قالت إن القرار اتخذ بالإجماع على مستوى حزب العمال: لويزة حنون تعلن الترشح للانتخابات الرئاسية    الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية من تيزي وزو: يجب الوقوف ضد كل من يريد ضرب استقرار الوطن    ينطلق اليوم تحت شعار ''معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة'': الإحصاء العام للفلاحة أساس رسم السياسة القطاعية    سيساهم في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء: البنك الوطني للإسكان يدخل حيز الخدمة    إضافة إلى فضاء لموزعات النقود: 9 عمليات لإنجاز وتأهيل مراكز بريدية بتبسة    بتاريخ 26 و27 مايو: الجزائر تحتضن أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي    وزير الشؤون الدينية من بومرداس: المساجد والمدارس القرآنية خزان روحي لنبذ التطرف    أستاذ التاريخ الدكتور هزرشي بن جلول للنصر: التحاق الطلبة بالثورة التحريرية شكل نقطة تحول فارقة    رئيس الجمهورية يهنّئ فريق مولودية الجزائر    بمشاركة مستشفى قسنطينة: إطلاق أكبر قافلة طبية لفائدة مرضى بين الويدان بسكيكدة    تزامنا وبداية ارتفاع درجات الحرارة بالوادي: التأكيد على التخلص من النفايات للوقاية من التسمم العقربي    ميلة: استلام 5 مشاريع لمكافحة حرائق الغابات قريبا    تم إطلاقه تحت تسمية "فينيكس بيوتك": مشروع لصناعة المواد الأولية للأدوية من التمر    المولودية تُتوّج.. وصراع البقاء يتواصل    ميدالية ذهبية للجزائرية نسيمة صايفي    الجزائر تضيّع القميص الأصفر    الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترحات الجزائر    إصدار طابعين عن إحصاء الفلاحة    جباليا في مواجهة الصّهاينة    رمز الأناقة والهوية ونضال المرأة الجزائرية    تسليم شهادات تكوين وتأهيل وتكريم باحثين    رتب جديدة في قطاع الشؤون الدينية    شنقريحة يشرف على تمرين بالذّخيرة الحية    اتفاقية شراكة بين الجزائر وبلجيكا    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم: ذهبيتان وفضية للجزائر في اليوم الثاني    تعبد تزكيتها من قبل أعضاء اللجنة المركزية..لويزة حنون تترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل    ورشات حول مساهمة الجامعة في النشاط الاقتصادي    تأمين خاص يغطي مخاطر الكوارث الفلاحية قريبا    مراتب جديدة للأئمة أصحاب الشهادات العليا    برج بوعريريج.. ألواح شمسية لتنويع النسيج الغابي    ممثل البوليزاريو يفضح الأساليب الملتوية لمندوب المخزن    مرافعات لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال    الجزائر تتمسّك بإصلاح جامعة الدول العربية    الجزائر عازمة على أن تصبح مموّنا رئيسيا للهيدروجين    هذا موعد أول رحلة للبقاع المقدسة    صادي و"الفاف" يهنّئان المولودية بعد التتويج    ليلة بيضاء في العاصمة وزملاء بلايلي يحتفلون مع الأنصار    جلسة عمل ببراغا بين الوفد البرلماني الجزائري ورئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا    المطالبة بتحيين القوانين لتنظيم مهنة الكاتب العمومي    استعراض العلاقات التاريخية بين الجزائر وصربيا    "بريد الجزائر" يعلن عن مدة حفظ بريد الزبائن    نستحق التتويج بالبطولة وأعد الأنصار ب"الدوبلي"    "رباعي" ألمانيا و"سوتشو" الصين يوقعان السهرة الثانية    إعادة افتتاح قاعة ما قبل التاريخ بعد التهيئة    سنوسي يقطف الجائزة الأولى بتلمسان    تراث وإبداع.. سفر في رحاب الكلمة الشاعرة..    الدرك يطيح ببارون مهلوسات    النيران تلتهم مسكنا بتمالوس    610 تعدٍّ على شبكات الكهرباء والغاز    أوتشا يعلن عن نفاد جميع مخزوناته الإغاثية في قطاع غزة    أوبرا الجزائر: افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية    الحجاج مدعوون للإسرع بحجز تذاكرهم    مهنة الصيدلي محور مشروع مرسوم تنفيذي    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 حول المراجعة

فيما يخص الأساس الدستوري الذي اعتمد في إعادة تنسيق وترقيم النص الدستوري، والجهة المخولة قانونًا بذلك:
إنّ المادة 217 من التعديل الدستوري، والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه، جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية، فالمادة يستفاد منها أنّه بعد إقرار النّص الدّستوريّ يتم إعادة ترتيبه والإقرار هنا يكون من البرلمان، مما يؤكد بأن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة، ومن له سلطة الإصدار والنشر هو المخول قانونًا، ولكن من هي المؤسسة الدستورية التي يناط لها أو تكلف بذلك، عمليًا، هل الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الدستوري؟، هذا نظريًا أو استقراءً لنص المادة ولكن واقعيًا، فإنّه تمّ استبعاد المجلس الدستوري عن هذه العملية، وخولت بها الأمانة العامة للحكومة على اعتبار أنه نص قانوني.
كما يجب الإشارة هنا لمسألة مهمة، حيث كان الأجدر من البداية عرض مشروع التعديل الدستوري وفقًا لتنسيق وترقيم واضحًا، فما الفائدة المتوخاة من هذه العملية أي عملية الإحالة أو بالأحرى التأجيل إلى حين إقراره؟!، إن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو تفسير سياسي أكثر منه قانوني، أو تقني، يرتبط بأسلوب تمرير التعديل، ولكي لا يثير ضجة في طريقة تمريره عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي.
