بها في نفس الوقت، أما في الحالة الثانية والتي جاءت صياغتها في الجريدة الرسمية مؤخرًا، فالإستشارة وجوبية القيام بها، ولكن غير وجوبية الأخذ بها، وهذا تناقض صارخ لابد من تداركه، وتصحيح هذا النقصان، والأخذ بالنص الذي تم تقديمه في المجلس الدستوري والذي صادق عليه البرلمان.
3 فيما يخص المادة 144 من الدستور، وفقا للترقيم الجديد، الفقرة الثانية منها، جاء فيها: «غير أنه إذا أخطرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشّروط التّي تحدّدها المادّة 188 الآتية.»، وهو نفس حكم المادة 126 من الدستور وفقًا للترقيم السابق، أي أنّ الإحالة الأخير إلى المادة 188 خاطئة لأن المادة 188 من الدستور وفقًا للترقيم الحديث تتكلم على آلية الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف النزاع القضائي، وليس على شروط عمل المجلس الدستوري المنصوص عليها في 189 من الدستور المعدل.
4 فيما يخص تشكيل النّص باللغة العربية، يُلاحظ أن هناك مواضع أو مواد تمّ تشكيلها ب«الشدة»، وهناك مواد لم يتم ذلك، وسمة هذه المواد التي لم يتم تشكيلها أنها هي المواد الجديدة والمدخلة حديثًا في النّص الدّستوريّ، فعلى أيّ أساس تمّ ذلك !؟ وفي الأخير، نؤكد مجددًا، بأنّ الدستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، وبما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه والتقيد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات، كما نصبو إلى استدراك الأخطاء المادية التي تكون قد وقعت سهوًا في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016.
ملاحظة مهمة: تمّ الاعتماد في إعداد هذه الدراسة الموجزة على دراسات ومداخلات علمية منها:- دراسة الأستاذ محمود محمد علي صبره، حول موضوع المبادئ الإرشادية لصياغة مشروعات القوانين وتحسين النص التشريعي، ومداخلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر بوغزالة وأساتذة وباحثين وطلبة شاركوا ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي عقدته كلية الحقوق بجامعة الجزائر يوم 10 مارس 2016 والموسوم بالتعديل الدستوري لعام 2016.
«انتهى»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.