مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات مطلقة للولاة وإجراءات ردعية للمنتخبين تصل إلى الفصل!
الشروق تنشر تفاصيل مشروع قانون الولاية
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 12 - 2009

صدام بين الوزراء المدافعين عن الإدارة والداعين إلى تقوية دور المنتخبين
يرمي مشروع قانون الولاية الجاري دراسته على مستوى المجالس الوزارية المشتركة قبل تحويله على مجلس الحكومة للمصادقة، والذي أثار خلافات في وجهات النظر الى استحداث نظام لامركزي لإمداد القرارات المحلية بالقوة التي تجعلها رقما هاما في رسم السياسات التنموية، وترشيد صرف المال العام...
*
وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون الولاية الذي تطلعكم "الشروق اليومي" على أهم بنوده ومواده بداية من تخويل الوالي صلاحيات إيقاف المنتخبين بصفة مؤقتة أو نهائية، مرورا بالحلول التي يجب اتخاذها في حالات تساوي الأصوات وتحديد من الأجدر برئاسة المجلس، مرورا بصلاحيات رؤساء الدوائر كمساعدين مباشرين للوالي وتمثيل الدولة على المستوى المحلي، وصولا الى مهام المجالس الولائية وآليات مواجهة حالات الانسداد.
*
وحسب ما جاء في وثيقة المشروع أن الهدف الأساسي للتعديلات التي أجريت على قانون 1990 هو ضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية وإيجاد آليات لتسوية لحالات الانسداد التي تؤثر في الكثير من الأحيان على مستوى التكفل بشؤون المواطنين وإنشغالاتهم، ويعتبر قانون الولاية بمثابة تصور جديد لكيفية تسيير الجماعات المحلية، وذلك بتوفير عناصر التأقلم ومسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتكييف القوانين المسيرة للمجلس الشعبي الولائي مع منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة وقوانين المالية وإيجاد حلول منطقية للاختلال الذي أفرزه نظام التعددية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية.
*
*
استحداث إطار وسيط بين الدولة والولايات
*
ولعل أهم ما يلفت الانتباه في أحكام مشروع القانون الجديد هو استحداث لولايات متجاورة كإطار لا مركزي وسيط ما بين السلطات العليا والولاية مهمتها تنسيق السياسات العمومية على مستوى هذه الولايات، الى جانب إيجاد مجالس ولائية تختلف في شكلها ومضمونها عن المجالس الولائية الحالية، على اعتبار أن هذه الهياكل الجديدة، تضم مختلف المديرين الولائيين تتولى تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس "إذ تقول المادة يمكن لعدة ولايات إنشاء تجمع ما بين الولايات يشكل إطارا لامركزيا وسيطا ما بين الدولة والولاية" تعتبر بمثابة نواة لحكومات محلية، تجمعات لم تختلف المبررات التي قدمها المشرع الجزائري للمبادرة بمشروع قانون خاص بالبلدية عن تلك التي ساقها فيما يتعلق بمشروع قانون الولاية، خاصة ما تعلق بالحرص على تدارك النقائص المسجلة في قانون 1990 والتي أثرت على سير المجالس الشعبية الولائية، وأثرت سلبا على سير في الكثير من الأحيان مشاريع التنمية المحلية.
*
وقد طرأ تغيير في نص القانون في تحديد تعريف الولاية، إذ بموجب المادة الأولى من مشروع النص الجديد تعتبر جماعات إقليمية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية، كما هي مقاطعة إدارية تمثل الدولة في إقليم نشاطها وتشرف على تنفيذ سياسة الدولة وهي حلقة تواصل بين الجماعات الإقليمية والدولة، ويتم إنشاؤها عن طريق القانون، في حين أن القانون الساري المفعول يعتبر أن الولاية تضطلع بمهام إدارية وتهيئة الإقليم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتساهم في تطوير الإطار المعيشي للمواطن.
*
*
رؤساء الدوائر مساعدون للولاة
*
أما المادة الثانية في مشروع القانون فتتحدث عن صلاحيات الوالي، إذ تمنح للوالي صلاحيات أوسع من خلال تصنيفه "على أنه جزء لا يتجزأ من الولاية"، حيث تشير المادة الى أن "الولاية تتكون من هيئتين هما المجلس الشعبي الولائي والوالي"، إذ يعتبر الوالي هيئة قائمة بذاتها الى جانب المجلس الشعبي الولائي. ويقترح أصحاب القانون في المادة 5 تتعلق بتكفل الدولة بتحويل الموارد الضرورية التي تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها في جميع الميادين، إذ سيصبح بإمكان الولاية أن تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها في الوطن ومع محافظات أجنبية، غير أن العلاقات مع جماعات إقليمية أجنبية تخضع إلى شروط صارمة، وهي أن لا تتعارض ومصالح الجزائر والتزاماتها الدولية، وقالت مصادر الشروق اليومي أن هذه المادة أثارت امتعاض ورفض كل من الوزير الأول أحمد أويحيي والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم لما للمادة من خطورة في تهديد الأمن الجزائري، والتي تتخوف من استخدام مجال التعاون هذا كإطار للجوسسة.
