عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع للطماطم الصناعية بطريقة مشبوهة
مجلس قضاء عنابة يصدر قراره اليوم حول فضائح بنك B N A
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 05 - 2009


خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع الطماطم
سيصدر اليوم مجلس قضاء عنابة قراره حول الفضائح التي احتواها ملف بيع مصنع تحويل الطماطم الصناعية (السعادة) الكائن بالشط بولاية الطارف وهي القضية التي تمت فيها متابعة إطارات من المركزية بالجزائر العاصمة وتمت إدانتهم أمام المحكمة الابتدائية بعنابة بتاريخ 16/12/2008 قبل إحالتها على المحكمة، ويستفاد من ملفها أن البنك الوطن الجزائري كلف الأستاذ زياني عبد الحق بوصفه محضرا قضائيا بتصفية ومتابعة قضية البنك الوطني الجزائري وتعاونية مصبرات السعادة التي تهدف إلى تحصيل الديون لصالح البنك...
*
وبعد الانتهاء من هذه العملية كلف محافظ البيع "ب. م. ص" الذي هو محل متابعة ضمن إطارات البنك ببيع ممتلكات هذه التعاونية، حيث باعها بما مقداره 22 مليار سنتيم، في حين أن الخبرة المنجزة لتقييم المصنع قدرته ب 44 مليار سنتيم رغم العروض التي كانت قد قدمت لشراء المصنع بالمزاد العلني، إلا انه تمت عملية بيعه بطريقة مشبوهة رغم أن شركة "باتيجاك" كانت قد منحت عرضا بأربعين مليار سنتيم وبدفع فوري، إلا أن العملية تمت ببيعه ب22 مليار سنتيم ولم يدفع مشتريه أي فلس من جيبه، والأدهى انه تحصل فوق كل ذلك على قرض ب 6 ملايير سنتيم من ذات البنك صاحب المصلحة.
*
من ناحية أخرى، فإن البيع بالتقسيط مسألة مخالفة للقانون سواء تعلق ذلك بمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني أو قانون الإجراءات المدنية في نص المادة 373، ومثل هذه العملية المشبوهة قد تمت الموافقة عليها من قبل الجنة المركزية. المحكمة الابتدائية حال فصلها في هذه القضية رفضت الدفع الشكلي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية لعدم التأسيس مع قبول الدفع الأولي المتعلق بانعدام شكوى فيما يخص محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المادة 303/305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. أما في موضوع الدعوى العمومية فقد أعيد تكييف الوقائع بالنسبة للنص القانوني فيما يخص المتهم "م. ا" من نص المادة 30 من قانون 06/01 إلى نص المادة 128 مكرر فقرة 02 من ق.ع مع الإبقاء على العنوان الجرمي وهو الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد. كما قضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة ي.ر عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 128 مكرر من ق.ع كما أدانت المحكمة المتهمين ط.ا / ز.ا عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 29 من قانون 06/01 وكذا إدانة المتهمين ب .و. د /س. ز /ح. ب /م. ك/ب. م .ص/ب. م /ح .ح/ عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير مشروع طبقا لنص المواد 42/44 من ق.ع والمادة 29 من قانون 06/01 وبرأت المتهم ب.م.ص عن جنحة النصب والتحايل لأجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا لنص المادة 236/372 من ق.ع بإدانة م.ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبق لنص المادة 128 مكرر من قانون العقوبات وبرأت ع. ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبقا لنص المادة 30 من قانون 06/01 كما حكمت بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى المسبقة فيما يخص جرم محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المواد 303/305 من قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للمتهمين ب. و. د/ ب. م. ص/ ع. ا / ع .ص، وإدانة المتهمين ط. ا/ ز. ا/ ب. و. د/ س. ز/ ح. ب/ م .ع .ك/ ب. م .ص/ ب .م / ح .ح /ا. ا/ كل واحد منهم حسب الجرم المدان به، وعقابا لهم حكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة نافذة مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى طبقا لأحكام المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ولأن هذه القضية تم الاستئناف فيها أمام المجلس، فقد التمس فيها النائب العام إدانة المتهمين الذين تمت براءتهم أمام المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا مثل باقي المتهمين المدانين، أين ينتظر النطق بالقرار مجلس قضاء عنابة هذا اليوم في هذه القضية الشائكة المتهمون فيها إطارات عليا من مركزية البنك الوطني الجزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.