خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تشييع الرئيس الأسبق اليامين زروال: النظرة الأخيرة اليوم بقصر الشعب والدفن غداً بباتنة    رحيل اليامين زروال.. رجل دولة طبع مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    الأفلان يعقد دورته الرابعة ويجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    تيزي وزو..تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون يتجاوز 33 بالمائة    قافلة طبية تضامنية بجانت: أكثر من 1100 فحص لفائدة سكان المناطق النائية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    وكالة ترقية الاستثمار تشارك في ندوة أورومتوسطية    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حلّ عادل ودائم    بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني    ورشة تكوينية حول تحقيقات مكافحة تبييض الأموال    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    الجزائر جاهزة لدعم السيادة الرقمية الإفريقية    أشغال تحويل مياه سد "كاف الدير" تقارب95 بالمائة    500 مليون لتهيئة شاطئي الورد والهلال    نحو توزيع 500 وحدة عمومية إيجارية قريبا    انطلاقة موفَّقة لصايفي مع "الخضر"    محرز يعزّز رصيده التهديفي مع "الخضر"    بين تحديات التوقيت والتنسيق وجدوى الأثر    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    فرصة العمر لبن بوعلي    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مصحف "رودوسي".. علامة الهُوية الدينية للجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قانونية ونصوص تطبيقية للتصدي للظاهرة
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2016

مناداة المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته
تعد ظاهرة الإجرام في حق الطفولة، أحد الاوجه الأساسية التي اهتم بها المشرع ودسترها في تشريعات خاصة من خلال قانون حماية الطفولة من العنف والاستغلال، وكذا التشريعات الجزائية أوالعقابية، وقانون الاسرة، حيث ربط المشرع فكرة حماية الطفل في شقين ألا وهما: «حماية الطفل من نفسه، وحمايته من غيره...
فالدستور الجزائري المعدل بتاريخ 07 مارس 2016 قد اقر صراحة على حماية الأسرة التي تمثل في شكل حقوق الطفل وهذا حسب مادته 72 « حيث تحظى الاسرة بحماية المجتمع والدولة، من خلال تكفلها بحماية الاطفال العاجزين ومجهولي النسب، وقمع العنف ضد الاطفال... مايعني ذلك ان الدستور اقر صراحة على فكرة مواجهة ظاهرة العنف ضد الطفولة بشتى انواعها ودسترها في هذه المادة التي أقرت ذلك صراحة....
كما عزز المشرع هذه الفكرة بمواد قانونية التي تكفل حقوق الطفل، من ضمنها المادة 314 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى: والتي حددت مختلف اوجه ظاهرة العنف ضد الطفل، سواء كانت الروحية أو الجسدية :»بأن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية، أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك،يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.....
فالعديد من الأطفال يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف المسلح والإتجار بالأطفال وعمالة الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس، والترهيب، وكثيراً ما يحدث في صمت،والترهيب على الانترنت، وعنف العصابات، وختان الاناث وزواج الأطفال، والممارسات التأديبية المصحوبة بالعنف الجسدي أو العاطفي، وغير ذلك من الممارسات الضارة الأخرى...
لهذا اقترنت التشريعات الجزائرية بظاهرة استغلال الأطفال على نحو المتاجرة،وتعريضهم للأخطار أخرى، فقد ضمنت المادة 314 من نفس القانون السالف الذكر، في الفقرة الثانية على مختلف اوجه العنف الإساءة الروحية والجسدية.. كترك الطفل عاجزا، غير قادر على حماية نفسه، أوتعريضه لخطر المرض سواء الجزئي او الكلي، وكذا بتر أعضاءه والمتاجرة بها.
فالمشرع لم يكن في منأى أيضا عن حماية الطفل من نفسه، حيث اقر صراحة على ضرورة حماية الطفل من مختلف انواع الجرم والإجرام وعدم المخاطرة بمستقبل الطفولة لانتهاك الآداب وتحريضهم على الفسق والدعارة والتسول. وذلك في المواد342 إلى غاية المادة 349. من قانون العقوبات الجزائري.