كما يرى جانب من الفقهاء الجزائريين على غرار البروفيسور محمد ناصر بوغزالة، بمناسبة مداخلته حول هذا الموضوع في اليوم الدراسي الذي نظم بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، يوم 10 مارس 2016، بأنّه كان الأجدر أن تمّ تخويل المجلس الدستوري عملية تنسيق وترقيم النصوص الدستورية الجديدة، لكي تكون أكثر انسجامًا، ووضوحًا ودقةً، وعدم التسرع في هذه العملية، غير أنه من الملاحظ بأنّ المهمة أوكلت للأمانة العامة للحكومة، لاسيمَا لخبرتها الفنية في هذا المجال واختصاصاتها التقنية، والكوادر التي تزخر بها، وبالرغم من ذلك وردت في الجريدة الرسمية العدد 14 لهذا الشهر، والذي تضمّن القانون المتعلق بالتعديل الدستوري لعدة نقائص في الصياغة الفنية في مجال التنسيق والترقيم.
أن نصّ التعديل الدستوري الأصلي عرف تضخيم مبالغ للمواد الدستورية، بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة (دستور 1963 احتوى 78 مادة، دستور 1976 احتوى 199 مادة، دستور 1989 احتوى حوالي 167 مادة، التعديل الدستوري لعام 1996 احتوى 182 مادة) أو بالنص السابق المصوت عليه، هيكليًا (شكليًا). تمّ الاستغناء، بشكل كلي، في ضوء هذه الوثيقة الدستورية، على عبارة «مكرر»، والتي تعدّ طريقة أو أسلوب قانوني لإضافة أحكام قانونية في نفس الموضوع المعالج وفي آن واحد تفاديًا لتضخم النصوص القانونية. الشكل الذي ظهر به التعديل، وكأنه دستورًا جديدًا، وليس مجرد تعديل دستوري، على النقيض من فلسفة تعديل أي دستور في أي بلد في العالم. ورود «بعض الأخطاء المادية» الواجب تداركها، آنيًا، وذلك من خلال سن قانون استدراك وفقًا لقاعدة توازي الأشكال إذا كان النّص الذي ورد فيه الخطأ تمّ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، وفي حالة أنّ الخطأ حدث في النسخة الإلكترونية فيجب تدارك هذه الأخطاء. وبالرغم من أنها أخطاء مادية أو نقائص شكلية، ولكن تظلّ مهمة يجب تداركها، على سبيل المثال:
1 فيما يخص المادة 68 من الدستور المعدل، والمتعلقة بدسترة حق المواطن في بيئة سليمة، فرأي المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية جاء فيه لفظ «للمواطن الحق في بيئة صحية» أما النسخة في القانون المتضمن تعديل الدستور جاء فيه: «للمواطن الحق في بيئة سليمة».
2 فيما يخص المادة 142 من الدستور المعدل، تمَ حذف عبارة «بعد الأخذ برأي مجلس الدولة...» ، وتم استبدالها ب «بعد رأي مجلس الدولة...»، ولا يخفى على أي أحد الفرق الجوهري الكامن مابين العبارتين، ففي الحالة الأولى وهي الأصح، وفقًا لما جاء في المشروع وضمن رأي المجلس الدستوري، ففي هذه الحالة الاستشارة وجوبية القيام بها كإجراء، ووجوب الأخذ بها في نفس الوقت، أما في الحالة الثانية والتي جاءت صياغتها في الجريدة الرسمية مؤخرًا، فالإستشارة وجوبية القيام بها، ولكن غير وجوبية الأخذ بها، وهذا تناقض صارخ لابد من تداركه، وتصحيح هذا النقصان، والأخذ بالنص الذي تم تقديمه في المجلس الدستوري والذي صادق عليه البرلمان.
3 فيما يخص المادة 144 من الدستور، وفقا للترقيم الجديد، الفقرة الثانية منها، جاء فيها: «غير أنه إذا أخطرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشّروط التّي تحدّدها المادّة 188 الآتية.»، وهو نفس حكم المادة 126 من الدستور وفقًا للترقيم السابق، أي أنّ الإحالة الأخير إلى المادة 188 خاطئة لأن المادة 188 من الدستور وفقًا للترقيم الحديث تتكلم على آلية الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف النزاع القضائي، وليس على شروط عمل المجلس الدستوري المنصوص عليها في 189 من الدستور المعدل.
4 فيما يخص تشكيل النّص باللغة العربية، يُلاحظ أن هناك مواضع أو مواد تمّ تشكيلها ب«الشدة»، وهناك مواد لم يتم ذلك، وسمة هذه المواد التي لم يتم تشكيلها أنها هي المواد الجديدة والمدخلة حديثًا في النّص الدّستوريّ، فعلى أيّ أساس تمّ ذلك !؟ وفي الأخير، نؤكد مجددًا، بأنّ الدستور ما هو إلا اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية، وبما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة، لذا يجب على الجميع احترامه والتقيد به، مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات، كما نصبو إلى استدراك الأخطاء المادية التي تكون قد وقعت سهوًا في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016.
ملاحظة مهمة: تمّ الاعتماد في إعداد هذه الدراسة الموجزة على دراسات ومداخلات علمية منها:- دراسة الأستاذ محمود محمد علي صبره، حول موضوع المبادئ الإرشادية لصياغة مشروعات القوانين وتحسين النص التشريعي، ومداخلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر بوغزالة وأساتذة وباحثين وطلبة شاركوا ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي عقدته كلية الحقوق بجامعة الجزائر يوم 10 مارس 2016 والموسوم بالتعديل الدستوري لعام 2016.
«انتهى»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.