*
وقد جاء النص الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة، لاستكمال الخطوات القانونية قبل تحويله على البرلمان منح صلاحيات أوسع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستصبح بموجب القانون صاحبة الحق في اقتراح كل تغيير يتم إدخاله في تنظيم الولاية أو إعادة رسم حدودها وذلك عملا بأحكام المادة 14 والتي تقول بأن أي تغيير في حدود الولاية لا يتم إلا بتقرير يقدمه وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي والوالي، وذلك ما جاء مناقضا للأحكام المعمول بها في الوقت الراهن، حيث يعطي القانون الحق للمجلس الشعبي الولائي مهمة اقتراح مثل هذا التغيير.
*
والوالي ضمن القانون هو ممثل الجماعات المحلية والآمر بالصرف وتنفيذ مداولات المجلس الولائي، وضمن هذا السياق خص الوالي ب 25 مادة صريحة مهامه وصلاحياته، أبرزها الحفاظ على الأمن، لأول مرة تتحدث المواد القانونية على دور رئيس الدائرة كمساعد للوالي لضمان تمثيل الدولة بكل دائرة من الدوائر
*
إجراءات ردعية في حق المنتخبين، وحالات حل المجالس الولائية.
*
ولمعالجة حالات تخلف المنتخبين وغياباتهم المتكررة عن الاجتماعات، وضع المشرع مادة ملزمة ضمن المشروع تلزم المنتخبين في المجالس الولائية حضور أشغال دورة المجلس تماما مثلما هو الحال بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكل تغيب غير مبرر ولمرات متتالية في السنة الواحدة يعرض المنتخب لإنهاء المهام وذلك بقرار يصدره الوالي.
*
وحول كيفية إنهاء العضوية في المجلس، أضاف المشرع الجزائري مادة جديدة في المشروع تتعلق بفقدان صفة العضو عن أي منتخب منها في حال الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حدوث أي مانع قانوني، الهدف منها معالجة وضعية لم يكن القانون السابق قد أخذها بعين الاعتبار. كما أن الاستقالة لا تكون عملية إلا إذا وافق عليها الوالي ويتم إخطار وزير الداخلية بها، وهو ما لم يكن معمولا به في القانون الحالي.
*
وبخصوص الحالات التي يمكن فيها حل المجلس الشعبي الولائي، فإنه إضافة إلى إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء تم إضافة عناصر أخرى منها تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، أو عندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. ويصدر رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم الحل.
*
رئاسة المجلس الولائي للأصغر سنا في حالات تساوي الأصوات
*
وعلى نقيض ما هو معمول به في الوقت الراهن، جاء المشرع بطريقة جديدة لتحديد رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالات تساوي الأصوات، إذ جاء في المادة 70 من المشروع طريقة جديدة لكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي وآليات إنهاء حالات الانسداد في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني بعد إجراء دور أول كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الحالي، حيث ينتخب رئيسا للمجلس في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني من تحوز قائمته الانتخابية على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تساوت قائمتين في عدد الأصوات فإن قائمة المترشح التي يكون فيها متوسط العمر أقل، هو من يعين رئيسا.
*
وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فقد حددت المواد من 16 إلى 35 مجالا تدخله وكيفية تسيير أشغاله، حيث جاءت المادة 18 لتضفي الجدية في عقد دورات المجلس العادية الأربع، حيث تم تقليص مدة الاجتماع من 15 يوما إلى 7 أيام فقط ويقوم رئيس المجلس بموجب المادة 20 بالدعوة إلى انعقاد دورة للمجلس ويوجه دعوة إلى أعضائه، لكن بعد موافقة الوالي حول جدول الأعمال وتاريخ الدورة، وجاءت هذه المادة لتمنح للوالي حق مراقبة جدول أعمال المجلس وذلك في تعزيز واضح لصلاحيته، حيث تنص المادة 13 في القانون الحالي بأنه يقوم رئيس المجلس الشعبي بإخطار الوالي بتوجيهه دعوة لأعضاء المجلس من أجل عقد اجتماع. وبغرض تفكيك أي انسداد محتمل في المجلس، فقد تم إضافة مادة جديدة وهي المادة 21 التي تشير إلى أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد. وكل غياب لرئيس المجلس أو نائبه في دورتين عاديتين دون أي مبرر يتم إعلان استقالتهما وجوبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.