فجميع الأطفال لهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء. إلا أن ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والفئات العمرية والأديان والثقافات يعانون يومياً من العنف والاستغلال والإيذاء. وهناك ملايين آخرين معرضون للمخاطر كالخطف، وهذا ما ورد في المواد من 322ألى المادة 325 من قانون العقوبات. في خطف القصر وعدم تسليمهم..
ويتعرض بعض الفتيات والفتيان لأخطار خاصة بسبب نوع الجنس أو العرف أو الأصل في الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وغالباً ما ترتبط مستويات التعرض للمخاطر العالية بالأطفال ذوي الإعاقة والأيتام ومن جماعات السكان الأصليين والأقليات العرقية وغيرهم من الجماعات المهمشة، وهذا ما أقرته إتفاقية حماية الطفل لسنة 1989 صراحة على عدم تعريض الطفل لمختلف انواع العنف.وقد عرفته.
المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه : « أن جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطفل ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالحه الحيوية وعلى الدولة أن توفر للطفل الرعاية الملائمة في حالة قصور الوالدين أو من يتولون تلك المسؤولية في تقديم هذه الرعاية».
* عوامل أساسية ربطها القانون لتفاقم هذه الظاهرة النكراء في حق البراءة:
عوامل مرتبطة بالعيش والعمل في الشوارع، والعيش في مؤسسات الرعاية والاحتجاز والعيش في مجتمعات بها تركيزات عالية من عدم المساواة والبطالة والفقر. كما أن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والنزوح قد تعرّض الأطفال لمخاطر إضافية. ومن القطاعات المثيرة للقلق أيضاً الأطفال اللاجئون والأطفال النازحون داخلياً والأطفال المهاجرون الغير مصحوبين.
كما يرتبط التعرض للمخاطر أيضاً بالعمر؛ فالأطفال الأصغر سناً يكونون أكثر عرضة لأنواع معينة من العنف وتختلف المخاطر بتقدمهم في السن. وهذا راجع لعدم قدرتهم على مواجهة العنف الذي يتعرضون له..
وكثيراً ما يُمَارس العنف والاستغلال والإيذاء من قبل شخص معروف للطفل، بما في ذلك الآباء والأمهات وغيرهم من أفراد الأسرة والمربون والمعلمون وأرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والأطفال الآخرون. ونسبة صغيرة فقط من أعمال العنف والاستغلال والإيذاء يتم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها، ويتعرض عدد قليل من الجناة للمساءلة.
ويحدث العنف والاستغلال والإيذاء في البيوت والأسر والمدارس ونظم الرعاية والعدالة وأماكن العمل والمجتمعات المحلية في جميع السياقات، بما في ذلك نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية. وهذا ما ضمنته المادة 315 من قانون العقوبات.
وهناك أدلة كثيرة على أن العنف والاستغلال والإيذاء يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل، مما يضعف قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع، ويؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً في الحياة، فيصبح في منأى عن الجنس البشري.
وبهذا الصدد نادت جميع المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته، مع التركيز على الأطفال جيل المستقبل، إلا أن ما يعانيه الأطفال الآن في بعض مناطق العالم بعيد كل البعد عن كل ذلك، فما زالت دول العالم الثالث تشهد قضايا انتهاك لحقوق الأطفال والإساءة إليهم بمختلف السبل. وبالنظر إلى الأوضاع في البلاد، فإن عمالة الأطفال تمثل مصدر قلق دائم للسلطات، باعتبارها الدافع الأساسي لمزيد من الاعتداءات والانتهاكات. وبالرغم من أن العمل ليس بالضرورة سيئاً للأطفال، إذ يستطيع الأطفال مساعدة ذويهم في متطلبات المنزل أو في مجال عمل الأسرة، إلا أنه بشرط أن يكون العمل خالياً من الأخطار ولا يؤثر على النشاط المدرسي وغيره من الأنشطة العادية للطفل، وهنا تدخل دور منظمات المجتمع المدني، في تعزيز فعالية القانون بالمجتمعات.... وهذا الاجراء النوعي يعد من انجع الإجراءات التي على الدولة ان تبادر في تنفيذها.... من خلال معاقبة الجاني او مقترف الجرم في حق الطفولة، وتوقيع جزاءات عقابية فورية ومشددة لكل شخص ارتكب جرما متعمدا الاساءة إلى كل معالم البراءة في الطفل، دون ما وجه حق...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.